فجر مشروع قانون "الصكوك" الجديد المزيد من الجدال خصوصا، فيما يتعلق بجدوى هذا القانون، وما إذا كان معبرا بحق عن طبيعة هذه الأداة التمويلية التى سعى العاملين فى سوق المال لإدخالها به منذ عام 1992، وبذلت محاولات جادة بشأنها منذ عام 2008.
القانون الذى جاء فى 29 مادة كان موضوع نقاشا موسعا لكافة الجمعيات العاملة فى سوق المال المصرى خلال الأسابيع الماضية، حتى تم التوصل إلى صيغة مشتركة للملاحظات على هذا القانون نهاية الأسبوع الماضى.
محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، قال إنه تم عقد أكثر من 5 حلقات نقاشية حول هذا القانون تضمنت دراسة شاملة للقانون وبنوده ولائحته التنفيذية التى ستعد لاحقا والمعايير الشرعية والأسس التمويلية، بالإضافة إلى طبيعة الصكوك الفنية.
وأشار إلى أنه من أبرز ما تلاحظ فى هذه المنافشات عدم تضمن المشروع لتعريف للملكية العامة فتم اقتراح تعريفا نصه (الأصول والمنافع المملوكة للدولة ملكية عامة لا تدخل فى بنود وحسابات الموازنة العامة للدولة)، مطالبا بإضافة تعريف للمال العام نصه (تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التى تكون مملوكة للدولة أو للاشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص)، وذلك وفقا لما هو مستقر عليه فى القانون المدنى المصرى كبديل عن مصطلح الملكية الخاصة الذى استخدمه القانون.
وأضاف أن من أبرز الملاحظات التى ظهرت هو ضرورة إضافة نص للقانون بأنه يجوز إصدار صكوك يقتصر حق الاكتتاب فيها أو تملكها على المصريين أو على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين معينين، كما أن تفصيل القانون لتعريفات أنواع الصكوك فى نصوصه يختلف مع طبيعة القوانين التى يجب أن تكون مرنة، تحسبا لأى تعديلات مستقبلية لهذا يجب أن يحال مثل هذا الأمر إلى اللائحة التنفيذية وليس لنصوص القانون.
كشف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عن أن مواد القانون تحتاج إلى مزيد من الضمانات بالنسبة للصكوك الحكومية، حيث نرى ضرورة النص على أنه فى كل الأحوال لا يجب أن تتجاوز نسبة ملكية أى شخص أو جهة اعتبارية نسبة 10%، وأى مجموعة مرتبطة 25% من أى إصدار للصكوك الحكومية، ويستثنى من ذلك الجهات التابعة والمملوكة للدولة، والنص على أن يحدد حجم إصدارات الصكوك التى يجوز للحكومة أو لأى مؤسسة عامة أو هيئة عامة إصداره سنويا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. منوها إلى ضرورة أن يتم التقييم للأصول المنقولة التى تصدر مقابلها الصكوك من لجنة تقييم أو أكثر وأن يصدر بتحديد هذه الأصول، والأصول المنقولة التى تصدر مقابلها الصكوك، قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المالية، وبعد العرض على مجلس النواب.
وأوضح أن نص المادة الحالى يجب أن يتضمن النص على أنه (لا يجوز الحجز أو اتخاذ أية إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر بشأنها الصكوك الحكومية، كما لا يجوز بيع أو ترتيب أى حق عينى على هذه الأصول، ويقع باطلاً أى إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة).
وبخصوص مادة هيئة الرقابة الشرعية المركزية قال عادل، إن هذه المادة على وجه الخصوص تطلبت ملاحظات متعددة، أهمها أن يحذف من نص الفقرة الأولى للمادة كلمة (أغلبيتهم)، بحيث تكون الهيئة من المصريين على أن يتم الاستعانة بغير المصريين كمستشارين، وهو الإجراء المتبع عالميا بالنسبة لكافة الجهات والهيئات الرقابية، مشيرا إلى ضرورة ألا يتم النص فى المادة على شروط العضوية، خاصة أن الشروط الموجودة فى نص المادة غير كافية، حيث لم تشترط الأهلية أو عدم صدور أحكام قضائية بالإفلاس ضده، أو أنه يتمتع بكامل حقوقه السياسية أو أنه غير مخالف لأحكام المواد 89 – 162 – 163 -164 من القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية أو غير ذلك من ضوابطو أحكام شغل مثل هذه الوظائف الرقابية.
وأضاف إلى ضرورة الفصل ما بين الهيئة الشرعية المركزية ومجلس الوزراء لعدم الخلط ما بين السلطة الرقابية والتنفيذية، موضحا أنه من المقبول أن تتبع الهيئة الشرعية المركزية مجلس الوزراء إداريا فقط بالإضافة إلى ضروة إيجاد وسيلة قانونية للتظلم من قرارات هذه الهيئة.
وأشار عادل إلى أن القانون بشكلة الحالى لم يتضمن أى مواد خاصة بالإفصاح، مطالبا بإضافة مادة تنص على (يحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد ومعايير ومواعيد الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها الجهات المشاركة فى عملية الإصدار، سواء المتعلقة بالقوائم المالية الدورية أو الميزانية السنوية أو الأحداث الجوهرية التى تلتزم الشركة المصدرة أو المشروع بالإفصاح عنها لحملة الصكوك، أو غيرها من الحالات التى يجب على تلك الجهات الإفصاح عنها.
محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة