تقدمت وزارة العدالة الانتقالية باقتراحين بمشروعين قرارين أحدهما يصدره الرئيس، والثانى يصدره رئيس الوزراء.
تضمن مشروع القرار الذى يصدر من رئيس مجلس الوزراء لتشكيل لجنة عليا لمراجعة قرارات العفو التى صدرت من رئيس الجمهورية خلال الفترة من يونيو 2012 حتى يوليو 2013، ومذكرته الإيضاحية.
أما مشروع القرار الذى يصدر من رئيس الجمهورية لتنظيم سلطة العفو المقررة له، ووضع ضوابط لممارستها، والمذكرة الإيضاحية الخاصة به
وحصل اليوم السابع على نص القرارين:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم لسنة 2013 بتنظيم سلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة
قرر:
أولاً: بالنسبة لقرار العفو عن العقوبة
بمناسبة الاحتفال بالأعياد الدينية والقومية
( المادة الاولى )
قرار رئيس الجمهورية الصادر بالعفو عن العقوبة السالبة للحرية أو بتخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالأعياد الدينية والقومية، يجب أن يتضمن القواعد والشروط التى على أساسها استُحق العفو واللازمة لتحديد الفئات التى سيشملها. ويتعين أن تستند هذه القواعد إلى معيار عام مجرد مستمد من المدة المنفذة من العقوبة.
( المادة الثانية )
يشترط للعفو عن المحكوم عليهم المشار إليها فى المادة السابقة، أن يتوافر فى شأنهم الاشتراطات الآتية:
•أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تطبيق العقوبة داعياً إلى الثقة فى تقويم نفسه.
• ألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام.
•سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
( المادة الثالثة )
تشكل لجنة برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون وعضوية ممثل عن النيابة العامة وممثلى الجهات والقطاعات الأمنية المعنية.
تختص اللجنة بتحديد أسماء المحكوم عليهم المستحقين للعفو وفق القواعد والشروط الواردة فى القرارات الجمهورية الصادرة به؛ وتعلن اللجنة كشفاً بأسماء المحكوم عليهم الذين شملهم العفو يتم نشره فى الوقائع المصرية.
ويجوز لمن أغفل إدراج اسمه التظلم أمام اللجنة خلال شهر من تاريخ النشر.
( المادة الرابعة )
ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوماً بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى القرار الصادر به أيهما أقل.
ثانياً :بالنسبة لقرار العفو عن العقوبة
لمحكوم عليه محدد بشخصه أو محكوم عليه فى قضايا بعينها
( المادة الخامسة )
القرار الصادر بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها بالنسبة لمحكوم عليه محدد بشخصه، أو عن محكوم عليه فى قضايا بعينها يكون مسبباً، يتضمن بياناً بدواعى صدوره، وكذلك بأسباب العفو عن العقوبات التبعية أو الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة متى تقرر ذلك، وينشر القرار فى الجريدة الرسمية.
ويستثنى مما تقدم الحالات التى يكون فيها الإعلان عن أسباب العفو من شأنه الإضرار بمصالح البلاد الداخلية أو الخارجية، ويكون ذلك على النحو المبين بهذا القرار.
( المادة السادسة )
تشكل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من :
وزير الدفاع.
وزير العدل.
وزير الداخلية.
وزير الخارجية.
النائب العام
و لها فى سبيل أداء مهمتها أن تستعين بمن ترى من الخبراء أو من ممثلى الجهات المعنية حسبما يتراءى لها.
وتختص اللجنة بدراسة حالات المحكوم عليهم المحددين على النحو الوارد فى المادة السابقة والمرشحة أسمائهم للعفو عن العقوبة أو تخفيفها، وبحث ملاءمة العفو عنهم وأسبابه؛ ومدى جواز العفو عن العقوبات التبعية أو الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بإدانتهم، وكذلك تقدير ملاءمة تضمين القرار الجمهورى أسباب هذا العفو؛ وذلك كله بمراعاة اعتبارات الصالح العام والأمن القومى للبلاد.
( المادة السابعة )
يكون أخذ رأى اللجنة العليا وجوبياً فيما يدخل فى اختصاصها.
ويحدد مجلس الوزراء قواعد وإجراءات سير العمل باللجنتين المشار إليهما فى نص المادتين الثالثة والسادسة من هذا القرار.
( المادة الثامنة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى. .....
(الموافق.................)
عدلى منصور
القرار الثانى الخاص برئيس الوزراء
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم لسنة 2013
فى شأن
مراجعة قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الصادرة خلال المدة من 30 يونيو 2012حتى 3 يوليو 2013
قرر:
( المادة الأولى )
تشكل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من :
وزير الدفاع.
وزير العدل.
وزير الداخلية.
وزير الخارجية.
النائب العام
تختص اللجنة بمراجعة قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الصادرة خلال المدة من 30يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013. وتقدير أسباب العفو، ومدى اتفاقه مع الصالح العام واعتبارات الأمن القومي.
وتراعى اللجنة أن تنتهى من عملها خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
وللجنة فى سبيل أداء مهمتها أن تستعين بمن ترى من الخبراء أو من ممثلى الجهات المعنية. ويكون لها أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتنظيم العمل بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
( المادة الثانية )
تقوم اللجنة، بُناء على عرض الأمانة الفنية، بحصر الحالات التى لم يكن العفو فيها عن أفعال ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها فى المدة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012، أولم يتغيا تحقيق الصالح العام وتضمن إضرارًا بمصالح البلاد الداخلية أو الخارجية.
وتعد اللجنة بياناً بحالات العفو المشار إليها فى الفقرة السابقة يتضمن التحقق من وجود موافقة أمنية على العفو ودواعى العدول عنه بالنسبة لكل حالة، وضوابط حساب المدة بين تاريخ العفو وتاريخ العدول عنه باستنزالها من مدة العقوبة المقضى بها، يُرفع إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه محققاً لصالح البلاد فى هذا الشأن.
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى. .....
(الموافق.................)
حازم الببلاوى
ننشر نص مقترح العدالة الانتقالية بإصدار قرارين أحدهما للرئيس والآخر للحكومة.. الأول: تنظيم سلطة العفو المقررة له ووضع ضوابط لممارستها.. والثانى: تشكيل لجنة عليا لمراجعة قرارات العفو الصادرة من مرسى
الأحد، 24 نوفمبر 2013 03:31 م