دستور 2013 يعدّل 99 مادة بين الغموض والتشويه.. "نظام الحكم" الأكثر تعديلاً وباب الدولة الأقل.. وتخصيص نسبة من الناتج القومى للإنفاق على الصحة والبحث العلمى وتمد التعليم الإلزامى لـ"الثانوى"

الأحد، 08 ديسمبر 2013 07:22 م
دستور 2013 يعدّل 99 مادة بين الغموض والتشويه.. "نظام الحكم" الأكثر تعديلاً وباب الدولة الأقل.. وتخصيص نسبة من الناتج القومى للإنفاق على الصحة والبحث العلمى وتمد التعليم الإلزامى لـ"الثانوى" صورة أرشيفية
إعداد نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدخلت لجنة الخمسين فى مشروع دستور 2013 تعديلات على 89 مادة كانت موجودة بدستور 2012، وجاءت أكثر الأبواب التى حظيت بالتعديلات باب "نظام الحكم" الذى يضم السلطة التنفيذية والسطة التشريعية، حيث عدلت لجنة الخمسين 44 مادة، منها 33 فى "السلطة التنفيذية" التى تضم رئيس الجمهورية، والحكومة، إضافة إلى "القضاء"، و"الجيش"، و"الشرطة"، و"الهئيات الرقابية" و"المحليات".

وتم تعديل 11 مادة فى السلطة التشريعية، وجاءت نصوص باب الحريات والحقوق فى المرتبة الثانية، حيث عدلت اللجنة 28 مادة.

وجاء باب المقومات الأساسية للمجتمع الذى يضم مقومات اقتصادية واجتماعية فى المرتبة الثالث من حيث التعديل، فتم تعديل 14 مادة، وجاء باب الدولة فى المركز الأخير، بعد تعديل أربع مواد، فى حين لم تعدل لجنة الخمسين أية مادة من مواد باب سيادة القانون.

و(4 مواد) مُعَدَّلة فى باب "الدولة" تنص على إعطاء الجنسية لمن يولد لأب أو لأم مصرية ووحدة الشعب المصرى تقوم على أساس المساواة والعدل وتكافؤ الفرص ومصر نظامها جمهورى على أساس المواطنة وسيادة القانون.

جاءت مواد الباب الأول، وهو باب الدولة من مشروع دستور 2012، وعددها ست مواد ليس فيها تغيير كبير، وتم التعديل على المادة الأولى لتنص على أن جمهورية مصر العربية "لا ينزل عن شىء منها وأن نظامها جمهورى يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون"، فى حين تحدثت مادة الجنسية بالتفصيل فأعطت لمن يولد لأب أو لأم مصرية الحق فى الجنسية والحصول على أوراق رسمية ببياناته وبالنسبة لمادة السيادة للشعب أضاف مشروع 2013 أن وحد ة الشعب المصرى الوطنية تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص.

المادة (1): جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شىء منها، نظامها جمهورى ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون.

الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامى، تنتمى إلى القارة الأفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوى، وتسهم فى بناء الحضارة الإنسانية.

التعديل: كما هى فى الدستور المعطل باستثناء إضافة عبارة لا ينزل عن شىء منها ونظامها جمهورى يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون.

المادة (4): السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التى تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور.

التعديل: إضافة "وحدته الوطنية تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص".

المادة (5): يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور.

التعديل: تم حذف "النظام السياسى يقوم على أساس الديمقراطية" على اعتبار إضافتها فى المادة الأولى وحذف "الشورى".

المادة (6): الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه. ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.

التعديل: تم التوسيع فى حق الجنسية المصرية فأعطاها لمن يولد لأب مصرى أو لأمٍ مصرية إضافة إلى منحه الحق فى الحصول على أوراق رسمية تثبت بياناته الشخصية. لكن فى الدستور المُعَطَّل كان ينص فقط فى المادة (32) أن الجنسية المصرية حق ينظمه القانون.

الباب الثانى "المقومات الأساسية"، هناك 8 مواد مُعَدَّلة فى "المقومات الاجتماعية".
تحدد نسبة من الناتج القومى للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى والجامعات وتجرم الامتناع عن تقديم العلاج، وتمد التعليم الإلزامى للمرحلة الثانوية، وتنص على أن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أشكال الحماية المقررة للأموال العامة وحذف مرجعية الأزهر فى أمور الشريعة الإسلامية.

وبالمقارنة بين دستور 2013 ودستور 2012 فى باب المقومات الأساسية نبدأ بالفصل الأول منه وهو فصل المقومات الاجتماعية، فنجد أنه من أبرز تعديلات فصل المقومات الاجتماعية مرجعية هيئة كبار العلماء الأزهر فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية وتحديد نسب محددة من الناتج القومى للصحة والتعليم والبحث العلمى والجامعات، إضافة إلى النص على تجريم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر، وألزمت الدولة بتحسين وضع الأطباء والتمريض والعاملين فى القطاع الصحى، كما نصت على تخصيص 3% من الناتج القومى للصحة تزداد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، فى حين إن الدستور المعطل فى مادته رقم 62 لم يكن يحدد نسبة وإنما كان ينص على تخصيص نسة كافية من الناتج القومى تخصيص نسبة لا تقل عن 1% من الناتج القومى للبحث العلمى، تزداد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وخصص للتعليم نسبة لا تقل عن 4% من الناتج القومى، فى حين إن الدستور المعطل لم يضع نسبة محددة حيث اكتفى بالنص على أن تخصص الدولة للتعليم نسبة كافية من الناتج القومى.

ومد دستور 2013 مراحل التعليم الإلزامى حتى المرحلة الثانونية عكس الدستور المعطل الذى كان يجعل التعليم الإلزامى حتى مرحلة التعليم الأساسى، وأضاف الصيادين للفئات التى من حقها الحصول على معاش، كما تم النص على أن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وأن عوائدها حق للمستفيدين منها، ويتم استثمارها من خلال هيئة مستقلة، ويضمن الدول أموال المعاشات والتأمينات، وفيما يلى نصوص المواد المُعَدَّلة بالتفصيل.

المادة (7): الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.

وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

التعديل: النص على أن الأزهر هيئة علمية وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية وتم حذف ما كان موجودا فى الدستور المعطل من أن يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.

المادة (8): يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون.

التعديل: كانت فى الدستور المعطل برقم المادة "8" ونصت على أن الدولة تلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين.

المادة (10): الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.

التعديل: تم حذف المجتمع حيث كان النص فى الدستور المعطل ينص على أن تحرص الدولة والمجتمع على تماسك الأسرة.

المادة (17): تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.

وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون.

وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمنا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.

التعديل: كانت موجودة فى المادتين (66)، و(67) وتم دمجهما معا فى المادة (17)، أما بالنسبة للتعديل فهو إضافة الصيادين للفئات التى من حقها الحصول على معاش كما تمت إضافة فقرة مهمة جدا وهى النص على أن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وأن عوائدها حق للمستفيدين منها، ويتم استثمارها من خلال هيئة مستقلة، ويضمن الدول أموال المعاشات والتأمينات.

المادة(18): لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.

وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.

التعديل: نصت المادة صراحة على تجريم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر وألزمت الدولة بتحسين وضع الأطباء والتمريض والعاملين فى القطاع الصحى، كما نصت على تخصيص 3% من الناتج القومى للصحة تزداد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية فى حين إن الدستور المعطل فى مادته رقم (62) لم يكن يحدد نسبة وإنما كان ينص على تخصيص نسة كافية من الناتج القومى.

مادة (19): التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.

والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون.

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.

التعديل: مد التعليم الإلزامى حتى المرحلة الثانوية عكس الدستور المعطل الذى كان يجعل التعليم الإلزامى حتى مرحلة التعليم الأساسى، وأيضا وضعت لجنة الخمسين إضافة حيث ألزمت الدولة بتحديد نسبة لا تقل عن 4%من الناتج القومى بعد أن كانت فى الدستور المعطل غير محددة، حيث اكتفى بالنص على أن تخصص الدولة للتعليم نسبة كافية من الناتج القومى.

مادة (23): تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى.

التعديل: تخصيص نسبة لا تقل عن 1% من الناتج القومى للبحث العلمى تزداد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية ونصت على أن الدولة تكفل رعاية الباحثين والمخترعين وتوفر سبل مساهمة القطاع الخاص والأهلى وإسهام المصريين فى الخارج.

المادة (25): تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك وفق خطة زمنية محددة.

التعديل: حذف ما نص عليه الدستور المعطل من "الدولة تلتزم بالقضاء على الأمية خلال عشر سنوات".

وهناك 6 مواد معدلة فى فصل "المقومات الاقتصادية"
أما الفصل الثانى فى باب المقومات الأساسية وهو فصل المقومات الاقتصادية نجد أن لجنة الخمسين أدخلت تعديلات على نصوص هذا الفصل التى كانت موجودة بدستور 2012، ومن أبرزها النص على أن النظام الاقتصادى يلتزم بالشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية والالتزام بحد أقصى لكل من يعمل بأجر فى أجهزة الدولة، دون أى استثناء، عكس الدستور المعطل الذى نص على حد أقصى للأجور لا يستثنى منه إلا بناء على قانون والنص على أن الدولة ملتزمة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشترى المحاصيل الزراعية بسعر مناسب وتخصص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجى، والنص على أن يكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً على النحو الذى ينظمه القانون.

والمواد المعدلة هى:
المادة (27): يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.

ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.

ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقا للقانون.

التعديل: نص على الالتزام بحد أقصى لكل من يعمل بأجر فى أجهزة الدولة دون أى استثناء عكس الدستور المعطل الذى نص على حد أقصى للاجور لا يستثنى منه إلا بناء على قانون، وهذا يعنى أن هناك استثناءات بحكم الدستور للحد الأقصى، كما شمل التعديل النص على أن النظام الاقتصادى يلتزم بمنع الممارسات الاحتكارية ومعايير الشفافية ولحكومة.

المادة (29): الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف، ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما.

وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

التعديل: نص على أن الدولة ملتزمة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى وتشترى المحاصيل الزراعية بسعر مناسب وتخصص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين.

المادة (32): موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.

ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً، ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والملاحات أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء على قانون. ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.

التعديل: نص على أن يكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة (38): يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.

لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغائها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم إلا فى حدود القانون.

ويراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر، وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبى تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.

تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبى، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والأحكام فى تحصيل الضرائب. ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم، وأى متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها فى الخزانة العامة للدولة، وأداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبى جريمة.

التعديل: النص على أن تكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية، وأن تكون متعددة المصادر وتبنى الطرق الحديثة فى تحصيلها.

المادة (44): تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال، وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

التعديل: أصبحت أكثر تفصيلا حيث نصت المادة (19) فى الدستور المعطل على "نهر النيل وموارده المائية ثروة وطنية تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها ومنع الاعتداء عليها وينظم القانون وسائل الانتفاع بها".

المادة (45): تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، ويحظر التعدى عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء فى الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

التعديل: أصبحت أكثر شمولا حيث كانت المادة فى الدستور المعطل رقم 20 تنص على تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها.

باب "الحقوق والحريات"، وهناك 28 مادة مُعَدَّلة فى هذا الشأن تنص على تجريم التمييز وحظر إنشاء الأحزاب على أساس دينى ومنع تشغيل الأطفال وعدم تعطيل وشائل الاتصال ومن يقبض عليه يبلغ بأسباب القبض عليه فورا.

وتضمنت أبرز التعديلات فى باب الحقوق والحريات التى أدخلتها لجنة الخمسين على مشروع دستور 2013 النص على عدم التمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة والتمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون.

وحظرت قيام الأحزاب أو مباشرتها لنشاط سياسى على أساس دينى أو من الإضافات أيضا النص على أن الاعتداء على الجسد أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها، والتأكيد على أن مخالفة لضوابط معاملة المحبوس يعتبر جريمة لا تسقط بالتقادم ونصت على أنه يجب أن يبلغ المقبوض بأسباب حبسه والقبض عليه فورا، إضافة إلى وجود حل لمشكلة تصويت المصريين فى الخارج، حيث نصت على القانون ينظم مشاركة المصريين وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد فى ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله دون إخلال بالضمانات التى تكفل نزاهة.

كما أوجدت حلا لتصويت الشرطة جيث نصت أنه يجوز الإعفاء من أداء حق الانتخاب والترشح فى حالات محددة يبينها القانون.

ونصت نصوص الباب على أن تعمل الدولة على تمكين المعوقين من المشاركة السياسية الفاعلة وضمان تمثيلهم فى المجالس المنتخبة بطريقة مناسبة.

وحظرت إنشاء جمعيات أو مؤسسات أهلية أو استمرارها يكون نظامها أو نشاطها سريا أو ذات طابع عسكرى و حظرت الاتجار فى البشر وحظرت العبودية الاسترقاق وجعلت سن الطفولة حتى 18 سنة وعدم تعطيل وسائل الاتصالات، وخظر تشغيل الأطفال قبل تجاوزه سن التعليم الأساسى وإلزام الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم وضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم.

المواد المُعَدَّلة:
المادة (53): المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر، التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

التعديل: النص على أنه لا تمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة والتمييز، والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، ويتم إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز.

المادة (57): للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.

التعديل: النص على عدم تعطيل وسائل الاتصال العامة أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفى.

المادة (54): الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.

ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفيرالمساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون، ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً، وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، وفى جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مُنتدب.

التعديل: نص على أن يبلغ كل من يقبض عليه فورا بأسباب تقييد حريته فى حين كان الدستور المعطل ينص على أن يبلغ خلال 12 ساعة.

المادة (55): كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة، ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون، وللمتهم حق الصمت وكل قول يثبت إنه صدر من مُحتجز تحت وطأة شىء مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.

التعديل: نص مشروع دستور 2013 على تخصيص أماكن للحبس والحجز لائقة إنسانيًا وصحيًا بما فى ذلك وسائل الإتاحة للأشخاص ذوى الاعاقة، تلتزم الدولة بتوفيرها.

المادة (58): للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التى ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.
التعديل: إضافة لا يجوز التصنت على المنازل.

المادة (60): لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون.

التعديل: إضافة أن حظر الاعتداء على جسد الإنسان أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها.

المادة (64): حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون.

التعديل: النص على أن حرية العقيدة مطلقة بدلا من كونها مصونة.

المادة (66): حرية البحث العلمى مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها.

التعديل: النص على أن الدولة تلتزم برعاية الباحثين والخترعين وحماية ابتكارتهم والعمل على تطبيقها.

المادة (74): للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى.

التعديل: النص على حظر قيام أحزاب أو مباشرة أى نشاط سياسى على أساس دينى أو بناء على التفرقة على أساس طائفى أو جغرافى أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية أو سرى أو ذى طاع عسكرى أو شبه عسكرى.

المادة (75): للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى، ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

التعديل: إضافة فقرة تنص على أنه يحظر إنشاء جمعيات أو مؤسسات أهلية أو استمرارها يكون نظامها أو نشاطها سريا أو ذات طابع عسكرى.

المادة (77): ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها.

التعديل: إضافة فقرة تنص على أن يؤخذ رأى النقابات المهنية فى التشريعات التى تتعلق بها.

المادة (79): لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة، كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجى الزراعى وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال.

التعديل: النص على أن الدولة تكفل السيادة الغذائية والحفاظ على التنوع البيولوجى الزراعى.

المادة (80): يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية.

وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.

وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.

لكل طفل الحق فى التعليم المبكر فى مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر.

كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود، ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين، وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله.

التعديل: وجاء نص الدستور الجديد مختلفا عن نص 2012 حيث حدد سن الطفل بـ18 عاما كما نص على حمايته من جميع أشكال العنف والاستغلال الجنسى وخظر تشغيل الأطفال قبل تجاوزه سن التعليم الأساسى وإلزام الدولة بأنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم.

المادة (81): تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

التعديل: إضافة الأقزام إلى ذوى الإعاقة والنص على إلزام الدولة ضمان حقوقهم.

المادة (87): مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون، وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون. وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية.

التعديل يكمن فى حل إشكالية تصويت الجيش والشرطة التى كانت عقبة أمام قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى أصدره مجلس الشورى المنحل حى أعطت للقانون حق الإعفاء من هذا الحق فى حالات محددة، حيث نصت على للمواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، ومشاركته فى الحياة العامة واجب وطنى، كما أضافت عبارة تنص على حظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة فى الأغراض السياسية والدعاية الانتخابية، لكنها حذفت عبارة تنص على أن تدخل أجهزة الدولة بالتأثير فى سلامة الانتخابات والاستفتاءات جريمة يعاقب عليها القانون.

المادة (84): ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة، وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية.

التعديل: النص على أن القانون ينظم شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية والفصل فى المنازعات الرياضية.

المادة (88): تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم فى تنمية الوطن.

وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيّد فى ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التى تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها.

التعديل: من خلال التعديل الذى تم فى مشروع الدستور 2013 تم حل مشكلة تصويت المصريين فى الخارج والتى كانت أحد ملاحظات المحكمة الدستورية العليا على قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى أقره مجلس الشورى المنحل، حيث كانت هناك إشكالية فى ضرورة أن يكون هناك إشراف قضائى تام على تصويت المصريين بالخارج حتى لا يتم الطعن عليها ومع التكلفة الرهيبة عليها بسبب سفر القضاة، لكن من خلال تلك الإضافة سيتم تصويت المصريين فى الخارج سواء فى الاستفتاءات أو الانتخابات بدون تخوف على أى طعون لأن التعديل يتيح لها عدم التقيد بالإشراف القضائى الكامل حيث أضافت اللجنة فقرة إلى المادة 65 تنص على أن القانون ينظم مشاركة المصريين وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد فى ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله دون إخلال بالضمانات التى تكفل النزاهة.

المادة (89): تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر، ويجرم القانون كل ذلك.
التعديل: النص على حظر الاتجار فى البشر وحظرت العبودية الاسترقاق.

المادة (90): تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك.

التعديل: إضافة العبارة التى تنص على توجيه الوقف الخيرى لإقامة رعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية.

باب "نظام الحكم":
12 مادة مُعَدَّلة فى السلطة التشريعية ترفع عددا لأعضاء مجلس النواب من 350 إلى 450 وتعطى الرئيس الحق فى تعيين 5% من عدد أعضائه.

وتشترط موافقة ثلثى البرلمان لإصدار قوانين الانتخابات والسلطة القضائية والأحزاب والحقوق والحريات والتفرغ التام لعضوية البرلمان.

وبالمقارنة للباب الرابع وهو نظام الحكم الذى يضم السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية نبدأ بمواد الفصل الأول وهو السلطة التشريعية "مجلس النواب".

أهم التعديلات فى نصوص مجلس النواب زيادة عدد أعضائه إلى 450 عضوا، حيث نص على ألّا يقل عدد أعضاء مجلس النواب عن 450 إضافة إلى حق الرئيس فى تعيين 5% من عدد أعضاء المجلس وعدم من انتخاب رئيس المجلس والوكيلين لأكثر من فصلى التعديل.

كما اشترط أن تكون الموافقة على القوانين بأغلبية الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، واشترط لصدور القوانين المكملة للدستور أن تحصل على موافقة ثلثى المجلس وحدد القوانين المكملة للدستور بقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية والأحزاب والسلطة القضائية والمنظمة للحقوق والحريات.

وأعطى للرئيس سلطة حل مجلس النواب بعد موافقة الشعب عليه فى استفتاء، وتم حذف فقرة كانت فى الدستور المعطل كانت تنص على أن الرئيس يستقيل إذا رفض الشعب حل مجلس النواب فى الاستفتاء وأعطى الدستور الجديد لعشرة أعضاء من مجلس النواب بحق تقديم اقتراح بمشروع قانون مثل الحكومة بحيثى حال مشروع القانون مباشرة على اللجنة النوعية الخاصة لمناقشته مباشرة ثم يعرض على المجلس لإقراره، وهو حق لم يكن موجودا للنواب، حيث إن الدستور المعطل وما قبله كان يعطى للنائب حق تقديم اقتراح بمشروع قانون يتم إحالته للجنة الاقتراحات للموافقة عليه ثم اللجنة النوعية ثم يعرض على البرلمان.

وكان يسمح الدستور المعطل لها بعدم التفرغ حيث نص صراحة على التفرغ الكامل لعضو مجلس النواب ومن التعديلات النص على أنه لو حدث تعديل لمكافاءة العضو لا يتم تنفيذها إلا فى الفصل التشريعى التالى، أى إنها تنفذ فى المجلس الجديد، كما تم النص على عدم انتخاب رئيس مجلس النواب أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتالين.

ويكون لثلث أعضاء المجلس طلب سحب الثقة من رئيس المجلس أو الوكيلين ويصدر قرار سحب الثقة بأغلبية ثلثى الأعضاء، وأعطى للرئيس حق حل المجلس بعد استفتاء الشعب عليه تم حذف فقرة كانت تنص فى 2012 على أنه فى حالة عرض الرئيس حل المجلس للاستفتاء، وإذا لم توافق الأغلبية على الحل يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه.

والمواد المُعَدَّلة كالآتى:
المادة (102): يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية، والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية، ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بينهما، كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد عن 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم، وأعطى لعشرة أعضاء حق تقديم مشروع قانون مثل الحكومة والرئيس بحيث لا يمر على لجنة الاقتراحات وإنما تناقشه اللجنة النوعية مباشرة.

التعديل: إن عدد أعضاء مجلس النواب ارتفع من 350 إلى 450 عضوا حيث نصت المادة على أن يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا، كما أجاز للرئيس تعيين عدد من أعضاء لا يزيد عن 5%.

المادة (103): يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون.

التعديل: النص صراحة على تفرغ النائب لعضوية البرلمان وإلغاء أية حالات استثنائية كان يسمح الدستور المعطل لها بعدم التفرغ.

المادة (104): يشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.
التعديل: إضاف للقسم وحدة أراضيه.

المادة (105): يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة لا ينفذ التعديل إلا بدءاً من الفصل التشريعى التالى للفصل الذى تقرر فيه.

التعديل: إنه لو تم تعديل مكافئة العضو لا يتم تنفيذها إلا فى الفصل التشريعى التالى أى إنها تنفذ فى المجلس الجديد.

المادة (109): لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية أن يشترى، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات، ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام.

وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

التعديل: تم الحظر على عضو البرلمان التعامل اليبع أو الشراء أو أى صورة مع شركات قطاع العام وقطاع الأعمال، بينما كان الدستور المعطل ينص على أنه لا يجوز لعضو البرلمان أن يببيع أو يشترى شيئا من أموال الدولة.

المادة (117): ينتخب مجلس النواب رئيسًا ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى، فإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد، وإجراءات الانتخاب.

وفى حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه أو انتهاكه لإحكام الدستور يكون لثلث أعضاء المجلس طلب سحب الثقه منه، ويصدر قرار سحب الثقة بأغلبية ثلثى الأعضاء، وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

التعديل: النص على عدم انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتالين ويكون لثلث أعضاء المجلس طلب سحب الثقة من من الرئيس أو الوكيلين، ويصدر قرار سحب الثقة بأغلبية ثلثى الأعضاء.

المادة (119): يختص مجلس النواب بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
التعديل: تم حذف فقرة تنص على لا يجوز لأى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين أو الوجود على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.


موضوعات متعلقة..


حصاد دستور ثورة 30 يونيو.. استحداث 44 مادة جديدة.. أهمها سحب الثقة من رئيس الجمهورية.. تعديل خارطة المستقبل.. إقالة الحكومة.. تجريم التعذيب وحظر وقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية

نرصد المواد المتشابهة بدستور 2012 وتعديلات 2013.. 104 مواد مكررة أبرزها مواد مبادئ الشريعة وشرائع المسيحيين وتكريم الشهداء.. النسخة المعدلة أبقت على المواد المتعلقة بعدم مصادرة الأموال وحق التظاهر





مشاركة




التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد حلمى

دستور 23 هو دستور مصر مع التعديل

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة