قانونيون: لا يجوز التصرف فى شركات الإخوان إلا بحكم قضائى

الجمعة، 27 ديسمبر 2013 04:32 م
قانونيون: لا يجوز التصرف فى شركات الإخوان إلا بحكم قضائى د. محمود كبيش
كتبت أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد خبراء قانونيون أن قرار الحكومة الذى صدر أمس الأول باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية لن يقضى بالتحفظ على شركات الجماعة ومصادرتها، مؤكدين أنه لابد من إصدار حكم قضائى حتى يتم مصادرة هذه الشركات والتحفظ عليها.

من جانبه قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة وعضو لجنة تقصى الحقائق، إن شركات وأصول وأملاك جماعة الإخوان الإرهابية لن يتم التصرف فيها إلا بحكم قضائى أو قانونى، مشيراً إلى أن هذا الأمر مقام بشأنه دعوى سابقة أمام محكمة الأمور المستعجلة، وتم إصدار حكم قضائى بالتحفظ على أموال وشركات وأصول أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية.


وأضاف كوبيش فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن قرار الحكومة الذى أصدرته أمس بإقرار الإخوان جماعة إرهابية، لن يقضى بالتصرف أو التحفظ على أصول شركات وأموال جماعة الإخوان الإرهابية، مضيفاً أن هناك لجنة لحصر أملاك هذه الجماعة وأصولها وحصر أنشطتها داخل مصر وخارجها وذلك بعد تأييد الحكم الصادر بحظر أنشطة الجماعة والجمعيات التابعة لها.

وفى سياق متصل قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن القضاء العادل سيحكم بالأدلة التى أمامه وأن ما يحدث من أفعال عنف وشغب وإجرام سواء ما حدث فى محافظة الدقهلية أو ما حدث أمس بأحد أتوبيسات النقل العام وأعمال تخريبية وتفجيرات أخرى، ستكون دلائل كبرى أمام المحكمة لتأكيد قرار الحكومة الانتقالية، برئاسة الدكتور حازم الببلاوى باعتبارها جماعة إرهابية.

وأوضح الجمل فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن مصير شركات أعضاء الجماعة بمصر سيكون كمصير الجماعة نفسها باعتبارها جماعة إرهابية وسيتم التحفظ على أموال الجماعة وأصولها بالقانون.

يشار إلى أن مجلس الوزراء قد أصدر أمس الأول قرارا بإعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا فى مفهوم نص المادة 86 من قانون العقوبات بكل ما يترتب على ذلك من آثار أهمها توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك فى نشاط الجماعة أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها، وتوقيع العقوبات المقررة قانونا على من ينضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوًا فى الجماعة أو التنظيم، وإخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998م بهذا القرار.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة