"المفوضين" توصى برفض دعوى سحب قلادتى النيل والجمهورية من طنطاوى وعنان

السبت، 14 ديسمبر 2013 12:26 م
"المفوضين" توصى برفض دعوى سحب قلادتى النيل والجمهورية من طنطاوى وعنان المستشار وائل فرحات عبد العظيم
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أوصت هيئة مفوضى الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بإصدار حكم قضائى بعدم قبول الدعوى التى تطالب بسحب قلادة النيل العظمى من المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق، وقلادة الجمهورية من الفريق سامى عنان، رئيس الأركان السابق، والتى منحها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية السابق لهما فى 10 سبتمبر 2012.

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 62391 لسنة 66 قضائية وأقامها عادل شرف الدين المحامى، أثناء حكم الرئيس السابق محمد مرسى، والتى أدعى فيها أن كلاً من طنطاوى وعنان ارتكبا إبان إدارتهما لشئون البلاد العديد من الأفعال التى تشكل جرائم جنائية وسياسية وترتب عليها سقوط قتلى مصريين كموقعة الجمل وأحداث ماسبيرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود وكنيسة إمبابة وأحداث العباسية الأولى والثانية وكشف العذرية بالإضافة لبعض وقائع الفساد المالى.

واتهم صاحب الدعوى الرئيس السابق بمخالفة القانون وانحرافه بالسلطة حينما أصدر قراره بمنح كل من طنطاوى وعنان قلادتى النيل العظمى والجمهورية، وهى أعلى الأوسمة المقررة فى جمهورية مصر العربية وكذلك هى أرفع درجة تكريم يمنح لمن أدى عملاً مميزًا للوطن، وقد حصل عليها كثير من علماء مصر وفنانيها ورموزها البارزة كما ذكرت الدعوى.

استندت هيئة المفوضين فى توصيتها التى أعدها المستشار وائل فرحات عبد العظيم، مفوض الدولة، وأشرف عليها المستشار تامر يوسف طه، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى أن الأوراق قد خلت مما يفيد بأن قرار منح القلادة لطنطاوى وعنان قد مس المدعى بصورة مباشرة أو أنه فى وضع خاص بالنسبة له يبرر له طلب إلغائه ومن ثم تنتفى صفة المدعى فى الطعن على القرار الأمر الذى يضحى متعينًا معه التقرير بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة.

ورفضت المفوضين الدفع المبدئى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى حيث أكدت أن القرار المطعون فيه بمنح طنطاوى وعنان قلادة النيل إنما هو قرار إدارى ولا يعد من أعمال السيادة، بل هى مجرد تقدير من الدولة لأبنائها على ما قدموه من خدمات جليلة للوطن أو للإنسانية، ويدخل الطعن عليه ضمن الاختصاص الولائى لمحكمة القضاء الإدارى.

وشرحت المفوضين أن مسألة منح الأوسمة والأنواط المدنية تخضع لنظام قانونى دقيق ومنضبط، محددًا درجات الأوسمة وأشكالها وحالات منحها، وحدد السلطة المختصة بمنحها، حيث يتعين أن يكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، حيث إن من سلطة رئيس الجمهورية منح هذه الأوسمة والأنواط وإن كانت سلطة تقديرية إلا إنها ليست سلطة مطلقة، وإنما حدد المشرع تخومها وضبط حدودها ومداها، وأصبح اختصاصه فى هذا الشأن اختصاصًا يباشر ويمارس تطبيقًا وتنفيذًا لأحكام القانون، والقاعدة المستقرة أن الاختصاصات التى تباشرها السلطة التنفيذية تطبيقًا لأحكام القوانين واللوائح تعد من أعمال الإدارة ولا تعد من أعمال السيادة وتخضع لرقابة المشروعية.









مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة