انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى أحقية العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة فى صرف المقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يحصلوا عليها أثناء مدة خدمتهم طبقا لحكم المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
وصرح المستشار شرف الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية بأن الدستور المصرى ناط برئيس الجمهورية أو من يعينه القانون إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين، شريطة أن تتضمن تعديلا لحكم فى القانون، ومن ثم فلا يملك التشريع اللائحى المفصل أو المفسر تعطيل حكم النص الذى يسنه المشرع، فإذا تعذر تطبيقهما معا استبعد من مجال التطبيق التشريعى الأدنى وأن الحكم بعدم دستورية نص تشريعى يكشف عما به من عوار دستورى، مما يعنى زواله منذ بدء العمل به، كما يكشف عن وجود حكم قانونى كان ينبغى أن يعمل به عند صدور النص الباطل.
واستطرد أنه من حيث إن اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة قد اشترطت بعد تعديلها بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 45 لسنة 2010، أن يصدر قرارا كتابيا من السلطة المختصة يودع فى ملف خدمة العمل لإثبات أن حرمانه من إجازاته بسبب حاجة العمل كما أجبرت العامل أن يحصل على إجازته الاعتيادية المقررة له، مضافا إليها ستون يوما من الرصيد المرحل من السنوات السابقة وأسقطت تلك المدة حال عدم تقدمه للحصول عليها والاستمرار فى العمل، واعتبرت أن هذا الاستمرار ليس لمصلحة العمل.
كما ذكر المستشار الشاذلى أن نص المادة 65 من القانون المشار إليه مقروءا فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية دستورية لا يوجب على العامل أن يتقدم إلى الجهة الإدارية فى كل عام لاستهلاك جزء من متجمد رصيد إجازاته، ولا يسقط حقه فى الاحتفاظ بها دون حد أقصى متى كان ذلك راجعا لأسباب اقتضتها مصلحة العمل لذا فإن كل ما تضمنته اللائحة التنفيذية لهذا القانون من أحكام معدلة لحكم القانون ومعطلة لمقتضاه ومسقطة لحق العامل على نحو ما تقدم تكون مخالفة للقانون طبقا لقواعد التدرج التشريعى ويضحى متعينا الالتفات عما ورد بها فى هذا الخصوص.
"الفتوى والتشريع" تؤكد أحقية العاملين بالدولة فى الحصول على مقابل الإجازات
الإثنين، 07 أكتوبر 2013 02:17 م