"اليوم السابع" ينشر مسودة مشروع قانون التمويل متناهى الصغر

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2013 01:29 م
"اليوم السابع" ينشر مسودة مشروع قانون التمويل متناهى الصغر شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية
كتبت أسماء جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من مسودة مشروع متناهى الصغر والتى تقوم حاليا بمناقشته مع عدد من الجهات، فى إطار خطتها لتطوير وتفعيل نشاط تمويل متناهى الصغر.

وجاء بمسودة مشروع القانون. إنه بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 8 يوليو سنة 2013، وعلى القانون المدنى، وعلى قانون التجارة، وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002".

وعلى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وعلى قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004، وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وعلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.


مادة «1»
مع عدم الإخلال بأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وقانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004، تسرى أحكام هذا القانون على نشاط التمويل متناهى الصغر وما يرتبط به من خدمات وأنشطة أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ولا يجوز لغير الجهات المشار إليها فى المادة «2» من هذا القانون ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر والخدمات والأنشطة المرتبطة به.

ويقصد بالتمويل متناهى الصغر فى تطبيق أحكام هذا القانون كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية لا تزيد قيمته على الحد الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة وفقا للظروف الاقتصادية ومتطلبات السوق، ويقصد بعبارة «الوزير المختص» الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وبلفظ «الهيئة» الهيئة العامة للرقابة المالية، وبعبارة «الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والمؤسسات الأهلية» الوزارة المختصة بالإشراف والرقابة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002، وبعبارة «الشركة المرخص لها» الشركة المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر.

مادة «2»
للشركات المؤسسة والمرخص لها وفقا لأحكام هذا القانون مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر والخدمات والأنشطة المرتبطة به.

ويكون للبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى والصندوق الاجتماعى للتنمية مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر وذلك دون الخضوع لأحكام هذا القانون.

ويجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية بعد الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والمؤسسات الأهلية مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر بنفسها ودون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وذلك بمراعاة أحكام المادة «3» من هذا القانون.

كما يجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية المساهمة فى رؤوس أموال شركات تمويل متناهى الصغر أو تأسيس شركات بمفردها أو بالمشاركة مع غيرها لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر والخدمات والأنشطة المرتبطة به وتسرى على هذه الشركات أحكام هذا القانون.

مادة «3»
ينشأ مجلس «الإشراف على نشاط التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية» يتبع الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والمؤسسة الأهلية، يختص بتنظيم ومتابعة نشاط التمويل متناهى الصغر الذى تزاوله الجمعيات والمؤسسات الأهلية بنفسها وله فى سبيل ذلك على الأخص ما يلي:.
«1» وضع قواعد ومعايير مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر وإدارة المخاطر المرتبطة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعرض هذه القواعد والمعايير على الوزير المختص بشئون الجمعيات والمؤسسات الأهلية لإصدار قرار بها.

«2» الإشراف والرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر الذى تزاوله الجمعيات والمؤسسات الأهلية بنفسها.

«3» إصدار تقارير متابعة عن أداء الجمعيات والمؤسسات الأهلية ووضعها المالى ومدى التزامها بقواعد ومعايير مزاولة النشاط، وترفع للوزير المختص بشئون الجمعيات والمؤسسات الأهلية متضمنة توصيات المجلس بشأنها.

«4» إنشاء قاعدة بيانات والحصول على البيانات والمعلومات عن نشاط التمويل متناهى الصغر الذى تزاوله الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ويصدر بتشكيل المجلس قرار من الوزير المختص بشئون الجمعيات والمؤسسات الأهلية متضمنا المعاملة المالية لأعضائه وذلك على النحو التالي:
1ـ رئيس من ذوى الخبرة فى مجالات عمل المجلس.
2ـ ثلاثة أعضاء من الخبراء فى مجال التمويل والعمل الأهلى.
3ـ عضو ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يختاره مجلس إدارة الاتحاد.
4ـ عضو ممثل للبنك المركزى المصرى يختاره محافظ البنك المركزى.
5ـ عضو ممثل للصندوق الاجتماعى للتنمية يختاره أمين عام الصندوق.
6ـ عضوان ممثلان للهيئة يختارهما رئيس الهيئة.
ويختار الوزير المختص بشئون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رئيس المجلس والأعضاء من ذوى الخبرة المشار اليهم بالبندين «1، 2»، وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

كما يصدر الوزير المختص بشئون الجمعيات والمؤسسات الأهلية قرارا بنظام العمل بالمجلس والعاملين به وموازنته بناء على اقتراح المجلس.

مادة «4»
تختص الهيئة دون غيرها بالتأسيس والترخيص للشركات التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر والخدمات والأنشطة المرتبطة به، وتكون الهيئة هى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بالنسبة لهذه الشركات.

وتعد شركات التمويل متناهى الصغر من الشركات العاملة فى مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وفقا لأحكام القانون رقم «10» لسنة 2009.

وفى جميع الأحوال يحظر على الشركات المرخص لها تلقى الودائع أو القيام بممارسة أى نشاط آخر بخلاف الصادر بشأنه الترخيص أو الموافقة.

مادة «5»
يجب أن تتوافر فى الشركات التى ترغب فى مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر الشروط الآتية:

1ـ أن تتخذ شكل شركة المساهمة المصرية.
2ـ أن يقتصر نشاطها مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر والخدمات والأنشطة المرتبطة به التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
3ـ ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع منه عند التأسيس عن الحد الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة وبما لا يقل عن خمسة ملايين جنيه.
4ـ أن تتوافر لديها الإمكانات الفنية وأنظمة المعلومات وإدارة المخاطر وتحصيل الأموال ومتابعة عمليات التمويل ونظام فحص لشكاوى العملاء وفقا للمواصفات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
5ـ أن تتوافر الخبرة المناسبة وحسن السمعة فى كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمديرين المسئولين عن التمويل والمخاطر وذلك وفقا للضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.

مادة «6»
يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة على النموذج الذى تعده لهذا الغرض، ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوز% 1 من رأس المال المدفوع للشركة.

وعلى الهيئة إعطاء طالب الترخيص شهادة باستلام المستندات المقدمة منه أو بيانا بما يلزم تقديمه من مستندات أخرى، وعليه استيفاء هذه المستندات خلال الشهر التالى وإلا سقط طلبه.

وتقوم الهيئة بالبت فى طلب الترخيص فى ضوء حاجة السوق لترخيص شركات جديدة، وإخطار الطالب كتابة بقرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء المستندات اللازمة، ويكون لها أن ترفضه فى الحالات الآتية:

«1» عدم استيفاء الشروط المبينة فى هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

«2» عدم توافر المعايير التى يحددها مجلس إدارة الهيئة بشأن الخبرة والكفاءة المهنية فى مديرى الشركة.
«3» صدور حكم بشهر إفلاس أى من مؤسسى الشركة طالبة الترخيص خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
«4» أن يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسى الشركة طالبة الترخيص أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس إدارتها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

مادة «7»
يضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وضوابط مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر والخدمات والأنشطة المرتبطة به ومعايير الملاءة المالية التى تلتزم الشركات المرخص لها بإتباعها، وكذلك قواعد الرقابة والإشراف عليها، بما فى ذلك على الأخص ما يلي:

- القواعد اللازمة لضمان حسن سير أعمال الشركة وضمان حقوق الدائنين والعملاء.
- ضوابط تملك «%50» أو أكثر من أسهم رأس المال المصدر لأكثر من شركة.
- شروط وضوابط الترخيص للقائمين بإدارة الشركة والمسئولين عن الائتمان والتمويل.
- الحد الأقصى لقيمة التعاملات مع عميل وأحد الأطراف المرتبطة به.
- ضوابط وحدود التمويل وغيره من الخدمات التى يجوز للشركة تقديمها لأعضاء مجلس إدارتها والعاملين بها وأقاربهم حتى الدرجة الثانية.
- أسس احتساب المخصصات على ضوء المخاطر الائتمانية والتمويلية والتشغيلية.
- قواعد الإعلان عن الخدمات والمنتجات التمويلية وما يترتب على الإخلال بالالتزامات التى تنشئها.
- قواعد المشاركة فى نظم الاستعلام الائتمانى.
- الشروط والإجراءات لإبرام عقود تمويل جماعية مع عدد من العملاء المتضامنين فى سداد التمويل.
- قواعد الحوكمة والإفصاح الواجب على الشركة الالتزام بها والبيانات الواجب نشرها وكيفية النشر

مادة «8»
يتولى مجلس إدرة الشركة المرخص لها تحديد قواعد وأسس احتساب أعباء التمويل وتكلفة الخدمات والأنشطة الأخرى التى يتحملها عملاؤها حسب طبيعة هذه العمليات، وفقًا للضوابط والحدود التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، دون أن يتقيد فى ذلك بالحدود الواردة فى أى قانون آخر.

وتلتزم الشركة بالحصول على موافقة الهيئة على الأنشطة والخدمات والمنتجات والأدوات التى تعتزم التعامل بها، وأنواع الضمانات المرتبطة بها، كما تلتزم بالإفصاح للعملاء فى كل تعاقد عن تفاصيل الخدمات أو المنتجات التمويلية وأعباء التمويل وأسعار الخدمات الأخرى، التى تقدمها ومخاطر التعامل التى قد يتعرض لها العملاء والتزاماتهم الحالية والمستقبلية، وذلك وفقًا لقواعد الإفصاح التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.

ولا يجوز للشركة فتح فروع لها، أو أن تندمج فى جهة أخرى، أو أن تندمج فيها جهة أخرى، أو أن تتوقف عن النشاط أو تقوم بتصفية أصولها أو الجزء الأكبر منها، أو بحوالة محفظتها الائتمانية أو الجزء الأكبر منها، إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة للهيئة، وفقًا للشروط والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.

وتلتزم كل شركة مرخص لها بأن تؤدى للهيئة مقابل تكاليف إشراف ورقابة يحدده مجلس إدارة الهيئة لا يتجاوز نصف فى الألف كل ربع سنة من متوسط رصيد التمويل المقدم لعملاء الشركة.

مادة «9»
تلتزم الشركة المرخص لها بإعداد قوائم مالية سنوية وربع سنوية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية وبمراعاة القواعد التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن، على أن يتم مراجعتها، وفقًا لمعايير المراجعة المصرية ومراعاة دليل المراجعة الذى يصدر عن الهيئة فى هذا الشأن، ويتولى مراجعة حساباتها مراقب للحسابات على الأقل، من بين المقيدة أسماؤهم فى السجل المعد بالهيئة لهذا الغرض، ويضع مجلس إدارة الهيئة شروط وأحكام قيد وشطب مراقبى الحسابات فى هذا السجل.

مادة «10»
تعد العوائد المدينة التى تدفعها الشركة على القروض وغيرها من وسائل التمويل والمخصصات التى تحتسبها على التمويل المشكوك فى تحصيله وفقًا للمعايير التى تضعها الهيئة، ولما يقر به مراقب حسابات الشركة من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة، وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، كما تعد من التكاليف واجبة الخصم الديون التى يقرر مجلس إدارة الشركة إعدامها بناء على تقرير مراقب الحسابات وتزيد على المخصصات المشار إليها، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الجادة لاستيفائها وفقًا للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.

وتعفى من ضريبة الدمغة وغيرها من الضرائب والرسوم أرصدة القروض وأى صورة من صور التمويل التى تقدمها الشركة لعملائها وفقًا لأحكام هذا القانون.

مادة «11»
يجوز لمجلس إدارة الهيئة تحقيقًا لاستقرار السوق أو حماية لحقوق المتعاملين مع الشركة أو فى حال تعرض الشركة لمشكلات مالية تؤثر على مركزها المالى إلزام الشركة بزيادة رأسمالها المدفوع أو الأموال المخصصة لمزاولة النشاط أو معدل ملاءتها المالية، وفقًا لجدول زمنى محدد.

وللهيئة فى حال مخالفة الشركة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له أو إذا فقدت شرطًا من شروط الترخيص أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو أعضائها أو المتعاملين معها أن تتخذ تدبيرا أو أكثر من التدابير الآتية:
-1 توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة فى التنبيه.
-2 مطالبة رئيس مجلس إدارتها بدعوة المجلس أو الجمعية العامة للانعقاد للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.
-3 المنع من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص بمزاولتها لفترة محددة، أو منع التعامل مع عملاء جدد.
-4 حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لإدارتها لحين تعيين مجلس جديدة بالأداة القانونية المقررة.
-5 إصدار قرار باندماج الشركة فى شركة أخرى بشرط موافقة الشركة المندمج فيها.
-6 إلغاء ترخيص مزاولة بعض أو كل الأنشطة المرخص بمزاولتها.
وتصدر التدابير المنصوص عليها بالبندين «1، 2» من رئيس الهيئة، كما يجوز له اتخاذ أى من التدابير المنصوص عليها فى البند «3» من هذه المادة، إذا كان الخطر من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه وذلك لمدة أقصاها شهر، أو لحين العرض على مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب.

ويصدر بالتدابير الأخرى قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويجوز للمجلس تقرير ما يراه مناسبًا من تدابير للحفاظ على حقوق المتعاملين مع هذه الشركة.

مادة «12»
تنشأ بقرار من الوزير المختص لجنة أو أكثر لنظر التظلمات التى تقدمها الشركات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون.

وتشكل كل لجنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس إدارة وعضوية اثنين من مستشاريه يختارهم رئيس المجلس، وممثل عن الهيئة، وعضو من ذوى الخبرة يختاره الوزير المختص.

ويكون ميعاد التظلم من القرار خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار أو العلم به، ويصدر بإجراءت نظر التظلم والبت فيه، والرسوم واجبة السداد قرار الوزير المختص.
ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائيًا ونافذًا، ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها، ويتم رد الرسوم التى تم سدادها للمتظلم فى حال قبول تظلمه أو صدور حكم بإلغاء القرار.

مادة «13»
تسرى أحكام قانون التجارة على معاملات الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر مع عملائها تجارًا كانوا أو غير تجار أيًا كانت طبيعة هذه المعاملات.
وتخضع المنازعات والدعاوى بين الشركات وعملائها والناشئة عن تطبيق هذا القانون لأحكام القانون رقم «120» لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية.

مادة «14»
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليونى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- كل من زاول نشاط التمويل متناهى الصغر والخدمات المالية المرتبطة به، بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

- كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع فى البيانات أو فى التقارير أو الأوراق الأخرى التى تقدم من الشركات إلى الهيئة بالتطبيق لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
- كل من تعمد ذكر بيانات غير صحيحة فى نشرات الإفصاح والقوائم المالية والتقارير المرفقة بها الواجب إصدارها أو نشرها تطبيقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
- كل من تعمد ذكر بيانات غير صحيحة فى الإعلان للجمهور بمختلف الوسائل عن منتجاته التمويلية.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه:
- كل من خالف أى من أحكام المادتين «8، 9» من هذا القانون.
- كل من قدم تمويلاً لأيا من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو العاملين بها بالمخالفة للضوابط الصادرة فى هذا الشأن، أو تجاوز الحد الأقصى لقيمة التعاملات مع عميل واحد.
- كل من تعمد مخالفة قواعد احتساب الملاءة المالية الواجب اتباعها تطبيقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا لها.
- كل من تعمد مخالفة قواعد مزاولة النشاط الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون.

مادة «15»
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، متى ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته، وتكون الشركة مسئولة بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين بها وباسمها ولصالحها.

مادة «16»
تسرى أحكام المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية على الجرائم التى ترتكبها الشركات والمنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة «17»
تسرى على شركات التمويل متناهى الصغر أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك فيما لم يرد نص خاص به فى هذا القانون.

مادة «18»
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسيمة ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر.









مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة