رئيس محكمة سابق: قانون الإرهاب يعاقب مستخدمى المفرقعات بالإعدام

الخميس، 26 ديسمبر 2013 02:28 م
رئيس محكمة سابق: قانون الإرهاب يعاقب مستخدمى المفرقعات بالإعدام المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الاستئناف السابق
كتبت رانيا عامر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
علق المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الاستئناف السابق، على قرار المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل بتشكيل 8 دوائر جنايات بمحاكم جنايات القاهرة والجيزة، متخصصة فى نظر قضايا الإرهاب التى ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين أو غيرها خلال الفترة من 3 يوليو وحتى الآن، بأن مادة الإرهاب رقم 86 المنصوص عليها الجرائم التى تضر بالأمن العام للدولة من الداخل فى قانون العقوبات تحدد على سيبل الحصر الجرائم الإرهابية .

وأوضح السيد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" مفهوم "الإرهاب" فى القانون هو كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد، الترويع يلجأ إليه الجانى تنفيذ لمشروع إجرامى فردى أو جماعى يهدف بالإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع للخطر، إذا كان بشأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعرض حياتهم أو أمنهم للخطر أو الضرر بالبيئة أو المواصلات أو الأموال أو المبانى أو الأملاك العامة والخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم بأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القانون أو اللوائح، وذلك يعنى معنى الإرهاب فى القانون.

وقال: أما بالنسبة لعقوبة الإرهاب فى القانون فإنها تختلف، فالشخص الذى يؤسس أو ينشئ أو يدير جمعية أو هيئة أو عصابة يكون هدفها الدعوى إلى تعطيل الدستور أو القانون أو منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها أو الاعتداء على الحريات والحقوق العامة، فإنه يسجن من 3 :15 سنة، وإذا كان من زعماء هذه المنظمة أو قيادة فيها أو يمدها بالمال والأسلحة فيعاقب بالسجن المشدد من 15:3 سنة، وهناك فرق بين السجن والسجن المشدد، بأن السجن هو أن يتم حبس المحكوم عليه داخل السجون العادية بمحافظات، أما السجن المشدد فهو مثل ليمان طرة وأبو زعبل ووادى النطرون.. والفرد الذى انضم أو شارك ولم يؤسس جماعة فيعاقب بالسجن من 3 : 5 سنوات حد أقصى، والشخص الذى يروج لتلك الجماعة بالكتابة أو حيازة منشورات أو لديه مطابع تؤدى إلى ترويج هذا النشاط الإرهابى يعاقب بالسجن بمدة لا تزيد عن 5 سنوات، وكل من يسعى لدى أى دولة أجنبية أو عصابة مقرها خارج البلاد لمصلحتها بالتخابر معها بالقيام بأعمال إرهاب داخل الأراضى المصرية بغرض تدمير المؤسسات عقوبته السجن المؤبد، أما الذى تثبت عليه الجريمة فإن العقوبة تكون إعدام، وإذا استخدم الإرهاب فى تحقيق أغراض الترويع والتخويف لتنفيذ دعوات الجماعة الإرهابية من خلال الأسلحة والمفرقعات فتكون أيضا العقوبة بالإعدام .





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة