مجلس الدولة ينتهى من مراجعة قانون التظاهر ويرسله لـ"الوزراء"..تقليص فترة الإخطار إلى3أيام..والسماح بمشاركة المنتقبات..والطعن على المنع أمام القضاء الإدارى..وإلغاء تحديد مساحة الحرم الآمن

الأحد، 03 نوفمبر 2013 03:49 م
مجلس الدولة ينتهى من مراجعة قانون التظاهر ويرسله لـ"الوزراء"..تقليص فترة الإخطار إلى3أيام..والسماح بمشاركة المنتقبات..والطعن على المنع أمام القضاء الإدارى..وإلغاء تحديد مساحة الحرم الآمن صورة أرشيفية
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس المجلس، رسميًا، انتهاءه من مراجعة مشروع قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب التظاهرات السلمية فى الأماكن العامة والمعروف بـ"قانون التظاهر" المرسل إليه من مجلس الوزراء.

وقال المستشار العجاتى، فى بيان له، إنه تم إرسال مشروع القانون والتعديلات المقترحة التى أجريت عليه من قبل قسم التشريع إلى مجلس الوزراء، رافضًا الإفصاح عن أى تفاصيل حول نصوص مشروع القانون التى انتهى إليها والتعديلات التى أجريت، بينما أكد أن قسم التشريع راعى المبادئ الدستورية والأحكام المستقر عليها فى العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وما درجت عليه القوانين المقارنة فى الدولة العربية والأجنبية وبعض ملاحظات المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وأضاف أن قسم التشريع وازن بين حق المواطنين فى ممارستهم لحق التظاهر، باعتباره أحد صور التعبير عن الرأى المكفولة دستوريًا، وبين الحفاظ على أمن المجتمع ومكتسباته بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو من أجل صالح الوطن والمواطنين.

وعلم "اليوم السابع" من مصادر مسئولة، أن من أهم التعديلات التى أجريت تتعلق بالقواعد الزمنية الملزمة لمنظمى المظاهرة، ليرسلوا من خلالها إخطار قيامهم بالمظاهرة أو الاجتماع العام، حيث ألزمتهم بتقديم الإخطار قبل 3 أيام فقط من موعد التظاهر، بدلاً من 7 أيام، كما كان ينص المشروع الذى أرسلته الحكومة، بالإضافة إلى استثناء الاجتماعات الانتخابية من قيد الثلاثة أيام، لتصبح الفترة قبل 24 ساعة فقط من موعد الاجتماع.

ومن بين التعديلات المادة التى تحظر على المشاركين فى المظاهرات أو الاجتماعات العامة ارتداء الأقنعة، بحيث أخرج من هذا الحظر النساء المنتقيات، محافظًا على حق المرأة فى ارتداء النقاب دون قيود خلال المظاهرة، طالما لم تعمد لارتكاب أى من الجرائم خلال المظاهرة، استغلالاً لارتدائها النقاب، مع استمرار حظر ارتداء الأقنعة بصورة عامة.

وأدخل قسم التشريع ضمانة أخرى تتعلق بحق المتظاهرين فى التظلم ومقاضاة قرار المنع، بحيث أصبح يجوز لمنظمى المظاهرة التظلم من قرار الشرطة بمنعها أمام النيابة العامة المختصة جغرافيًا بمكان إقامة المظاهرة، مع أحقيتهم أيضًا فى اللجوء إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة جغرافيًا للطعن على هذا القرار، وذلك باعتبار هذه المنازعة إدارية تختص بها محاكم مجلس الدولة.

وتضمنت التعديلات أيضًا إلغاء تحديد مساحة الحرم الآمن التى لا يجوز للمتظاهرين تخطيها أمام المقار الرئاسية والحكومية والقضائية والشرطية والعسكرية والأثرية، والتى كان المشروع ينص على أنها تتراوح بين 100 و300 متر، مع ترك تحديد مساحة هذا الحرم لوزير الداخلية بالتنسيق مع المحافظ، الذى يقع المقر بدائرة اختصاصه.

كما شملت التعديلات النص على أن الأصل هو عدم جواز منع أى اجتماع عام أو موكب أو تظاهرة إلا لوجود معلومات جدية أو دلائل عما يهدد الأمن والسلم العام، وفى هذه الحالة يكون من حق الشرطة منع المظاهرة، مع إلزامها بإبلاغ منظمى المظاهرة بقرار المنع قبل الاجتماع بمدة 24 ساعة على الأقل.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة