تشهد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الحكم فى الدعوى التى أقامها سمير صبرى المحامى ضد وزير الداخلية، والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قراره الصادر فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى، بمنح وإصدار تراخيص سلاح لشباب الإخوان المسلمين، وحزبها الحرية والعدالة.
واختصم صبرى فى دعواه التى حملت رقم 15628 لسنة 67 ق وزير الداخلية، وأوضح أنه فوجئ بنشر مجموعة من الأخبار عن قيام جماعة الإخوان المسلمين بتقديم 470 طلباً لاستخراج تصاريح أسلحة من الداخلية، وأن أحد قيادات حزب الحرية والعدالة تقدم بقائمة تتضمن أسماء 470 اسماً من شباب جماعة الإخوان المسلمين، بغرض حماية المقرات الرئيسية للحزب فى كافة المحافظات، مشيراً إلى أن وزير الداخلية لم يبت فيها وأحالها لقطاعى الأمن العام للدراسة والعرض.
وأضاف أنه من ضمن المطلوب الترخيص لهم بالسلاح 22 شخصاً صادر ضدهم أحكام قضائية، لا يجوز معها الترخيص لهم بحمل السلاح.
واتهم الداخلية، فى حالة صدور رخص بتلك الأسلحة لجماعة الإخوان، بأنها تساعد على تكوين ميلشيات مسلحة، وسيدفع بالأحزاب الأخرى لتقديم نفس الطلبات، وأكد أنه فى حالة صدور قرار بمنحهم تلك الرخص، فإن ذلك سيؤدى لنشوب حرب أهلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة