نادى النيابة الإدارية بالإسكندرية يؤكد حقه فى القضاء التأديبى

الأربعاء، 13 نوفمبر 2013 04:52 م
نادى النيابة الإدارية بالإسكندرية يؤكد حقه فى القضاء التأديبى المستشار سعد النزهى
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد أعضاء نادى النيابة الإدارية بالإسكندرية على حق النيابة الإدارية التاريخى فى القضاء التأديبى، وأنه جزء منها، على نمط النيابة العامة فى القضاء العادى، وذلك تأييدا لاقتراح لجنة الخمسين بلجانها الفرعية.

وأشار أعضاء النادى بإشراف المستشار سعد النزهى رئيس النادى بالإسكندرية - فى بيان لهم اليوم الأربعاء - إلى أن المحاكمات التأديبية ولدت من رحم النيابة الإدارية وفى حجرها بالنص عليها فى قانونها رقم 117 لسنة 1958، ولكن نظرا لحداثة نشأة النيابة الإدارية أسند المشرع القضاء التأديبى لقضاة من مجلس الدولة بدوائر تأديبية بقرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأى مدير النيابة الإدارية، وهو ما يعنى أنه اختصاص مؤقت لمجلس الدولة لحين تدريب وتكوين كوادر للنيابة الإدارية تتولى هذا القضاء، إلا أن مجلس الدولة سعى لجعل هذا الاختصاص نهائيا ودستوريا بدستور 1971.

وأضافوا أنه رغم نظام مبارك القوى قامت النيابة الإدارية بالتحقيق فى العديد من قضايا الفساد، مثل قضية العبارة وقضية زهرة الخشخاش، وتم إحالة المسئولين للمحاسبة، وأن هذا النظام أراد أن يقتص من النيابة الإدارية ويحجمها فقام بإصدار قانون بمنع النيابة الإدارية من أن تستدعى أى مسئول بشركة إلا بموافقة الوزير.

وقال المستشار سعد النزهى إن القضاء التأديبى الحالى يمارسه مجلس الدولة، بالإضافة إلى القضاء الإدارى واختصاصات متعددة أخرى، ونظرا لتضخم حجم العمل بالمجلس وقلة أعداد أعضاء المجلس وقضاة التأديب على وجه الخصوص، والتوسع فى ندب أعضاء المجلس لجهات إدارية أخرى، فقد أدى ذلك إلى بطء التقاضى.

وأضاف أن قلة عدد الدوائر وهى نحو 15 دائرة فى عواصم 12 محافظة أدى إلى بعد شاسع بين المتقاضى- مواطن أو موظف - وبين محاكمته وقاضيه.

ولفت المستشار النزهى إلى أن النيابة الإدارية بقوتها العددية وخبرتها التأديبية وموازنتها ومقراتها جاهزة لشغل دوائر التأديب على مستوى المراكز الكبرى التى تشغلها أكثر من 160 نيابة إدارية، بتوسعة هائلة للقضاء التأديبى.

وبين أنه ليس هناك نصوص احتكارية لأى هيئة أو جهة قضائية، حيث نشأ القضاء التأديبى بقانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 ضمن قانون النيابة، رغم وجود قانون مجلس الدولة منذ عام 1946، وخص المشرع قانون النيابة الإدارية بهذا القضاء.

وأكد أن مجلس الدولة سبق وأن سلب اختصاصات هيئة قضايا الدولة فى عام 1946، وأخذ الإفتاء والتشريعات والمنازعات الإدارية من الإدارة والمنازعات التأديبية وذلك بحكم دستورى، وبذلك يكون قد سلب تلك الاختصاصات بطريقة غير شرعية، على حد قوله.

وأوضح المستشار سعد النزهى - فى البيان - أن المجلس لم يكتف بذلك بل رفض تعيين المرأة فى المجلس، وهذا قرار مخالف للدستور لأن عدم تعيينها تفرقة فى الجنس وذلك منهى عنه دستوريا.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة