مجلس الدولة: ضوابط الحدود المالية للاتفاق المباشر سارية

الخميس، 07 نوفمبر 2013 06:20 م
مجلس الدولة: ضوابط الحدود المالية للاتفاق المباشر سارية مجلس الدولة _ أرشيفية
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى سريان الضوابط المتعلقة بالحدود المالية للتعاقد بالاتفاق المباشر والواردة بالمادة (7) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998 بشأن البنود المستجدة فى مقاولات الأعمال المنصوص عليها بالمادة (78) من اللائحة التنفيذية للقانون.

وصرح المستشار شريف الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية أن المشرع فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998 قد حدد طرقاً أصلية للتعاقد وهى المناقصة العامة، أو الممارسة العامة، كما حدد طرقاً استثنائية تتمثل فى المناقصة المحدودة، والمحلية، والممارسة المحدودة والاتفاق المباشر، وبشأن الأخير حدد موجباته وحالاته وحدوده القصوى وسلطة الاستثناء من هذه الحدود حيث لم يجز لجهة الإدارة اللجوء إليه إلا بقرار مسبب من السلطة المختصة والمتمثلة فى الوزراء ومن لهم سلطاتهم، والمحافظين، ورؤساء مجالس إدارة الهيئات العامة فحسب وفى الحالات العاجلة فقط التى لا وقت معها لاتباع إجراءات التعاقد الأخرى.

وأضاف أن المشرع قد حدد الحد الأقصى للاتفاق المباشر بحسب السلطة القائمة عليه إلى فئتين الأولى: وهم رؤساء الهيئات والمصالح وحدّهم الأقصى فى مقاولات الأعمال هو مائة ألف جنيه وخمسين ألف جنيه فيما دونه، والثانية: وهم الوزراء ومن لهم سلطاتهم والمحافظون وحدّهم الأقصى فى مقاولات الأعمال هو ثلاثمائة ألف جنيه ومائة ألف جنيه فيما دونه _ علماً بأن هذه الفتوى قد صدرت بجلسة 17/4/2013 أى قبل صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (82) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998 والذى تناول بالتعديل حكم الفقرة الأولى من المادة (7) من هذا القانون وذلك بزيادة القيم المالية للسلطة المختصة _ وقصر سلطة الاستثناء من هذه الحدود القصوى فى رئيس مجلس الوزراء شريطة أن تكون هناك حالة ضرورة قصوى ملجئة للإذن بتجاوز هذه الحدود، وعلى هذا فإن المنوط به اختيار طريقة التعاقد هى السلطة المختصة بمفهومها المحدد سلفاً والتى ليس من بينها رئيس مجلس الوزراء والذى يقتصر دوره فى حالة الضرورة القصوى بأن يأذن لتلك السلطة المختصة بأن يتجاوز تعاقدها بطريق الاتفاق المباشر الحدود القصوى المقررة لها.

وانتهت الجمعية العمومية إلى أنه من مطالعة حكم المادة (78) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور يبين استحداثها حكماً يتعلق بمقاولات الأعمال التى تقتضى الضرورة الفنية فيها تنفيذ بنود مستجدة بمعرفة المقاول المسند إليه العمل دون غيره، وذلك بأن يتم التعاقد فى هذه الحالة بطريق الاتفاق المباشر، وعلى هذا يقتصر أثر هذا الحكم المستحدث على تعيين طريقة التعاقد فحسب دون الخروج على الحدود المالية القصوى للتعاقد؛ ذلك أن اللوائح التنفيذية للقوانين تُفصل ما ورد إجمالاً من نصوص القانون وتُفسر ما غَمُضَ منها، ولا تتضمن تعديلاً لحكم القانون، ولا تعطيلاً لمقتضاه والقول بغير ذلك يسقط نص المادة 78 المشار إليه.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة