أودعت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار خالد رضوان، وأمانة سر محمد على ومحمد أبو العلا حيثيات حكمها الذى أصدرته فى احتكار الحديد والمتمثل فى تغريم رجل الأعمال أحمد عز وعلى أبو الخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة 100 مليون جنيه لكل منهما، وتغريم سمير رؤوف، مدير المبيعات بالشركة 500 ألف جنيه.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه قد ثبت على وجه قاطع وقد استقر فى يقين المحكمة أن المتهمين قد ارتكبوا فعلاً من الأفعال الممارسات الاحتكارية أدى إلى اقتصار توزيع منتج حديد التسليح الخاص بمجموعة شركات العز على أساس فترات زمنية عن طريق توقيع الجزاء بخفض حصة الموزعين المعتمدين المتعاقدين معهم فى حالة استخدام حصة شهرية أقل من الحصة المقررة لهم من المنتج فى الشهر التالى، مما ألزم الموزعين باستخدام كامل حصتهم خشية لتوقيع الجزاء فوقعت الجريمة، بناء على هذا الفعل، وهو الأمر الذى يتعين معه وإعمالا للمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبتهم بالمواد رقم 1، 3، 4، 8، / بند ج من القانون رقم 3 لسنة 2005، الصادر بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأضافت الحيثيات أن الجزاء المرتبط بنظام الحصص الشهرية التى تفرضه مجموعة العز من شأنه أن يؤدى بشكل غير مباشر، إلى اقتصار الموزعين فى فترات زمنية على التعامل فقط وبشكل حصرى مع منتج حديد عز، دون منتجات باقى المنافسين.
ونوهت المحكمة أن الحكم المستأنف القاضى ببراءة المتهمين يتعين معه، وبإجماع الآراء إلغاؤه، حيث إنه بشأن العقوبة أخذا بفداحة الجرم المرتكب وما خلفته ممارسات المتهمين الاحتكارية من آثار أضرار جسيمة لحقت باقتصاد البلاد فحق عليهم العقاب.
وأشارت المحكمة أنه بالنسبة لما ورد بمذكرة الدفاع من خلو أوراق الدعوى من أصل أى عقد مبرم بين مجموعة العز، وأى من الموزعين المعتمدين لدى المجموعة يتضمن البند الرابع الخاص بالجزاء، فالعقد الوحيد الذى قدم إلى اللجنة هو نموذج لعقد يتم مناقشته مع مختصين فى المجموعة، والموزعين المعتمدين ولا يتضامن أى توقيعات من الطرفين، وبالتالى لا وجه للإسناد إليه فى إثبات الواقعة محل الاتهام، فإنه مردود عليه من المحكمة بأن الثابت من الأوراق، ومن أقوال رئيس فريق عمل الدراسة بجهاز حماية المنافسة بالتحقيقات، أن نموذج العقد المتضمن الجزاء فى بنده الرابع، والذى قدمته مجموعة العز بموجب مستند رسمى ضمن المستندات التى طلبها جهاز حماية المنافسة هو نموذج للتعاقد الذى يتم توقيعه مع المجموعة والموزعين.
كانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، برئاسة المستشار خالد رضوان، وعضوية المستشارين أشرف عيسى وهشام مختار وخالد الشناوى، وأمانة سر محمد على ومحمد أبو العلا، قد قضت بقبول استئناف النيابة، على براءة رجل الأعمال أحمد عز, فى قضية احتكار الحديد، وقضت بتغريمه مع علاء أبو الخير، العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة 100 مليون جنيه لكل منهما، وتغريم سمير رؤوف نعمان, مدير المبيعات 500 ألف جنيه.
ننشر حيثيات تغريم أحمد عز 100 مليون جنيه فى احتكار الحديد.. المحكمة: المتهمون ارتكبوا الممارسة الاحتكارية وقصر التوزيع على منتجات مجموعة العز.. ونظام الحصص الشهرية أدى لاقتصار الموزعين على منتج واحد
الأربعاء، 13 نوفمبر 2013 10:28 م
أحمد عز
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة