أجرت وزارة القوى العاملة والهجرة عدداً من التعديلات على مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وستقوم بطرح مسودة القانون للحوار المجتمعى خلال الأيام المقبلة، وفيما يلى ننشر نص مسودة القانون:
"يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7% من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومى للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة".
"يكون للأجر والمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ مباشرة قبل المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم، وأنه لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا للقانون، حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها".
"لا يجوز للأجانب العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، كما لا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد حصول العامل على هذا الترخيص، وأن يكون مصرحاً للأجانب بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل".
"تحدد مدة الاختبار فى عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد".
"المجلس القومى للأجور يحدد قيمة الحد الأدنى للأجور والعلاوات ويصدر بهما قرارًا من رئيس مجلس الوزراء، على أن يعاد النظر فى الحد الأدنى للأجور كل سنتين على الأكثر "، كما أكد على "يُحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردى أو اتفاقية العمل الجماعى أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلاّ قُدر الأجر طبقاً لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولّت المحكمة العمالية".
"لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو التنازل عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود 25% من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50% فى حالة دين النفقة، و للعامل الذى أمضى فى خدمة صاحب العمل ثلاث سنوات متصلة الحق فى أجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الأجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته لدى صاحب عمل أو أكثر تتخذ السنة الميلادية من أول يناير حتى آخر ديسمبر أساساً لحساب الأجازات التى تمنح للعاملين".
"لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر خمسة أيام، ولا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاءً للجزاءات التى يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد، وإذا تحدد الخصم بنسبة محددة من الأجر اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الثابت اليومى للعامل".
"لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا لمدة لا تزيد على ستين يومًا مع صرف أجره الثابت كاملاً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، وفى حالة اتخاذه قراراً بفصل العامل قبل انتهاء مهلة الستين يومًا وجب عليه عرض الأمر على اللجنة المشكلة، وفقًا لنص المادة (70)".
"لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم، وهى إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة، وإذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه، وإذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة - بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة فى مكان ظاهر - رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك".
"الحالات التى يفصل فيها العامل تضمن إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه وإذا لم يراعِ العامل الضوابط الواردة فى المواد من (186) إلى (189) من الكتاب الرابع من هذا القانون بخصوص تنظيم حق الإضراب".
"يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة من بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من إحدى عشر ساعة فى اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل ويستثنى من هذا الحكم المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم".
"يحق للمرأة للعاملة التى أمضت عشرة أشهر لدى صاحب عمل أو أكثر بصفة دائمة أو مؤقتة الحق فى أجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بالأجر الثابت ولا تستحق هذه الأجازة لأكثر من ثلاثة مرات طوال مدة خدمتها".
"وتسرى أحكام الأجازات المرضية بما لا يقل عن خمس وأربعون يوماً سابقة وتالية للوضع فى الحالات التى لا تستحق فيها أجازات وضع وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل أضافية طوال مدة الحمل حتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع".
ننشر مسودة قانون العمل الجديد.. حق العمال فى الحصول على مستحقاتهم فى حالة التصفية.. وألا تزيد مدة الاختبار عن 3 شهور.. ساعات العمل 11 ساعة يومياً.. إعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور كل عامين
الإثنين، 09 ديسمبر 2013 09:31 م
كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة والهجرة
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
reham mohamed shawky
القوى العامله
كلام جميل
عدد الردود 0
بواسطة:
م علاء
11 ساعه عمل ؟ انت مشغل عبيد ؟
عدد الردود 0
بواسطة:
waelabdalla
11 ساعة ياظالم
عدد الردود 0
بواسطة:
ناصر
ساعات الغمل 8 ساعات
عدد الردود 0
بواسطة:
سامح المصري
11 ساعه عمل ليه والله لو عبيد متحكمش عليهم كده
عدد الردود 0
بواسطة:
ايمن
القوي العامله
عدد الردود 0
بواسطة:
موظف غلبان
وعجبى
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
11/ساعة منك لله
عدد الردود 0
بواسطة:
ahmed
هو فية فى الدنيا 11 ساعة
عدد الردود 0
بواسطة:
على حسن
قانون العبيد