قال نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أنه أرسل اليوم مشروع قانون مكافحة العنف الطائفى إلى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت.
ونص المشروع كالتالى: "قانون لمكافحة العنف الطائفى وازدراء الأديان، بعد الاطلاع على المادة الأولى والمادتين الأربعين والسادسة والأربعين من الدستور، وبعد الإطلاع على قانون الوحدة الوطنية وحماية القيم من العيب، وبعد الإطلاع على مواد قانون العقوبات وتعديلاته.. أصدرنا القانون الآتى:
ديباجة المشروع: "لقد مرت مصر وما زالت بظروف عصيبة عبر أربعة عقود من الزمن تخللتها أحداث طائفية مقيتة كادت تقضى على الأخضر واليابس فى هذا البلد الأمن ما تسبب معها احتقان طائفى خاصة فى مسائل الأديان والتعرض للعقائد وعدم كفاية القوانين الرادعة لوأد تلك الفتن بسبب تعصب أعمى وثقافة أحادية أثرت تأثيرًا كبيرًا فى السلم الاجتماعى وانعكست فى ضمور مفهوم المواطنة وانحسرت مبادئ المساواة وحقوق الإنسان فى ظل هذه الثقافة المتعصبة وأصبح هناك جاب كبير بين مواد الدستور وتطبيقها فى الواقع العملى ما أحدث تمييزًا واضحًا وشرخًا كبيرًا بين ركائز هذا المجتمع وخاصة بمسلميه وأقباطه لذا كان لزامًا على منظمتنا "الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان" أن تجتهد كما تعودت وأن تقدم مشروع هذا القانون إلى الجهات المعنية لعل مواده تتدارك هذا الاحتقان الطائفة وتقبض بأيدى من حديد على دعاة الفتن ومثيريها ومن يروج لها وتعيد البسمة لأبناء المجتمع الواحد.
المادة الأولى: يعتبر عنفًا طائفيًا فى مفهوم هذا القانون كل من لوح أو ارتكب فعلاً ماديًا أو معنويًا من شأنه احتقار أو النيل من جماعة أو طائفة دينية معترف بها فى الدستور أو صدرت بشأنها أحكام قضائية نهائية وكان ذلك بأى وسيلة من وسائل التى سوف يرد ذكرها تفصيلاً.
المادة الثانية: ويعتبر من قبيل الاحتقار المعنوى أو الاعتداء المادى لارتكاب مثل هذه الجرائم كل شوش أو اعتدى بالقول أو بألفاظ تحمل دلالات الحط والتمييز من الطوائف أو المذاهب ويعتبر من قبيل الاعتداء المادى كل ما يقع بالأيدى أو استخدام وسائل مادية على دور العبادة أو أماكن تجمعات الصلاة سواء كانت تلك التجمعات معلنة أو غير معلنة.
المادة الثالثة: يعتبر مرتكبًا لجريمة عنف طائفى كل من قام بمنع شخص أو أكثر من أداء شعائره أو حاول ذلك بأى طريقة وتشدد العقوبة فى حالة ما إذا استخدم الجانى أداة تساعده على ذلك.
المادة الرابعة: يعتبر أيضًا من قبيل جرائم العنف الطائفية استخدام وسائل التهديد أو الترويع أو الترهيب ضد اتباع أى طائفة دينية معترف بها فى الدستور أو صادر بها أحكام قضائية نهائية سواء تم هذا الترويع أو التهديد بالفعل أو كان قد شرع فيه.
المادة الخامسة: يعتبر فى مفهوم هذا القانون جريمة ازدراء أديان كل من احتقر أو كره أو ابغض الناس فى دين من الأديان سواء بالقول أو بالفعل أو عن طريق الكتابة أو الإصدارات أو المطبوعات أو النشر أو عن طريق الوسائل المكتوبة أو المرئية أو المسموعة.
المادة السادسة: يعتبر من قبيل جرائم ازدراء الأديان التشكيك فى عقيدة من العقائد أو الحث على البغض منها أو نشر أفكار الكراهية أو تنفير الناس منها أو من تابعيها.
المادة السابعة: يعتبر من جرائم العنف الطائفى كل من فرق فى التعامل سواء فى دور الأجهزة الحكومية أو غير الحكومية على أساس الهوية الدينية سواء من العاملين فى تلك الأجهزة أو المتعاملين معها إذا كان هذا التعامل لا يستلزم بالضرورة إبراز الهوية الدينية.
المادة الثامنة: كما يعتبر من جرائم ازدراء الأديان والعنف الطائفى كل من وضع أو شارك فى وضع منهجًا دراسيًا أو قام بطبعه فى أى مرحلة من مراحل التعليم يتضمن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كراهية دين أو مذهب أو الازدراء من أتباعه وتشمل هذه الجريمة كل إصدارات تحمل هذا المعنى وتشدد العقوبة إذا كانت تلك الإصدارات صادرة من مؤسسات رسمية سواء كانت دينية أو غير دينية.
المادة التاسعة: مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وتحديدًا فيما يتعلق بأحكام المواريث ومسائل الزواج والطلاق والنفقة والخلع يكون التعامل فى دور المحاكم وفى كل الأجهزة الرسمية على أساس المواطنة والمساواة الكاملة مع مراعاة وجوب تطبيق أحكام الشرائع الخاصة فى ظل الأديان المعترف بها فى الدستور خاصة مواد الدستور المتعلقة بكفالة حرية العقيدة وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العقيدة.
المادة العاشرة: كما يعتبر من قبيل جرائم العنف الطائفى وازدراء الأديان كل من حاول بأى وسيلة منع شخص من الحصول على حقه القانونى فى المطالبة بحرية عقيدته والتعبير عنها وممارستها بما لا يخل من النظام العام والآداب ولا يقصد بالنظام العام فى مفهوم هذا القانون أى أبعاد دينية أو عقائدية ويكون القصد منه هو المحافظة على المقومات الأساسية للمجتمع وهى الدعائم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية.
المادة الحادية عشرة: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من ارتكب أى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 1-2-3 من هذا القانون.
المادة الثانية عشرة: وتشدد العقوبة لتصل إلى السجن المشدد بما لا تقل عن ثمانية أعوام ولا تزيد على 12 سنة كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة الرابعة والسادسة والسابعة من هذا القانون وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا اقترنت أيًا من هذه الجرائم بجريمة قتل أو الشروع فيه أو ترويع المصلين داخل دور العبادة.
المادة الثالثة عشرة: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد المادة الخامسة والثامنة من هذا القانون وتشدد العقوبة لتصل إلى خمس سنوات إذا كان مرتكب هذه الجريمة من الشخصيات ذات الصفات الحكومية أو النيابية أومن هو فى حكم الموظف العام.
المادة الرابعة عشرة: إعمالاً لتنفيذ أحكام هذا القانون على وزير العدل إصدار قرار تنفيذى بإنشاء نيابة متخصصة للتحقيق فى جرائم العنف الطائفى وازدراء الأديان وكذا محكمة متخصصة لتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة عشرة: لا يلغى أى قانون يخالف أحكام هذا القانون.
المادة السادسة عشرة: يعمل بهذا القانون كقانون نافذ فى الدولة وذلك فى الشهر التالى من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، القاهرة فى 3/12/2013.