منظمات حقوقية تعد مسودة لتقييم الدستور قبل الاستفتاء.. "الحق فى التعليم والصحة" و"حظر المحاكمات العسكرية" وضمان حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة على رأس المعايير.. والتشديد على ملف الداخلية استقلال القضاء

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2013 03:32 ص
منظمات حقوقية تعد مسودة لتقييم الدستور قبل الاستفتاء.. "الحق فى التعليم والصحة" و"حظر المحاكمات العسكرية" وضمان حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة على رأس المعايير.. والتشديد على ملف الداخلية استقلال القضاء لجنة الخمسين
كتب مصطفى عبد التواب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر عدد من الحركات الثورية مسودة لتقيم الدستور الذى تعكف لجنة الخمسين على إعداده من حيث حرية واستقلال الإعلام بكل أنواعه والحفاظ على حق الأجيال القادمة فى الثروات الطبيعية والمعدنية والنظام الضريبى وحماية الحق فى تداول المعلومات حقوق العمال وحرية العمل النقابى والحق فى التظاهر والاعتصام وملف وزارة الداخلية والتعذيب وحظر المحاكمات العسكرية للمدنيين والحق فى الصحة واستقلال السلطة القضائية ضد تغول السلطة التنفيذية.

جاء على رأس الحركات والمبادرات التى عملت على أعداد الوثيقة، حملة لا لعسكرة الدستور ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين والجبهة الثورية الشعبية ومجموعة وراكم بالتقرير وحملة وطن بلا تعذيب بالاشتراك مع مركز هشام مبارك، مبادرة الحق فى الصحة - المبادرة المصرية وبرنامج الحق فى التعليم - المبادرة المصرية وبرنامج الحق فى الغذاء - المبادرة المصرية والجبهة المستقلة لدعم وتطوير المحليات ومبادرة تفعيل التعاونيات وثيقة دستور العمران والمشاركون فى إعداد (مرتبة أبجدياً) وشبكة حقوق الأرض والسكن (التحالف الدولى للموئل) وتكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة ومبادرة التضامن العمرانى بالقاهرة والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومدونة وزارة الإسكان الظل والمركز المصرى للإصلاح المدنى والتشريعى والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسة الشهاب للتطوير والتنمية الشاملة وجمعية تحالف ثوار مصر (وحدة التعدين) ومرصد استقلال نقابة المهندسين وتنسيقية ماسبيرو ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس وحملة مش هتكون لوحدك.

وعن الحق فى الغذاء حددت المسودة معايير يجب توافرها على رأسها، التزام الدولة بتوفير الغذاء الكافى والملائم والسهل النفاذ إليه لكافة المواطنين والتزام الدولة بتأمين المواد الغذائية المدعومة للمواطنين، مع إعطاء الأولوية لغير القادرين، فى حين إنه من حيث الحق فى الصحة فحددت المبادرة التزام الدولة باحترام وحماية وتحقيق الحق فى الصحة للمواطنين دون تمييز وتخصيص الموارد اللازمة لذلك، توفير غطاء تأمينى تكافلى شامل للمواطنين ضد مخاطر المرض وقيام الدولة بالتنظيم والاعتماد لكافة أوجه الخدمات والمنتجات وضمان تقديم خدمات الطوارئ بالمجان وأطر تشريعية تحدد حقوق المرضى وسبل التقاضى فى حالات الأخطاء أو الإهمال الطبى.

بينما حددت المسودة معايير لتقيم الحق فى التعليم على رأسها، كفالة الدولة تعليمًا ذا جودة لكافة المواطنين فى كل المراحل ويشمل هذا محو الأمية وتعليم الكبار وضمان مجانية التعليم فى مؤسسات الدولة وضمان الدولة عدم حرمان أى مواطن من الحصول على حقه فى تعليم ذى جودة لأى سبب اقتصادى أو اجتماعى، كفالة الدولة بناء وصيانة المدارس وغيرها من المرافق والموارد التعليمية اللازمة لضمان حصول كافة المواطنين على فرص تعليم وتعلم عادلة وتكفل الدولة تدريب المدرسين وتوفير الأجر المناسب والتنمية المهنية وكل حقوق العاملين وتكفل الدولة برامج وأنظمة تعليمية مرنة ومتنوعة حتى تناسب مختلف أوضاع وظروف المتعلمين.

وحول الحق فى السكن أشارت المبادرة إلى عدد من المعايير على رأسهم أن تعترف الدولة بحق كافة السكان فى العمران والتمتع به وبفراغاته العامة على أسس مبادئ العدالة الاجتماعية، والاستدامة، واحترام الثقافات المختلفة، والاتزان بين التنمية الحضرية والريفية وأن تشمل الأهداف الاجتماعية للدولة توفير الخدمات والمرافق العامة، وضمان جودتها وعدالة توزيعها، والتحسين المستمر لجودة حياة المواطنين، والتأكد من تلبية احتياجاتهم الأساسية، ولهذه الأهداف، تلتزم الدولة بإعطاء جوانب الإنفاق الاجتماعى العام الأولوية على أى أوجه إنفاق أخرى وأن تستهدف سياسات الدولة استخدام الأراضى بما يحقق العدالة الاجتماعية، والمساواة، والتوازن البيئى؛ كذلك الاستفادة الكاملة من الملكيات العامة والخاصة غير المأهولة، وغير المستخدمة، بما يحقق الوظيفة الاجتماعية للملكية ومصلحة كافة السكان. على أن توجه مشروعات واستثمارات الدولة بما يعود بالنفع على المجتمع ككل واعتماد اللامركزية فى الحكم المحلى، والإدارة الديمقراطية للعمران، والاستجابة لاحتياجات المجتمعات المحلية، كما تلتزم الدولة بدعم الوحدات المحلية بما تحتاجه من معونة فنية وإدارية ومالية وتكفل الدولة الحق فى المسكن الملائم بكافة عناصره وذلك لكافة السكان دون تمييز وتلتزم الدولة بضمان الحيازة الآمنة لجميع السكان دون تمييز مع الاعتراف بالحيازة العرفية وحظَر نزع الملكية إلا فى حالات المنفعة العامة وبموجب حكم قضائى نهائى، كما تُحظَر عمليات الإخلاء القسرى أو هدم المنازل دون حكم نهائى وتكفل الدولة الحق فى المواصلات العامة لجميع الأفراد من خلال نظام آمن ومتكامل للنقل العام متاح للجميع بسعر مقبول وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لاستخدام وسائل النقل غير الملوثة للبيئة وتلتزم الدولة بصون البيئة، وحماية الموارد الطبيعية ومنع الاستخدام الجائر لها.

وفى مجال تفعيل التعاونيات حددت المسودة شروط على رأسها فتح آفاق تنظيم العمل التعاونى وعدم قصره على أنشطة محددة اسمًا فى القانون وتقليص دور الإدارة على تلقى أوراق الإشهار على أن يكون الإيداع بالإخطار وتلتزم الدولة بتسهيل كل المعوقات فى سبيل إنشاء الجمعيات ودعم وتشجيع التعاون بين التعاونيات وكف يد الإدارة عن الرقابة المالية وتركها للاتحاد المركزى وقانون العقوبات والارتكان إلى قواعد القانون المدنى فيما لم يأت به نص فى قانون التعاونيات وإعمال قاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين والاحتكام إلى مبادئ الهوية التعاونية عند التعارض بين القانون المحلى والقوانين التعاونية، فى حين حددت النص على حق إنشاء كافة الوسائل الإعلامية بالإخطار والتنظيم بالقانون بما لا يعيق ممارسته لتقيم حرية واستقلال الإعلام بكل أنواعه.

وعن حظر المحاكمات العسكرية للمدنيين أشارت المسدة إلى النص على حظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى دون أى استثناءات ووجود أحكام انتقالية: إلغاء كافة الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ضد المدنيين منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن وإحالتها للقضاء الطبيعى لإعادة النظر فيها وأحكام انتقالية: ضمان قيام الدولة بالتحقيق مع كل المتسببين أو المتورطين فى حدوث انتهاكات بحق ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين وملاحقتهم قضائيًا وأحكام انتقالية: تقديم الدولة اعتذار علنى لمواطنيها من ضحايا المحاكمات العسكرية وتعويضهم تعويضا ملائمًا ماديًا أو معنويًا أو كلاهما للتقييم.

وفى ملف وزارة الداخلية والتعذيب، أكدت المسودة على اعتبار التعذيب كما نصت عليه الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم، وأن يكون الاحتجاز بأمر مسبب من قبل القاضى المختص وأن تكون أماكن الاحتجاز محددة بقانون وخاضعة للإشراف القضائى وتطبيق المعايير الدولية فى تحديد الحقوق والحريات الأساسية للإنسان وتعريفها وتحديد نطاقها وتنظيمها والقيود المقبولة عليها وضمان حق مثول المحتجز أمام المحكمة للنظر فى أمر الاحتجاز ويحاط كتابةً بحقوقه ومنها الحق فى التزام الصمت واختيار طبيب معالج له، وللطبيب زيارته فى أى وقت مناسب وأن يبلغ بأسباب احتجازه كتابةً خلال 24 ساعة ولا يتم التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، ويكون احتجاز الأطفال فى أماكن مخصصة لهم والحبس الاحتياطى لا يزيد عن سنتين واستقلال مصلحة الطب الشرعى عن وزارة العدل وجعلها من الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية التى تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتعين أخذ رأيها فى مشاريع القوانين المتعلقة بمجال عملها وإعلان حالة الطوارئ فى حالات محددة وبقانون من مجلس الشعب وتفصل المحكمة الإدارية فى قرار الإعلان والقرارات المترتبة عليه ووضع صلاحيات رقابية للمجالس المحلية والبرلمانية المنتخبة والمجلس القومى ولجان الحريات فى النقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى على أداء جهاز الشرطة.

وفى مجال توفير حكم محلى أكثر كفاءة أكدت المسودة على النص على صلاحيات أوسع للمجالس المحلية وانتخاب المحافظ "بشكل مباشر أو على درجتين والنص على تخصيص ميزانية للمحليات ونشرها وتسهيل الرقابة الشعبية عليها ومجالس شعبية محلية منتخبة بصلاحيات واسعة وطرح الثقة من عضو المجلس الشعبى المحلى بواسطة ثلثى الأصوات التى حصل عليها ممن لهم حق التصويت فى دائرته على الأقل ووجود آلية لسحب الثقة من المحافظ والإدارة المحلية من المجالس الشعبية المحلية وإعادة توزيع المخصصات حسب موارد كل محافظة وحسب احتياجاتها وبناء على عدد السكان.

وعن النظام الضريبى حددت المسودة أن يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وأن تفرض الضرائب لتكون تصاعدية متعددة الشرائح على الأفراد وبنسب متفاوتة على الأنشطة الاقتصادية وفقا لدورها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبنسبة ثابتة على الأرباح الناجمة عن التحولات الرأسمالية وأن لا يكون فرض الضرائب العامة أو تعديلها أو الإعفاء منها أو إلغائها إلا بقانون وأن يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وعن حماية الحق فى تداول المعلومات حددت إلزام الدولة بكل مؤسساتها بتوفير حرية تداول المعلومات وتجريم رفض الإفصاح عن أى معلومات وعدم إقحام مبدأ الأمن القومى دون تحديد أو تعريف واضح والنص صراحةً على أن تنظيم القانون لحرية تداول المعلومات بما لا يعيق هذا الحق.

وحددت فى مجال حقوق العمال وحرية العمل النقابى، حق إنشاء التنظيمات النقابية بالإخطار وحرية الانضمام لأى تنظيم نقابى وحماية القائمين على التنظيمات النقابية والمنضمين لأى تنظيم نقابى من أى تمييز ضدهم تعسفى وحد أدنى من الأجور.. يكفى للإيفاء بالاحتياجات الأساسية للعائلات والتى تشمل المسكن، الغذاء، التعليم، الصحة، الترفية، الملبس، النظافة، التنقل والأمن الاجتماعى.. ومراجعة الحد الأدنى سنويًا طبقًا لمعدل التضخم وحد أقصى لدخول العاملين فى الدولة ولا يستثنى منه أحد بقانون - وربط الحد الأقصى بعدد مرات معين من الحد الأدنى وحق العمال فى العمل فى ظروف آمنة وصحية - حماية العمال من الفصل أو النقل التعسفيين والحق فى الإضراب ينظمه القانون دون التوغل أو الانتقاص من الحق نفسه (مع مراعاة المعايير الدولية) - الحق فى المفاوضة الجماعية.

وعن تمكين ذوى الإعاقة من حقوقهم أشارت المسودة إلى ضمان إلزام الدولة بتوفير الحد الأدنى للكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية لذوى الإعاقة وتعريف ذوى الإعاقة وفقاً للعهد الدولى لحقوق ذوى الإعاقة وضمان إلزام الدولة بتفعيل كود الإتاحة وسن القوانين المنظمة له على أن تحتوى كافة مرافق الدولة والمبانى ذات الاستخدام العام مثل الأسواق التجارية ودور العبادة والمنشآت التعليمية والصحية على وسائل الإتاحة لكافة أنواع الإعاقة وإلزام الدولة بتوفير وتأهيل ذوى الإعاقة لسوق العمل والارتقاء بالثقافة المجتمعية نحو ذوى الإعاقة والحد من النظرة السلبية نحوهم وإلزام الدولة بتوفير أماكن لذوى الإعاقات فى المواصلات العامة واتخاذ التدابير اللازمة لذلك والنص على استقلال الهيئة العليا لشئون الإعاقة وضمان التمثيل الأكبر لأصحاب المشكلة.

وعن استقلال السلطة القضائية ضد تغول السلطة التنفيذية حددت المسودة استقلال التفتيش القضائى وموازنة السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية (استقلال مالى وإدارى) تعيين النائب العام من المجلس اﻷعلى للقضاء وانتخاب رؤساء الجهات القضائية من الجمعيات العمومية للقضاء وحظر ندب القضاة لغير العمل القضائى، على أن يكون الندب للأعمال القضائية بحد أقصى ثلاث سنوات ولمرة واحدة طوال مدة الخدمة، أما فيما يخص الإعارة تكون بحد أقصى خمس سنوات ولمرة واحدة طوال مدة الخدمة وبالأقدمية وعن الهيمنة المدنية الديمقراطية على المؤسسة العسكرية حددت حماية حق الرقابة والتشريع كحق أصيل للبرلمان المنتخب ممثلًا للشعب والنص على أن دور مجلس الدفاع استشارى بدون أى صلاحيات تنفيذية أو تشريعية أو رقابية وعدم النص على الجمع بين منصب وزير الدفاع والقائد العام الضار بالقوات المسلحة والذى يهدد بتسييس المؤسسة العسكرية وعدم النص على أى مادة تخص المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإنما ترك المجال لنضوج العملية الديمقراطية عن طريق إحالة وضعية وزير الدفاع ومجلس الدفاع الوطنى والمجلس الأعلى للقوات المسلحة للقانون كما كان الحال فى دستور 71.

وعن العدالة انتقالية جادة حددت ضمان كشف الحقيقة لمعرفة من قتل ونهب أموال المصريين وانتهك حقوقهم منذ عام 1981، وحتى انتهاء المرحلة الانتقالية بانتخاب رئيس الجمهورية ومحاسبة ومحاكمة المتورطين فى تلك الجرائم من موظفى الدولة وغيرهم فى محاكمة ناجزة تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، وتكون لتلك المحاكم الحكم بالعزل السياسى وتطهير وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المتورطة فى جرائم ضد المصريين فى تلك الفترة وتعويض وجبر ضرر الضحايا ممن انتهكت حقوقهم خلال تلك الفترة وفى مجال الحق فى التظاهر والاعتصام والإضراب حددت تنظيم القانون بما لا يعيق ممارسة هذا الحق والحفاظ على حق الأجيال القادمة فى الثروات الطبيعية والمعدنية بينما فى مجال النقابات المهنية حددت فصل العمل النقابى عن تنظيم شئون المهنة - عدم فرض الحراسة على الهيئات المهنية - عدم تدخل الدولة فى شئون الهيئات المهنية.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة