حسن زايد يكتب: إعلان حالة الطوارئ بين دستورين

السبت، 14 ديسمبر 2013 02:04 م
حسن زايد يكتب: إعلان حالة الطوارئ بين دستورين صورة أرشيفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعرف حالة الطوارئ بأنها: نظام استثنائى محدد فى الزمان والمكان لمواجهة ظروف طارئة وغير عادية تهدد البلاد أو جزء منها، وذلك بتدابير مستعجلة وطرق غير عادية فى شروط محددة ولحين زوال التهديد. أو هى حالة استثنائية تمر بها البلاد أو جزء منها تتمثل فى قيام خطر حال وجسيم يتهدد الوحدة الوطنية أو يتهدد سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى. والظروف الاستثنائية تواجه بإجراءات استثنائية سريعة وفورية تتجاوز ما تتسم به الإجراءات العادية من بطء ورتابة قد تضاعف من مضاعفات الخطر والتهديدات. وما لا يلزم الواجب إلا به فهو واجب، لذا يواجه الاستثناء بالإستثناء.

وقد منح الدستور المصرى رئيس الجمهورية الحق فى إعلان حالة الطوارئ بصفته رئيساً للدولة، ورئيساً للسلطة التنفيذية، ومنوطاً به رعاية مصالح الشعب، والمحافظة على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. إلا أن الدستور لم يطلق يد رئيس الجمهورية بالمطلق فى هذا الأمر دون قيود أو ضوابط تحد من الرغبة فى الاستبداد والاستئثار بالسلطة المطلقة بما يفضى فى النهاية إلى فساد الأنظمة، لأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة. فلم يترك له سلطة تقدير حالة الخطر ومدى آنيتها وجسامتها، وإنما أشرك معه مجلس الوزراء فى تقدير ذلك قبل إعلان حالة الطوارئ. ولما كان مجلس الوزراء يتشارك مع رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية فى البلاد، ألزم المشرع الدستورى رئيس الجمهورية- وجوباً- بعرض إعلان حالة الطوارئ على مجلس النواب- باعتباره سلطة الرقابة الشعبية على أداء السلطة التنفيذية- خلال السبعة أيام التالية لإعلانها، وموافقة أغلبية الأعضاء عليها لاستمرارها وإلا تم إلغاؤها. فإن كان المجلس فى غير دورة الانعقاد العادى وجبت دعوته فوراً للانعقاد وعرض الأمر عليه. فإن كان مجلس النواب منحلاً حل محله مجلس الشورى وفقاً لدستور 2012 م.

أما دستور 2013 م فقد منح رئيس الجمهورية فى حالة ما إذا كان مجلس النواب منحلاً- وإلغاء مجلس الشورى- سلطة إصدار قرارات بقوانين جوازاً. ثم راقب ذلك بوجوب عرض هذه القرارات على مجلس النواب الجديد خلال خمسة عشر يوماً من انعقاده. فإن لم تعرض أو تناقش وتقر زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك. إلا إذا رأى مجلس النواب خلاف ذلك. وقد اختلف الدستوران فى مدة حالة الطوارئ، فهى تصل إلى سنة وفقاً لدستور 2012م، ستة أشهر أولى تمد لمدة مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام، إلا أن الاستفتاء فى حالة الدستور الإخوانى معيب بتحصينه ضد الرقابة القضائية لإجراءاته ونتيجته حيث تعد نتيجته ملزمة دستورياً لجميع السلطات وللكافة فى جميع الأحوال.

وهو ما يفتح الباب واسعاً لتزوير الإرادة الشعبية. وهو ما جرى التخلص منه فى دستور 2013م بجعل الإستفتاء خاضعاً للرقابة القضائية. وقد تجنب إجراء الاستفتاء توفيراً للنفقات ولأسباب أخرى بتقليص مدة الطوارئ من سنة إلى ستة أشهر، ثلاثة أشهر تمد لمدة مماثلة بعد موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب إذا كان قائماً، فإن لم يكن قائماً عرض التجديد على مجلس الوزراء، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول إجتماع له. ومن هنا يمكن القول إن معالجة دستور 2013 م لإعلان حالة الطوارئ أفضل من معالجة 2012 م له. لأن حالة الطوارئ بفرض إجراءات وأوامر وقرارات خطرة تكون فى الغالب ماسة بحقوق الإنسان الأساسية للفرد، وكلما قصرت مدتها كان أفضل. وهذا ما نلحظه من ردود الأفعال المحلية والدولية المحتجة على فرض حالة الطوارئ، خاصة من منظمات حقوق الإنسان وهيئات المجتمع المدنى. ولذا أرانى سأصوت له بـ" نعم ".







مشاركة




التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد حمد

ياقلبي لاتحزن

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة