جدل حول قانون تضارب المصالح..وزراء سابقون: يسد بابا كبيرا للفساد ولن يمنع رجال الأعمال من تولى مناصب حكومية..وأستاذ قانون: مكافحة الفساد تحتاج لقانون محاكمة الوزراء..وعميد "حقوق القاهرة": لا جدوى منه

السبت، 16 نوفمبر 2013 11:23 ص
جدل حول قانون تضارب المصالح..وزراء سابقون: يسد بابا كبيرا للفساد ولن يمنع رجال الأعمال من تولى مناصب حكومية..وأستاذ قانون: مكافحة الفساد تحتاج لقانون محاكمة الوزراء..وعميد "حقوق القاهرة": لا جدوى منه د. على لطفى، رئيس وزراء مصر الأسبق
كتب محمد رضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أثار قانون حظر "تضارب المصالح" الذى أعدته اللجنة التشريعية بوزارة العدل، حالة من الجدل لدى وزراء سابقين، وأساتذة قانون، حيث رأى البعض فى إصداره حاجة ملحة لتلك المرحلة، مؤكدين أنه سيساعد على سد باب كبير للفساد بمنع تعارض المصالح الخاصة للمسئولين والموظفين العموميين، مع القرارات الإجرائية والقانونية اللازمة من واقع منصبهم الوظيفى، فيما رأى البعض الآخر أنه تضخيم لقوانين المساءلة للمسئولين، وأن قوانين العقوبات الحالية كافية لمنع التعارض.

وأوضح وزراء سابقون، أنه على الرغم من منع القانون لتضارب المصالح، إلا أنه لن يمنع رجال الأعمال من تولى المناصب الوزارية، بشكل عام، وأنه سيحرم فقط كل من تتعارض مصالحه الخاصة مع المصلحة العامة، المفروضة من واقع منصبه ومسئوليته، من تولى الوظائف العامة، فيما رأى أساتذة قانون أننا نحتاج إلى إصدار قانون محاكمة الوزراء، وقانون المعلوماتية، إلى جانب قانون تضارب المصالح، من أجل ضبط المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد.

ومن جانبه، أكد د. على لطفى، رئيس وزراء مصر الأسبق، أن القانون سوف يساعد على سد باب كبير للفساد بمصر، ومنع وجود حالات تعارض للمصالح بين الأعمال الخاصة، والعمل العام.

وقال رئيس وزراء مصر الأسبق، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن القانون له جانب كبير من الأهمية، للحد من التعارض بين المصالح الخاصة للمسئولين، وبين اتخاذهم للقرارات الإجرائية، مستشهداً فى ذلك بإقدام وزير على اتخاذ قرار ضد شركة ما، فى الوقت الذى قد تربطه مصلحة خاصة بصاحب الشركة أو ملكيته لأسهم فيها، لافتاً إلى أن هذا سيضر بالإجراءات القانونية الواجب اتخاذها حيال تلك المؤسسة أو الشركة.


وأضاف "لطفى"، أننا لسنا فى حاجة إلى قوانين أخرى إلى جانب قانون تضارب المصالح، ولكن ما نحتاج إليه هو إصدار لائحة تنفيذية وقرارات وزارية، كعملية توضيحية لا تخرج عن إطار القواعد التى يرسخها القانون.

وأشار "لطفى"، إلى أن القانون لن يمنع وجود رجال أعمال بشكل عام فى المناصب الوزارية، ولكنه سيمنع بشكل كبير تواجد من تتضارب أعمالهم ومصالحهم الخاصة، مع المصلحة العامة، بما يؤثر على دورهم الوظيفى.

وفى السياق ذاته، أوضح الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، أن وجود قانون تضارب المصالح له ضرورة ملحة، وذلك لكثرة وجود حالات التعارض بين بعض الوظائف، والمطالب أو المصالح الخاصة لشاغلى تلك الوظائف، بما يكون سبباً لاحتمال وجود فساد.

وذكر وزير الاقتصاد الأسبق، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إصدار الرئاسة لقانون تضارب المصالح، سيمنع إشغال أى شخص لوظيفة عامة قد تتعارض مع مصالحه الخاصة، إلا أنه لن يمنع تولى رجال الأعمال المناصب الوزارية.

وأردف "السعيد"، أن شريطة تطبيق القانون بشكل فعال، فى حال تولى رجل أعمال لمنصب وزارى، هى أن يترك هذا الشخص إدارة أعماله ومشروعاته لشخص آخر فور توليه لمنصبه بالعمل العام، دون أن يكون هناك أى صلة بين دوره الوظيفى وأعماله الخاصة.

ونوه "السعيد"، إلى أن قوة قانون تضارب المصالح، ستتبلور عن طريق السلطات المعنية بتطبيقه سواء من النيابة أو الشرطة، بالإضافة إلى إمكانية تعاون الأفراد فى المؤسسات الحكومية بتقديم البلاغات المقترنة بأدلة ومستندات، وذلك بما يدين الموظف العام بتضارب مصالحه الخاصة مع المصلحة العامة، بما يعود عليه بمنفعة من خلال وظيفته.

بدوره، استطرد الدكتور هانى سرى الدين، أستاذ القانون، ورئيس هيئة سوق المال السابق، أن قانون حظر تضارب المصالح، خطوة مهمة نحو الطريق الصحيح لوضع إطار قانونى منضبط وتفصيلى للحد من تعارض المصالح، واستغلال نفوذ المسئولين الحكوميين، مضيفاً أن استكمال المنظومة التشريعية لوضع هذا الإطار التشريعى المنضبط لمكافحة الفساد، يقتضى إصدار قانون محاكمة الوزراء، وقانون المعلوماتية، لتحقيق أكبر قدر من الشفافية.

وتابع أستاذ القانون، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذه الحزمة التشريعية إذا صدرت ستعطى إشارة قوية للرأى العام، وللشعب المصرى بجدية الحكومة الحالية فى مواجهة الفساد، قائلاً: "لا شك أن التشريع وحده لا يكفى ولكن هذه خطوة مهمة فى إطار مكافحة الفساد".

شدد رئيس هيئة سوق المال السابق، على ضرورة ألا ننسى أننا أيضاً نحتاج لضبط النظام القانونى للمسئولية الجنائية للموظف العام، حيث إن الإطار الحالى غير منضبط، ويعرض الموظف العام إلى الاتهام والمحاكمة الجنائية، حتى ولو لم يثبت فى حقه رشوة أو يثبت حصوله على منفعة له، أو لذويه، مؤكداً ضرورة أن نعيد النظر بجدية فى المواد 115 و116 من قانون العقوبات، كما يجب إعادة النظر بشكل جدى وفورى فى الإطار التنظيمى واللائحى لعمل الهيئات العامة الاقتصادية.

ولفت "سرى الدين"، إلى أن ما يجب أن يعيه الجميع هو أن مكافحة الفساد واجب وطنى لا يقل عنه أهمية حماية الاستثمار وتشجيعه وتوفير النظام القانونى الصحيح لكى يتخذ المسئول ما يحقق المصلحة العامة، دون أن يتحرش به الرأى العام، ولا يعرضه لمسئولية جنائية غير منضبطة، مضيفاً أنه لا تعارض بين مكافحة الفساد وبين حماية الاستثمار، فالاثنان واجب الحماية والتشجيع.

يأتى هذا فيما، اعتبر الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائى، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، أن القانون تضمن الكثير من الالتزامات، وأن النص الواقع يتضمن نوعا من المبالغة فى النصوص، دون أن يحدد الأفعال المنسوبة للمتهم تحديداً دقيقاً، وهو الأمر الذى قد يعرض أشخاصاً للمساءلة عن أفعال لا تستوجب التجريم.

وواصل أستاذ القانون الجنائى أن "قانون تضارب المصالح ليس به إضافة كبيرة، ولا جدوى منه، لما لدينا من نصوص أخرى جاهزة، تحول دون تعارض المصالح، ومنها نصوص قانون الكسب غير المشروع، ونصوص قانون العقوبات، وبصفة خاصة نصوص الباب الرابع من الكتاب الثانى، الخاص بجرائم الاعتداء على المال العام، والذى يمنع تعارض المصالح لكافة المواطنين، وليس فقط للمناصب التى تضمنها القانون".

وحذب عميد كلية الحقوق، من أننا بإصدار ذلك القانون نسهم فى زيادة النصوص الجنائية، والتى قد تكون مدعاة للتضخم فى قوانين المساءلة دون مبرر، مؤكداً أن النصوص الموجودة كافية، ومنها نصوص عقابية مثل النصوص الخاصة التربح.

وأردف "ما نحتاجه فقط هو تفعيل النصوص القانونية الموجودة بالفعل التى تمنع تضارب المصالح وضبطها، بما يضمن أيضاَ حماية حريات المسئولين وحقوقهم، وأن هذا القانون وغيره والاتجاه المضطرب لدى الناس كافة فى النظرة للمسئول على أنه موضع ريبة وشك ومتهم منذ البداية، قد يساهم إلى أن ينأى الأشخاص الأكفاء بأنفسهم من المشاركة فى العمل العام، ويكون من يتولون المناصب الهامة غير الأكفاء".

واستكمل أن "التضخيم فى تلك القوانين قائم من منطلق مبدأ عدم ثقة كاملة"، وأن "ابتعاد الأشخاص ذى الكفاءات عن العمل العام، لن يحقق فى النهاية المصلحة العامة".







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة