ونص القرار الصادر برقم 491 لسنة 2013، على استبدال الفقرة الثانية من المادة 157 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بالنص الآتى: "يجوز بموافقة وزير المالية مد المدة المقررة للإفراج المؤقت عن السيارات واليخوت المشار إليها، لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وذلك لأسباب مبررة يقبلها".
جدير بالذكر أن النص القديم كان مفتوح المدة، وهو ما حدده القرار، للحد من تجديد مدة الإفراج المؤقت على السيارات.

