"القضاة": نتمسك بإدراج ميزانية الهيئات القضائية برقم واحد بالدستور

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2013 07:10 م
"القضاة": نتمسك بإدراج ميزانية الهيئات القضائية برقم واحد بالدستور المستشار عبد الله فتحى وكيل أول نادى القضاة
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المستشار عبد اله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، أن وفد لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين، الذى زار نادى القضاة مساء أمس الاثنين، برئاسة الدكتور عمرو الشوبكى، مقرر اللجنة، وعد مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار أحمد الزند، خلال الاجتماع الذى عقد بينهما بأن اللجنة ستعيد مناقشة مقترحات نادى القضاة خاصة فيما يتعلق بالمواد المختلف عليها.

وقال "فتحى" لـ"اليوم السابع"، إن الاجتماع تناول مناقشة مقترحات القضاة فيما يتعلق بنصوص السلطة القضائية فى الدستور الجديد، وبعض رؤى القضاة فى النصوص الأخرى بالدستور، وأعضاء لجنة نظام الحكم تفهموا مطالبنا ومازالت المناقشات جارية بشأنها باللجنة، خاصة أن هناك نقاطًا أساسية متفق عليها.

وأضاف "فتحى"، أن أهم النقاط الرئيسة المختلف عليها مع لجنة نظام الحكم هى النص الخاص بالميزانية وندب القضاة، موضحًا أن القضاة يرون ضرورة النص على استقلال ميزانية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة المالية دعمًا لاستقلال القضاء، ولذلك لابد النص على أن تدرج ميزانية القضاء رقم واحد فى الموازنة العامة للدولة لأنها ستكون الضمانة الرئيسية لاستقلال القضاء، باعتبار أن هذا يتصل بعمل السلطة التنفيذية وعدم استقلال الميزانية سيسمح للسلطة التنفيذية باختراق القضاء بشكل أو بآخر وستكون وسيلة للتدخل فى شئون القضاء بالترغيب أو الترهيب أو المنح والمنع.

وأشار وكيل النادى إلى أن القضاة يناشدون أعضاء لجنة الخمسين ولجنة نظام الحكم تحديدًا بأن يضعوا نصب أعينهم أن عندما يناقشوا نصوص السلطة القضائية أن هذه النصوص تتعلق بسلطة من سلطات الدولة الثلاث وتنظم عملها وطبيعة العلاقة بينها وبين سلطات الدولة الأخرى.


وتابع: أما الندب فالقضاة يرون أن محله القانون وليس نصوص الدستور، لأنه من الأمور التفصيلية التى ينظمها القانون، والقضاة لا يمانعون فى إلغاء الندب الجزئى "جزء من الوقت" والإبقاء على الندب الكلى بحيث إذا تام انتداب قاضى للعمل بجهة ما تنقطع صلته بالقضاء طوال فترة انتدابه، ومثل هذه التفصيلات ليس محلها الدستور لما للنص الدستورى من سمو ورقى ويجب تنزيهه عن الدخول فى تفصيلات.

ولفت إلى أن النصوص المتفق عليها مع لجنة نظام الحكم أبرزها نص تعيين النائب العام بأن يكون لمجلس القضاء الأعلى سلطة اختياره من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، ويكون دور رئيس الجمهورية هو التصديق على القرار فقط، دون تحديد مدة لتعيينه واستمراره فى منصبه، قائلا: القضاة يعترضون على تحديد مدة للنائب العام وهذا الأمر محله قانون السلطة القضائية، لأن وضع نص جامد يحدد مدة النائب العام سيجعل تعديلها أو تغييرها إذا اقتضت الظروف أمر صعبًا.

وأوضح أن نص إنشاء الشرطة القضائية محله القانون، ولكن يجب النص على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية، كما طالب القضاة بالنص على سن التقاعد، والقضاة متمسكون بضرورة النص عليه بالدستور، لأنه أمر تحديد سن تقاعد القضاة بالدستور متعارف عليه فى بعض دساتير العالم، وبالتالى النص على ليس أمر مستغرب، واللجنة لديها تحفظ على ذلك.

وأرجع إصرارهم على النص على سن التقاعد إلى أن القضاة يتخوفون من استغلاله كوسيلة للتدخل فى شئون القضاء سواء بالزيادة أو النقصان، موضحًا أن النص المقترح أن ينص على سبيل المثال على أن يكون سن التقاعد وفقًا للسن المعمول به فى قانون السلطة القضائية الحالى ولا يجوز تعديله إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى حتى لا يستخدم كوسيلة للتنكيل بالقضاة، مشيرًا إلى أن اللجنة مازالت تناقش المواد، وسيتم التواصل مع اللجنة العامة بـ"الخمسين" خلال الأيام المقبلة بشأنها.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة