الصناعة تقترح إلغاء عمليات الدمج وغرامة 10% من إيراد الشركة المخالفة

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2013 01:24 م
الصناعة تقترح إلغاء عمليات الدمج وغرامة 10% من إيراد الشركة المخالفة جانب من المؤتمر
كتبت سماح لبيب تصوير سامى وهيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المستشار هشام رجب مستشار وزير الصناعة والتجارة، إن السوق المصرى مازال يعانى من قصور فى الرقابة، الأمر الذى أدى إلى وجود العديد من الممارسات الضارة به، لافتا إلى أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تم إدخال تعديلات عليه لمعالجة قصوره عام 2008، إلا أن التشريع الاقتصادى هو انعكاس لواقع السوق، تتطلب إدخال تعديلات عليه من منظور دولى، وما يلائم السوق المصرى من تغيرات تطرأ عليه.

وأضاف رجب، خلال مؤتمر الحوار المجتمعى حول تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذى عقد اليوم، إن من ضمن التعديلات المقترحة لقانون المنافسة أنها لا تعتبر مشروع قانون، وإنما مجرد اقتراحات تدعيم سلطة مجلس إدارة الجهاز والعاملين به، بما يتوافق مع بدء الاستقلالية الفنية والإدارية، وذلك بإدخال تعديلات على المادة 21 من القانون، بحيث عدم إجازة رفع الدعوى الجنائية إلا بطلب من رئيس الجهاز وموافقة أغلبية الأعضاء، بدلا من أن تكون فى سلطة الوزير المختص.

وأوضح رجب أن الاقتراحات تتضمن أيضا خفض عدد أعضاء مجلس إدارة الجهاز، والتأكيد على ضم الكفاءات والخبرات لرفع كفاءة عمل الجهاز، وذلك بتعديل المادة 12 لينخفض العدد من 15 عضوا إلى 10 أعضاء، بحيث يتم تقليص عدد ممثلى الوزارات من 4 إلى 2 عضو، وممثلى الاتحادات والجمعيات إلى 3 بدلا من 6 أعضاء، إلى جانب 3 أعضاء من ذوى الخبرة ومستشارى مجلس الدولة ورئيس مجلس إدارة الجهاز، ومن ثم تعديل المادة 13، بحيث يصبح النصاب القانونى للحضور 7 أعضاء بدلا من 10 عضوا.

وقال رجب، إن الاقتراحات الخاصة بتعديل القانون تضمنت أيضا معالجة الخلل فى وجود اختلاف شاسع بين الحد لأدنى للغرامة والحد الأقصى لها عن طريق أخذا بمبدأ الغرامة النسبية، بحيث يتم معاقبة كل من خالف المادتين بغرامة لا يقل حدها الأدنى عن 3% من إجمالى إيرادات الشركة المخالفة، وحدها الأقصى 10%، ويتم مضاعفتها عند تكرار المخالفة.

وتابع رجب قائلا "هناك اقتراح آخر للغرامة لمن يخالف المادة 6 من أحكام القانون بغرامة لا تقل حدها الأدنى عن 5% من إيرادات المنتج صاحب المخالفة، وبنسبة 15% كحد أقصى، علاوة على مراجعة الحدود الدنيا والقصوى للمبالغ المقررة للتصالح، وطرح آلية للتصالح؛ لحث المخالفين وتشجيعهم على التصالح، إعمالا بمبدأ "العدالة الناجزة" وذلك بإضافة فقرة للمادة 21 من القانون، علاوة على المعالجة الوقائية أو الاحترازية لمشكلات المنافسة فى السوق، وذلك من خلال منع عمليات الاندماج والاستحواذ التى يترتب عليها الحد من المنافسة، وذلك قبل إتمامها.

وأوضح رجب أن التعديلات تخص الإعفاء الوجوبى من المبلغ من كامل العقوبة فى جرائم الاتفاقيات الأفقية، وتشديد العقوبات فى المسائل المتعلقة بعدم التعاون مع الجهاز، كعدم تزويده بالمعلومات والبيانات المطلوبة أو إرسال بيانات مغلوطة من قبل الشركة المخالفة.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة