"الخمسين" تحسم مواد "السلطة القضائية" خلال 24 ساعة.. إقرار المساواة بين محاكمة الحكومة والمواطنين.. و"عاشور" لـ"اليوم السابع": موافقة ثلث أعضاء مجلس الشعب شرط لـ"اتهام رئيس الجمهورية"

الأربعاء، 13 نوفمبر 2013 04:37 م
"الخمسين" تحسم مواد "السلطة القضائية" خلال 24 ساعة.. إقرار المساواة بين محاكمة الحكومة والمواطنين.. و"عاشور" لـ"اليوم السابع": موافقة ثلث أعضاء مجلس الشعب شرط لـ"اتهام رئيس الجمهورية" جانب من اجتماعات لجنة الخمسين
كتبت نور على ونرمين عبد الظاهر ونورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، عن أن هناك انفراجة فى أزمة باب السلطة القضائية، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عنها خلال 24 ساعة، وقال فى تصريحات صحفية، إن عمرو موسى، رئيس اللجنة التقى اليوم عددًا من الهيئات القضائية، وتم التوصل إلى صياغات توافقية محددة.

وفى سياق متصل، أشار سلماوى إلى أنه تم الانتهاء من المناقشة والتصويت على مواد المفوضية الوطنية للانتخابات بالدستور، وذلك بالتأكيد على استقلالها والاتفاق على ترشيح أعضائها من داخل الهيئات القضائية وبعض الشخصيات العامة، فضلاً عن تخصيص موازنة لها فى الدستور، على أن تكون مدة عضويتها 6 سنوات تجدد كل 3 سنوات.

وحول جلسة الجمعة، أوضح سلماوى أن تعدد المقترحات داخل اللجنة بين اختيار المحافظين بالانتخاب ورفض آخرين للمقترح خاصة أن هناك محافظات حدودية تتطلب مواصفات مختلفة لمحافظيها عند مناقشة باب الإدارة المحلية، وقررت اللجنة تخصيص جلسة خاصة يستمع فيها الأعضاء إلى خبراء من الخارج لحسم قرارها، مشيرًا إلى انه تم اختيار يوم الجمعة الذى هو بالأساس يوم إجازة للجنة بحيث لا تحتسب من أيام عملها.

من جهة أخرى، انتهت اللجنة من إقرار المواد المتعلقة بمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء بتهمة الخيانة العظمى، وقال سامح عاشور نقيب المحامين ومقرر لجنة الحوارات المنبثقة من الخمسين إنه تم الاتفاق على توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية بموافقة ثلث أعضاء مجلس الشعب، ثم يحقق النائب العام مع الرئيس ويلزم لصدور قرار الاتهام وتحويل الرئيس للمحاكمة موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب، ويحاكم الرئيس من خلال محكمة خاصة.

وأوضح عاشور فى تصريحه لـ"اليوم السابع" أن تلك المحكمة لم يتم تحديد تشكيلها حتى الآن، أما فيما يخص محاكمة رئيس الوزراء والوزراء قال حسين عبد الرازق عضو اللجنة إن اللجنة قررت أن تكون محاكمة رئيس الوزراء والوزراء من خلال الإجراءات العادية مثله مثل المواطن العادى، إلا فى حال الخيانة العظمى فتتم محاكمتهم عن طريق المحكمة الخاصة التى تحاكم رئيس الجمهورية بتلك التهمة، ويكون توجيه الاتهام فيها عن طريق ثلث أعضاء مجلس الشعب، ويحقق النائب العام فى الاتهام ويستلزم صدور قرار الاتهام وتحويلهم للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب.


وحصل "اليوم السابع" على نصوص الهيئة الوطنية للانتخابات، التى تناقشها لجنة الخمسين لتعديل الدستور، اليوم الأربعاء، وتنص مواد الهيئة الوطنية للانتخابات على المادة 177، التى تنص: "الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة تختص دون غيرها فى إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها واقتراح وتقسيم الدوائر, وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه والرقابة عليها وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين بالخارج وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة".

وتنص المادة 178 على: "يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من 10 أعضاء ينتدبون ندبًا كليًا بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدم، بحسب الأحوال من غير أعضائها ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندبًا كليًا لدورة واحدة مدتها 6 سنوات على الأقل وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض ويتجدد نصف أعضاء المجلس كل 3 سنوات وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة, غير الحزبية والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت، ويكون للهيئة جهاز تنفيذى يحدد القانون تشكيله ونظام العمل به وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة".

فيما تنص المادة 179 على: "يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، واستثناء من ذلك يتم الاقتراع والفرز فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون وذلك دون إخلال بالمادة 190 من الأحكام الانتقالية، ويكون الطعن على قرارات الهيئة أمام الإدارية العليا ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن".





مشاركة




التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى

يرشح الرئيس محافظ ويوافق عليه المجلس المحلى او يرفضه بعدعرض برنامجه على المجلس

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة