صرح وزير القوى العاملة والهجرة، كمال أبو عيطة، بأنه إعمالاً لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزارى رقم 112 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزارى رقم 49 لسنة 2009بشأن تحديد أيام الأعياد التى تعتبر إجازة بأجر كامل.
تعتبر الأيام التاسع والعاشر والحادى عشر من شهر ذى الحجة لسنة 1434 هجرية (الوقوف بعرفات وأول وثانى أيام عيد الأضحى) أجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه.
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.
"القوى العاملة": أيام إجازة عيد الأضحى بأجر كامل للعاملين
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2013 09:23 ص