بعد إقرار الدستور الجديد.. خبراء: تعديل مادة الضرائب تقر واقعا فعليا منذ سنوات وتقيد المشرع.. الضريبة التصاعدية مطبقة على الأفراد منذ عام 1978.. والمادة توجب تعديل الضرائب العقارية لعمل شرائح تصاعدية

الإثنين، 02 ديسمبر 2013 04:26 م
بعد إقرار الدستور الجديد.. خبراء: تعديل مادة الضرائب تقر واقعا فعليا منذ سنوات وتقيد المشرع.. الضريبة التصاعدية مطبقة على الأفراد منذ عام 1978.. والمادة توجب تعديل الضرائب العقارية لعمل شرائح تصاعدية عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين
كتبت منى ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رغم محاولة لجنة الخمسين تدارك الانتقادات الحادة التى وجهت إليها بالنص على نوع الضريبة "تصاعدية" فى الدستور، وذلك من خلال قصرها على الأفراد، إلا أن الخبراء عارضوا إصرار اللجنة على تحديد نوع الضريبة مما يقيد يد المشرع الضريبى فيما يعد.

وقال الدكتور رمضان صديق عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان السابق وأستاذ المالية العامة المتخصص فى التشريع الضريبى، إن مشكلة المادة مازالت موجودة رغم التعديل، وهو التضييق على المشرع الضريبى، مما يجعل السياسة الضريبية غير مرنة.

وأوضح صديق، أن تصاعدية الضريبة على الأفراد مطبقة بالفعل منذ عام 1978 وحتى الآن، وهو ما لا يتطلب تعديلات أو نصوص دستورية لأنها مطبقة فعليا.

وأشار صديق إلى أن قصر تصاعدية الضريبة فى الدستور على الأفراد تعنى تطبيقها بالنسبة لضريبة الدخل، وهو المطبق بالفعل، وأيضاً بالنسبة للضريبة العقارية لأن المالك هو من يتحملها، وهو ما يتطلب تعديلات على قانون الضرائب العقارية فى حالة إقرار الدستور نهائيا بالاستفتاء الشعبى عليه، لعمل شرائح متصاعدة للضريبة العقارية.

أما بالنسبة لضرائب المبيعات والدمغة، أضاف أستاذ المالية العامة، أنها بعيدة تماما عن النص الدستورى لأنها لا تطبق على الأفراد.

واتفق معه فى الرأى الدكتور محمد عباس أستاذ المحاسبة الضريبية بتجارة الاسكندرية، موضحا أن لجنة الخمسين لتعديل الدستور أقرت شيئاً مطبقاً على أرض الواقع، وهى تصاعدية الضريبة على الدستور، فى الوقت الذى يجب ألا يتضمن الدستور مثل هذه التفاصيل.

وأضاف عباس، أن النظام الضريبى يعكس الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهى تتغير من لحظة لأخرى، وهو ما يمكن ترجمته بتعديل القانون، وليس بنص دستورى يقيد المشرع الضريبى.

وأكد عباس، أن ضرائب الدمغة والمبيعات مستبعدة تماما من هذا النص لأنها لا تطبق على الأفراد، مشيرا إلى أن صياغة المادة غير منضبطة.

من جانبها، أوضحت الدكتور ماجدة شلبى رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بحقوق الزقازيق، أن الدستور المفترض أن يضع الأسس والمبادئ والقوانين تفسرها، ولكن ما حدث عكس هذا.

وقالت ماجدة شلبى، إنه فى ظل حالة الركود الاقتصادى التى نعانى منها الآن لا يجب الحديث من الأساس عن ضرائب تصاعدية حتى لا تؤدى للانكماش، وهى السياسة المعلنة بالفعل من وزير المالية.

وأضافت أن الدستور أقر أمرا واقعا بالفعل وهو الضريبة التصاعدية على الأفراد، لافتا إلى ضرورة عدم إجراء أى تعديلات جديدة على الشرائح الحالية أو إقرار أى زيادات ضريبية، والاكتفاء بالشرائح الموجودة حاليا، حتى لا يتضرر الاقتصاد.

جدير بالذكر أن المادة "37" من الدستور المتعلق بالنظام الضريبى نصت علي: يهدف النظام الضريبى، وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة.. وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.

ولا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ولا يجوز تكليف أحد أداء النظام غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.

يراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر، وتكون تصاعدية متعددة الشرائح على دخول الأفراد وفقا لقدراتهم التكليفية ويعد من الأسس التى يقوم عليها النظام الضريبى تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تلتزم الدولة بارتقاء بأداء بمصلحة الضرائب وتبنى التنظيم الحديث التى تحقق الكفاءة واليسر والأحكام فى تحصيل الضرائب، وذلك وفقاً لبرنامج زمنى محدد.

يحدد القانون طرق تحصيل الضرائب والرسوم وأى متحصلات سيادية أخرى وما يودع منها فى الخزانة العامة للدولة.

أداء الضرائب واجب والتهرب الضريبى جريمة فى حق المجتمع والدولة.






مشاركة




التعليقات 5

عدد الردود 0

بواسطة:

المشوادى

قانون الإيجارات

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد حلمى

الدستور ناجح بدرجة مقبول

عدد الردود 0

بواسطة:

خالد

ضرائب ؟

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد حلمى

من عجائب الامور

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري

لماذا حذفت لجنة الدستور المادة 219 وتسببت في شق صف المسلمين ؟؟؟

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة