"الوطنية للتغيير" تُعلن تحفظها على بعض مواد قانون التظاهر

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2013 07:56 ص
"الوطنية للتغيير" تُعلن تحفظها على بعض مواد قانون التظاهر صورة أرشيفية
كتب إسلام مسعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير تمسكها بالحق الدستورى الأصيل فى التظاهر السلمى، ورفضها المساس بهذا الحق المكتسب، كما أكدت تحفظها على بعض مواد قانون التظاهر الذى صدر عن رئيس الجمهورية، وتطالب بإعادة النظر فى هذه المواد، بما لا ينتقص من الحريات العامة، أو يتعارض مع أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو.

وحددت الجمعية الوطنية للتغيير، فى بيان لها، التعديلات التى تطالب بإجرائها على مواد قانون التظاهر وشملت فى المقدمة.

- المادة السابعة وتطالب فيها "بالحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه" إلى آخر المادة.. وتطالب الجمعية بأن تضاف عبارة "بما لا يتعارض مع حق الإضراب السلمى"، بعد عبارة تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه حتى لا يفهم النص على أنه يمنع الحق فى الإضراب السلمى، وهو حق دستورى أصيل.

- أما بخصوص المادة العاشرة أنه "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص- فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم- أن يصدر قرارا مسببا بمنع الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة"... إلى آخر الفقرة.. وهنا تطالب الجمعية بضرورة صدور قرار المنع من القاضى المختص، على أن يلجأ الوزير أو مدير الأمن المختص إلى القاضى المختص لاستصدار مثل هذا القرار.

- ثالثا: جاء فى الفقرة الأخيرة من المادة الحادية عشرة "ويجوز لمدير الأمن المختص.. وتطالب الجمعية بتعديلها إلى "ويجب على مدير الأمن المختص..".. إلى آخر المادة.

- رابعا: جاء فى المادة الثانية عشرة من القانون "تلتزم قوات الأمن فى الحالات التى يجيز فيها القانون فض أو تفريق.. إلى آخر المادة.. وتطالب الجمعية بتعديل عبارة التى يجيز فيها القانون إلى "الحالات التى يصدر فيها قرار من القاضى المختص".. إلى آخر المادة.

وفى بند استخدام الغازات المسيلة للدموع تطالب الجمعية بإضافة عبارة "المسموح بها دوليا" لتجنب استخدام غازات محرمة دوليا.

- خامسا: فى المادة الثالثة عشرة، تطالب الجمعية الوطنية للتغيير بإضافة عبارة "وبما لا يخالف الكود الدولى بهذا الشأن".. وذلك فيما يتعلق بالتدرج فى استخدام القوة لفض أو تفريق المظاهرات.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة