قال محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة الخمسين، إن اللجنة انتهت من إقرار ثلاثة أرباع مواد الدستور، لافتا أن لجنة الصياغة النهائية (التى تضم لجنة الخبراء وأعضاء من الخمسين) انتهت من صياغة ثلاثة أبواب من أبواب الدستور هى الدولة والمقومات الأساسية والحقوق والحريات العامة .
وأضاف سلماوى، خلال المؤتمر الصحفى اليوم الخميس، أن اللجنة أقرت عددا من المواد الهامة فى فصل السلطة التشريعية منها المادة "106"التى تنص على :"لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم ولايجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة المجلس، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء "50 + واحد".
وأشار سلماوى إلى أن اللجنة أقرت أيضا المادة 138 التى تنص على أنه:" لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس الشعب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ تعيينه".
وأقرت اللجنة المادة 140التى تنص على :"يتعين على رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة عند توليهم مناصبهم أو عند تركها وينشر فى الجريدة الرسمية وإذا تلقى أى منهم بالذات هدية نقدية أو عينية توؤل ملكيتها للخزانة العامة للدولة".
وكشف سلماوى، عن إقرار الخمسين للمادة 142 التى تنص على أن الوزير يتولى وضع سياسة وزراته بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها وتشمل مناصب الإدارة فى كل وزارة وكيلا دائما، مما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسى وتحقيق سياسة العمل المؤسسى.
وأوضح، أن هذه المادة استحدثت منصبًا جديدًا فى كل وزارة وهو منصب الوكيل الدائم، لضمان استمرار العمل فى الوزارة مع تغير الوزير.
وأشار المتحدث باسم الخمسين، إلى إقرار اللجنة للمادة 147 التى تعطى لرئيس الجمهورية والنائب العام ومجلس النواب بناء على طلب من خمس أعضاء المجلس على الأقل، الحق فى اتهام رئيس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة بالخيانة العظمى، أو ما يقع منهم من جرائم خلال تأدية عملهم، ويصدر قرار الاتهام بعد تحقيق يجريه النائب العام بموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب ويوقف من يوجه له الاتهام عن مزوالة أعمال منصبه، ولا يحول ترك الوزير منصبه دون إقامة الدعوة عليه.
وشدد سلماوى، على أن هذه المادة أقرت حق المواطنين فى توجيه الاتهام للوزراء أو رئيس الوزراء من خلال تقديم بلاغ النائب العام.
وقال إن اللجنة أقرت حق تعديل الدستور من خلال تقديم طلب من خمس أعضاء النواب أو رئيس الجمهورية بتعديل مادة أو أكثر ويجب أن يذكر فى الطلب المواد التى يطلب تعديلها أو سبب تعديلها ويناقش المجلس الطلب خلال 30 يومًا من تقديمه، ويحق للمجلس الموافقة على الطلب بأغلبية أعضائه.
وأكد أنه لا يمكن طلب تعديل المواد المتعلقة بالحرية والمساواة وشروط ترشيح رئيس الجمهورية إلا إذا كان الطلب يرغب فى تزويد الضمانات والضوابط .
وأوضح أن الانتخابات القادمة سيتم إجراؤها خلال العشر سنوات القادمة تحت إشراف قضائى كامل.
من ناحية أخرى أقرت لجنة الخمسين المادة الخاصة بسحب الثقة من الرئيس واشترطت موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب.
وتتضمن المادة، التى اقترحها الدكتور عمرو الشوبكى، ووافقت عليها اللجنة، :"فى حالة اقتراح أغلبية أعضاء البرلمان بسحب الثقة من الرئيس، تكون الموافقة بموافقة ثلثى الأعضاء ويجرى الاستفتاء على انتخابات رئاسية مبكرة، وخلالها يتم تجميد عمل الرئيس ويتولى رئيس الوزراء، وفى حالة الموافقة فى الاستفتاء على سحب الثقة تجرى انتخابات رئاسية مبكرة وفى حالة الرفض يحل البرلمان".
من ناحية أخرى تطارد اللجنة دعاوٍ ببطلانها، فى اللحظات الأخيرة لعملها، حيث رفع ناجى الشهابى بصفته رئيس حزب الجيل، والعضو المستقيل من مجلس الشورى، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة يطالب فيها ببطلان انعقاد لجنة الخمسين لتجاوزها المدة المقررة لها فى الإعلان الدستورى .
يذكر أن عمروموسى رئيس لجنة الخمسين أكد فى مؤتمر صحفى أن المدة المحددة للجنة هى 60 يومًا عمل وتنتهى فى 3 ديسمبر.
"الخمسين" تقر ثلاثة أرباع الدستور..سحب الثقة من الحكومة بأغلبية (50%+ 1)..وحق تعديل الدستور بموافقة ثلثى البرلمان..والانتخابات خلال العشر سنوات القادمة تحت إشراف قضائى كامل.. وتعيين وكيل دائم لكل وزير
الخميس، 14 نوفمبر 2013 03:32 م