وأكدت هيئة المفوضين فى تقريرها، أنه لا يوجد إلزام على الجهة الإدارية المتمثلة فى وزير الدفاع باستبعاد أو عدم قبول أى متقدم إلا إذا ثبت عدم توافر شروط القبول فيه أو أنه ذو فكر متشدد أو يفتقر إلى الوعى القومى أو الانتماء للوطن، الأمر الذى يتعين معه عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، حيث إنه لا يوجد إلزام على المؤسسة العسكرية باستبعاد أى متقدم إلا إذا ثبت عدم توافر شرط من شروط القبول.
وذكر التقرير الذى أعده المستشار محمد على حسنين مفوض الدولة بإشراف المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة أن القانون رقم 92 لسنه 1975، "قد أناط بالمجلس الأعلى لكل كليه تحديد شروط القبول فى الكليات العسكرية، وبالتالى فالكليات العسكرية تضع شروط القبول وفقا لمعيار مجرد بتأهيل أشخاص تتوافر فيهم الكفاءة العلمية والعملية والقيادية للخدمة فى القوات المسلحة وتأهيل الضباط وإعدادهم على الوعى القومى والانتماء للوطن".
وأشار التقرير الصادر فى الدعوى التى أقامها المهندس إبراهيم الحسينى الفيومى وحملت رقم 47700 لسنه 67 قضائية إلى أنه يحق للكليات العسكرية ان تستبعد اى شخص له فكر غير مقبول أو يخرج عن السياق الوطنى العام الذى يحكم تلك المؤسسة العسكرية، وبالتالى فان تلك المؤسسات تملك الحق فى استبعاد اى شخص يخرج عن السياق الوطنى أو فاسد يضر بالصالح العام ولكن ذلك الحق ليس حق مطلق بل هو حق مقيد، حيث إنه لكل شخص أن يتظلم من قرار عدم قبوله أمام قاضيه الطبيعى.





