تنشر "اليوم السابع" مواد السلطة القضائية، التى أقرتها لجنة الخمسين والتى تضمنت انحيازا لنصوص لجنة الخبراء التى أعدتها فى مسودة تعديلاتها للدستور والتى قدمتها للجنة الخمسين، وحسمت اللجنة الخلاف لصالح مجلس الدولة، وأبقت على جميع اختصاصاته وألغت من النيابة الإدارية اختصاص القضاء التأديبى الذى كانت تطالب به النيابة، وكانت لجنة نظام الحكم قد أقرته من قبل.
وتنص على
مادة 179: السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون، ويبين القانون صلاحيتها والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.
مادة 180: تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ويكون لكل منها موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقما واحدا ويؤخذ رأيها فى مشاريع القوانين المنظمة لشئونها.
مادة 181: القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون وهم متساوون فى الحقوق والواحبات ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وإعارتهم وتقاعدهم وينظم مساءلتهم تأديبيا، ولا يجوز ندبهم كليا، أو جزئيا إلا للجهات والأعمال التى يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة، وحيدته ويحول دون تعارض المصالح.
المادة 182: جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الإيجاب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
ـ الفرع الثانى القضاء والنيابة العامة
183: يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى ويفصل دون غيره فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته.
مادة 184 النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء تتولى التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوة الجنائية عدا ما يستثنيه القانون ويحدد القانون اختصاصتها الأخرى، ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة.
(١٨٦) المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها مقرها مدينة القاهرة ويجوز فى حالة الضرورة انعقادها فى أى مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة ويكون لها موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة، رقماً واحداً، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها ويؤخذ رأيها فى المشروعات المتعلقة بشئون المحكمة، وتقر بموافقة أغلبيه أعضاء مجلس النواب.
(١٨٧) تتولى المحكمة الدستوريه العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الفصل القضائى والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، صادر أحدهما من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها والقرارات الصادرة منها.
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
(١٨٨)تؤلف المحكمة من رئيس وعدد من نواب الرئيس. وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس وعدد كاف من الرؤساء للهيئة والمستشارين والمستشارين المساعدين.
وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة كما تختار نواب الرئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
(١٨٩) رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، مستقلون، وغير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم فى عملهم.
(١٩٠) تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم.
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
المادة 191: هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى ومنازعات وفى اقتراح تسويتها وديا فى أى مرحلة من مراحل التقاضى، والإشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة بالنسبة للدعاوى التى تباشرها، وتقوم بصياغة مشروعات العقود التى تحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفا فيها، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.
مادة 192: النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التى تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة فى توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن فى قراراتها أمام المحكمة التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
المادة 193: المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامى مستقلا، ويتمتع المحامون، بما فى ذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بكافة الضمانات والحماية القانونية التى تحظر، فى غير حالة التلبس، القبض على المحامى أو احتجازه أثناء ممارسته حق الدفاع أمام جهات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
ـ الخبراء
مادة مستحدثه (لم تقر بعد )
الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعى مستقلون فى أداء المهام الموكلة إليهم من جهات التحقيق أو القضاء، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية مهامهم وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
ـ مادة انتقالية مستحدثة
يصدر مجلس النواب قانونا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية واللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.
ننشر نصوص السلطة القضائية بعد موافقة "الخمسين".. إقرار قوانين الهيئات القضائية بأغلبية البرلمان وإقرار موازنتها بعد مناقشة البرلمان.. إصدار قانون بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات
الإثنين، 18 نوفمبر 2013 04:28 م