قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من الناشط السياسى علاء عبد الفتاح، والتى طالب فيها بمنع استخدام الأسلحة والذخائر فى فض التظاهرات أو التجمهر أو الاعتصام، وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحى، أو المطاطى أو الخرطوش أو قنابل الغاز، أو أى أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر، لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
كان مقيم الدعوى، قد طالب بإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية الفقرة الثالثة من المادة 102، من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، والفقرة الثالثة من المادة 1 من قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964، بشأن استعمال الأسلحة النارية، لما تحمله هذه النصوص من تصريح بالقتل يؤدى بحياة المتظاهرين، ويسمح بالعدوان على أجسادهم، مما يعصف بضمانات الحق فى الحياة وسلامة الجسد، ويهدر أصلا من أصول حرية الرأى والتعبير، والحق فى التجمع والتظاهر والاعتصام.