قال محمد عابدين القيادى العمال، إنه ضد سلب حق التظاهر من المواطنين وبخاصة العمال والالتفاف عليه بالقانون، مؤكدا أن النص الحالى الذى تم اعتماده لقانون التظاهر الذى تم إقراره يعتبر عار على حكومة ثورة 30 يونيو، وكان من الأفضل فى المرحلة الحالية تطبيق قانون العقوبات على أى شخص فى حالة التعدى على المنشآت العامة، كما أن "الأزمة الرئيسية هى عدم تنفيذ قانون العقوبات على أرض الواقع".
وأضاف "عابدين" فى تصرحات خاصة لليوم السابع، أنه يتوقع أن يسبب هذا القانون جدلاً واسعًا بين أوساط النخبة المصرية والقوى الثورية القادرة على إقامة فعاليات للتظاهر، مما قد يؤدى إلى شق الصف الوطنى بين بعض القوى الثورية والنظام الحالى، بما يصب فى صالح الجماعة، كما أن القانون يحتوى على بعض المواد غير المقبولة والتى تشكل تضييقًا على الحريات.
وأشار عابدين إلى أن أمثلة هذه المواد مثل المادة الثانية، والتى عرفت الاجتماع العام "كل تجمع لأفراد فى كل مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أى فرد دون دعوة شخصية مسبقة" وهذا يعنى أن الدورات التدريبية والندوات والحلقات التثقيفية، والمؤتمرات يجب إخطار الأمن قبلها للموافقة على الاجتماع، كما أن المادة السابعة التى تجرم الاعتصام الذى كان أحد أدوات الثورة المصرية، للإطاحة بنظامين فاسدين وتجرم الإضراب أحد أدوات الطبقة العاملة فى الحصول على حقوقها، حيث نصت المادة على (يحظر- فى ممارسة الحق فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة- الاعتصام أو المبيت بأماكنها، أو الإخلاء بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو....) وتعريف الإضراب، بأنه امتناع عمال المنشأة أو فريق منهم عن العمل بطريقة منظمة، ولمدة محددة مرتبط للمطالبة ببعض حقوقهم.
واعترض "عابدين" على المادة الثامنة بالقانون والتى أوجبت الإخطار قبلها بسبعة أيام، أى أنه عند حدوث أى أمر يدفع المواطنين للتظاهر، عليهم الانتظار لمدة سبعة أيام حتى يتم الإخطار، ووضعت أربعة شروط يجب أن يتضمنها الإخطار من ضمنها أسماء المشاركين.
وتابع "عابدين" أن المادة العاشرة أعطت وزير الداخلية الحق فى تشكيل لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها، تكون مهمتها وضع الضوابط والضمانات، وكأن كل محافظة دولة مستقلة يتم فيها اتخاذ ضوابط وضمانات تختلف عن الأخرى، مضيفا أن بدلا من أن تعطى المادة الحادية عشرة الحق لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص الحق فى إلغاء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة ،كان يجب أن يكون النص على لجوء الداخلية إلى قاضى الأمور الوقتية لإلغاء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة بدلا من أن يعطى حقا مطلقا للداخلية لإيقاف الفعاليات.
واستطرد "عابدين" أن المادة السادسة عشرة التى تتحدث عن حرم التظاهر على بعد 100 متر ولا يزيد عن 300 متر لبعض المقار تعتبر شاملة لكل مقار السلطات الثلاثة، ثم تم الزيادة عليها بعبارة "وللمحافظ المختص أن يضيف أية مواقع جديدة، طبقا للظروف "، أعطت المحافظ حقا مطلقا فى تقييد الحق فى التظاهر، كما أعطت المادة السابعة عشر للمحافظ الحق بإصدار قرار لتحديد مكان للاجتماع أو الموكب أو التظاهر فى حالة عدم الإخطار، بما يعنى إمكانية تحديد بقعة بالصحراء للتظاهر.
وأكد عابدين على أن الحكومة المصرية المؤقتة مازالت تسير على نهج من سبقها، وتعتقد أن الحلول الأمنية هى الحل الوحيد الذى يمكن الارتكان إليه، للخروج من الأزمة الحالية، موضحا أن هذا القانون سيكون مصيره كما كان الحال فى إعلان حالة الطوارئ، حيث لم يطبق من الطوارئ إلا ساعات حظر التجوال، وانتشرت مظاهرات الجماعات الإسلامية التى اتسمت بالعنف والدموية.