ننشر كواليس تصويت "الخمسين" بالموافقة على مشروع الدستور..انتهاء العمل وسط أجواء مشحونة بالمشاعر الوطنية ودموع الفرح..وإقرار مادة تسمح للرئيس بتعديل خارطة الطريق..والأعضاء يرددون خلف موسى: بلادى بلادى

الإثنين، 02 ديسمبر 2013 12:01 ص
ننشر كواليس تصويت "الخمسين" بالموافقة على مشروع الدستور..انتهاء العمل وسط أجواء مشحونة بالمشاعر الوطنية ودموع الفرح..وإقرار مادة تسمح للرئيس بتعديل خارطة الطريق..والأعضاء يرددون خلف موسى: بلادى بلادى لجنة الخمسين
كتبت نور على ونرمين عبد الظاهر ونورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
على أنغام النشيد الوطنى لجمهورية مصر العربية، ووسط أجواء مشحونة بالمشاعر الوطنية المشربة بدموع الفرح انتهت لجنة الخمسين من التصويت على مواد الدستور كاملة.

وفور الانتهاء من النشيد المصرى هتف عمرو موسى: "تحيا مصر"، وردد أعضاء اللجنة وراءه الهتاف، وذلك بعد لأن حسمت لجنة الخمسين خمس مواد خلافية خلال اجتماع مغلق لها، وهى المادة رقم 244 التى تنص على: "تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس لنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون".

وأيضا المادة 229 التى تنص على: "تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقاً للنظام المختلط بنسبة الثلثين بالنظام الفردى والثلث بالقوائم، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".

وكذلك المادة 230 التى تنص على: "تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس للنواب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل بالدستور وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات".

إلى جانب المادة 231 وتنص على: "يستمر رئيس الجمهورية المؤقت فى مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية فى الدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية".

وعقب التعديل تم الاتفاق على المادة 230، والمتعلقة بخارطة الطريق، والتى تترك تحديد أولوية إجراء الانتخابات البرلمانية أم الرئاسية أولاً إلى المشرع.

وجاء نص المادة كما يلى: "تجرى انتخابات رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقاً لما ينظمه القانون، على أن تجرى الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ العمل بالدستور".

وأضافت المادة: "وفى جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور".





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة