المستشار زغلول البلشى يكشف أسباب توغل السلطة التفيذية فى القضاء.. ويؤكد: ترزية القوانين يساعدون الحاكم فى التدخل بشئون القضاة بأساليب شيطانية.. وكلما فقد النظام شرعيته زاد اصطدامه بالسلطة القضائية

السبت، 05 أكتوبر 2013 04:19 م
المستشار زغلول البلشى يكشف أسباب توغل السلطة التفيذية فى القضاء.. ويؤكد: ترزية القوانين يساعدون الحاكم فى التدخل بشئون القضاة بأساليب شيطانية.. وكلما فقد النظام شرعيته زاد اصطدامه بالسلطة القضائية المستشار زغلول البلشى مساعد أول وزير العدل السابق
كتب إبراهيم قاسم ونادر عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصلت "اليوم السابع" على الدراسة القضائية التى أعدها المستشار زغلول البلشى مساعد أول وزير العدل السابق، ونائب رئيس محكمة النقض، حول استقلالية القضاء فى مصر، والتى كشف من خلالها أسباب توغل السلطة التنفيذية فى شئون القضاء والمطالبة بتخصيص باب فى الموازنة العامة للإنفاق على القضاة حتى يكونوا أكثر استقلالية.

ويقول البلشى فى دراسته، إن العالم العربى يتحرك الآن فى اتجاهات شتى، إلا أن أبرز ما فى هذه الاتجاهات هو اتجاه العدالة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، وحق التداول السلمى للسلطة، عبر الاقتراع العام الحر النزيه، ووجوب تحديد مدة الرئاسة بفترة زمنية محددة.

ويضيف لا يمكن تحقيق هذا الاتجاه إلا من خلال سلطة قضائية قوية مستقلة، ومن هنا أصبح استقلال القضاء عقيدة راسخة، وإيمان ثابت، نصت عليه الشرائع السماوية قبل أن تدعوا إليه المعاهدات والمواثيق الدولية، والدساتير والقوانين الوطنية، فرضته طبيعة العمل القضائى ذاته، كما فرضته إرادة الشعوب الحرة، تجسيدا لمثلها العليا فى العدل، وضبطا لحركتها نحو الديمقراطية والتقدم وتحقيق أهدافها فى الحياة الحرة الكريمة، فإذا كان العدل أساس الملك، فإن استقلال القضاء أساس العدل، وضمانة أساسية لحريات المواطنين وحقوقهم، وضرورة لحماية سيادة القانون.

وأضاف بأنه لا يمكن قيام نظام سياسى متحضر يحترم حقوق الإنسان وحرياته، دون سلطة قضائية قوية مستقلة، ويشمل استقلال السلطة القضائية الاستقلال الإدارى والمالى، وأن أهم سمات الاستقلال الإدارى، إلغاء أى دور للسلطة التنفيذية فى شئون السلطة القضائية، من حيث تعيين القضاة وعزلهم، وترقيتهم ونقلهم، وندبهم وإعارتهم، ومساءلتهم جنائيا وتأديبيا ومدنيا، وإنما يجب أن يكون للسلطة القضائية آليتها الخاصة فى تشكيل مجلس القضاء الأعلى وتعيين القضاة وعزلهم، وترقيتهم ونقلهم، وندبهم وإعارتهم، ومساءلتهم، دون تدخل أية سلطة من السلطات الأخرى.

وأن تعمل بعيداً عن كل أشكال التأثير الخارجى- مباشراً كان أو غير مباشر- التى توهن عزائم رجالها فيميلون معها عن الحق، إغواءً أو إرغاماً، ترغيباً أو ترهيباً، وعداً أو وعيداً.

وأوضح "البلشى" فى دراسته أن الهدف من نظرية الفصل بين السلطات التى نادى بها "مونتسكيو" منذ عام 1748 هو غل يد السلطة التنفيذية عن العبث فى شئون القضاة، وأن يترك للسلطة القضائية استقلالها وسيادتها، وألا يكون لأى سلطة أخرى عليها من سلطان، ولا تزال صرخة الزعيم سعد زغلول تدوى فى الآذان بأن نظام القضاء فى مصر يساعد السلطة التنفيذية على أن تتدخل فيه بطرق شتى مشروعة، وهذا ما يؤسف له، نعم إن لكل قاض كرامته، وإنى فخور بأن أقول إن فى مصر قضاة نطقوا بكلمة الحق، ورفعوا بها الهامات والأعناق عالية فى أشد الأيام حلكة وظلمة، حيث لم يكن هناك تشريع يصون كرامتهم فضلا عن حريتهم.

وتابع: "لئن جاز القول إن النصوص الدستورية والقانونية تعمل على ضمان استقلال القضاء إلا أنها تناقض أحيانا ـــ بأحكامها ومن خلال تطبيقاتها ـــ حقيقة محتواها، وقد تنال من أغراضها النهائية، وهى تميل بوجه عام إلى العبث بشئون القضاء، وإهدار استقلاله، أو النيل منه، وقد يثور التناقض والتعارض كذلك بين حقيقة استقلال القضاء وضماناته، وبين مفهوم الدولة لاستقلال القضاء، ليكون لكل مفهومه وتصوره الذاتى فى شأن استقلال القضاء وضماناته ومتطلباته والمصالح التى يتوخاها ويرمى إليها".

هذا ويلاحظ أنه كلما فقد النظام شرعيته، كلما اصطدم بالقضاء، وعمل على تقويض استقلاله، لأنه يعلم بضعفه أمام القضاء.

وأشار البلشى إلى إن استقلال القضاء ـــ فى غايته ومرماه ـــ لا ينفصل عن النصوص الدستورية والقانونية التى تكفله باعتبارها أداة تحقيقه، فلا يكون القانون منصفا إلا إذا كان كافلا له محققا لأهدافه، فإذا ما زاغ المشرع ببصره عنها، وأهدر الأهداف التى ترمى إليها، كان منهيا للتوافق فى مجال تنفيذه، ومسقطا كل قيمة لوجوده، وتعين تغييره أو إلغاؤه.

وقد نص الدستور المصرى فى المادة 165 على أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون، وفى المادة 166 على أن القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة.. فاستقلال القضاء ضمانة أساسية لايستقيم العدل بدونها، وقد كفل الدستور للسلطة القضائية استقلالها، وجعل هذا الاستقلال عاصما من التدخل فى أعمالها، أو التأثير فيها، أوتحريفها، أو الإخلال بمقوماتها.

غير أن الحاكم الذى يسعى إلى إهدار استقلال القضاء، لا يعدم من فقهاء القانون وفلاسفته ـــ وهذا هو مكمن الخطر والخطورة ـــ من يخططون له لبلوغ غاياته بوسائل شيطانية وطرق وأساليب ملتوية حتى لا يبدو اعتداؤه على القضاء سافرا وصارخا، وهو أسلوب يتسم بالمداراة والالتواء بقصد الاعتداء على السلطة القضائية، وهدم استقلال القضاء وهم من أطلق عليهم المصريون بخفة الروح المعروفة عنهم " ترزية القوانين " وهو مصطلح لامثيل له فى العالم هذا إلى أن قضية استقلال القضاء تكمن فى المفارقة بين التشريعات والقوانين التى تكفله وتحميــــــــــه، والواقع الذى يتناقض مع هذه القوانين وتلك التشريعات.

ولذلك يتعين فك كل ارتباط بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية بنصوص دستورية محددة، صارمة وواضحة، لا لبس فيها ولا غموض، ولا تحتمل التأويل، فيكون الاستقلال الإدارى للقضاء تاما، بعيدا عن تدخل السلطة التنفيذية، فمسائل تعيين القضاة وعزلهم وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وإحالتهم للتقاعد ومساءلتهم جنائيا أو تأديبيا، كل هذه المسائل يجب أن تنظمها السلطة القضائية بنفسها بعيدا عن تدخل السلطة التنفيذية.

ويعتبــــــر البلشى فى دراسته بأن الاستقلال المالى للقضاء من أهم مظاهر استقلال القضاء، وبدونه لا يكون هناك استقلال حقيقى يتيح للسلطة القضائية حرية التصرف، واتخاذ القرارات وتنفيذها، دون أية عوائق أو عراقيـــــل تفرضها السلطة التنفيذية والنظم والروتين الإدارى.

فإذا لم يكن للسلطة القضائية الموارد الماليــــة اللازمة والكافية لإدارة شئونها بنفسها، فإن قدرتها على اتخاذ القرارات وتنفيذها تكون محدودة ومقيدة ومرتبطة بسلسلة من الموافقات والمراجعات، قد تؤدى فى الكثير من الأحيان إلى التردد أو الإحجام عن اتخاذها، فى حين أن الاستقلال المالى يتيــح للسلطة القضـــائية حرية الحركة والتصرف بسرعة لسد العجز والثغرات، وتحديد المناسب والملائم من الحاجات، وترتيب الأولويات، وإنشاء الدرجات ومنح العلاوات.

ويوضح مساعد أول وزير العدل السابق بأن مرتب القاضى من المسائل التى تزيد من استقلاله وهيبته، فيجب أن يمنح القاضى مرتبا يكفيه لمواجهة ضرورات الحياة، ويقيه شر السؤال وغوائل الزمان، وينأى به عن الشبهات وذل الحاجة، ولكى يظهر بالمظهر اللائق بوظيفته بين الأفراد، ويتفرغ لعمله بنفس صافية هادئة ومطمئنة، لاتشغلها أعباء الحياة، ولا يعكر صفوها تكاليف المعيشة وضروراتها، وحتى لا يتطلع إلى الوظائف الأخرى الأقل جهدا، والأكثر دخلا، وهو ما يؤدى إلى هجرة القضاة من ذوى الخبرة والكفاءة والدراية، وفى ذلك من الضرر مافيه.

وتعتبر الضغوط المالية من أهم صور الضغوط التى يمكن أن تمارسها السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وعدم إعطاء الموافقات اللازمة على الطلبات الملحة، والتقتير عليها، وغير ذلك من وسائل وأساليب الضغط المالى المعروفة، مثل إنشاء الدرجات القضائية أو حجبها، ومنح العلاوات أومنعها.

لافتا إلى أنه حتى صدر القانون رقم 142 لسنة 2006 لم يكن يوجد فى الموازنة العامة للدولة باب مخصصا للقضاء، مستقل بذاته، فاعتمادات القضاء كانت تأتى ضمن الاعتمادات المخصصة لوزارة العدل، وكأنه أحد الجهات التابعة لوزارة العدل، وكان القضاء يطلب احتياجاته المالية من وزارة العدل، وكانت السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة العدل تسيطر على السلطة القضائية، عن طريق الضغوط المالية، ومن خلال تلك الضغوط، كانت السلطة التنفيذية ـــ وزارة العدل ـــ تلعب دوراً كبيرا خطيراً فى أعمال القضاء، وكان تدخل وزير العدل فى إقامة العدل ملموساً وملحوظاً، وللأسف فإن قانون السلطة القضائية الحالى ساعده على التدخل فى شئون القضاء، ويسر له سبل السيطرة عليه، ذلك بأن قانون السلطة القضائية لم يبين الحدود الفاصلة بين وزارة العدل والسلطة القضائية، ولم يضع ضوابط تحول بين وزير العدل وبين التدخل فى شئون القضاء، مما أعطى الفرصة لوزير العدل للسيطرة على السلطة القضائية ووضعها تحت وصايته، من خلال رؤساء المحاكم الابتدائية الذين يختارهم، والتفتيش القضائى، والضغوط المالية التى يمارسها على القضاء.

ولذلك كان موضوع الاستقلال المالى والميزانية المستقلة للقضاء مطلباً ملحاً، ومحل حوار دائم وجدل لاينقطع بين الأوساط القضائية والقانونية والسلطة التنفيذية ـــ ممثلة فى وزارة العدل ـــ ومد وجزر بين وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى، حسب شخص الوزير ومدى إيمانه باستقلال القضاء وموازنته المستقلة، إلا أن القاسم المشترك بين وزراء العدل كان التقتير دائما على القضاء بحجة العجز فى الموازنة العامة للدولة وضغط النفقات، حين كانت دوائر ومؤسسات الدولة المختلفة تنعم بالامتيازات والبذخ والإسراف فى الانفاق.

ولتفادى ضغوط السلطة التنفيذية، وغل يدها عن العبث فى شئون القضاء، كان الإصرار على الميزانية المستقلة للقضاء كإحدى الضمانات الهامة على تأكيد استقلال القضاء، فكلما كان للسلطة القضائية مواردها المالية، وميزانيتها المستقلة، كلما قلت أو انتفت الضغوط على القضاء والتأثير على القضاة من قبل السلطة التنفيذية.

وتحت ضغط القضاة فى مصر وإصرارهم على أن يكون للقضاء ميزانية مستقلة، استجاب المشرع لهم وأصدر القانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بإضافة المادة 77 مكررا (5) التى نصت على أن " تكون للقضاء والنيابة العامة موازنة سنوية مستقلة، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.

ويعد مجلس القضاء الأعلى بالاتفاق مع وزير المالية، مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف، ويراعى فى إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقما واحدا، ويقدم مشروع الموازنة إلى وزير المالية، ويتولى مجلس القضاء الأعلى فور اعتماد الموازنة العامة للدولة، وبالتنسيق مع وزير المالية، توزيع الاعتمادات الاجمالية لموازنة القضاء والنيابة العامة على أبواب ومجموعات وبنود طبقا للقواعد التى تتبع فى الموازنة العامة للدولة.

ويباشر مجلس القضاء الأعلى السلطات المخولة لوزير المالية فى القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة القضاء والنيابة فى حدود الاعتمادات المدرجة لها، كما يباشر رئيس المجلس السلطات المخولة لوزير التنمية الادارية ولرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة. ويعد مجلس القضاء الأعلى الحساب الختامى لموازنة القضاء والنيابة العامة فى المواعيد المقررة، ثم يحيله إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الموازنة العامة للدولة. وتسرى على موازنة القضاء والنيابة العامة والحساب الختامى لها فيما لم يرد به نص فى هذا القانون، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامى للدولة ".

وهذا النص لايحقق الاستقلال المالى للقضاء والنيابة العامة، فبعد أن قرر مبدأ الموازنة المستقلة فى صدره، عاد فى عجزه وأفرغ النص من مضمونه ومحتواه، فنص على أن يكون إعداد مشروع الموازنة بالاتفاق مع وزير المالية، ولم يحدد النص موارد تلك الموازنة، وهو مايجعل وزير المالية يتحكم فى تحديد حجم الموازنة، وقيد المجلس فى توزيع الاعتمادات الاجمالية للموازنة بالأبواب والمجموعات والبنود المتبعة فى الموازنة العامة للدولة، فحرم بذلك مجلس القضاء الأعلى من حرية الحركة وسرعة التصرف وإتخاذ القرارات وتنفيذها، وتحديد الملائم والمناسب من الحاجات، وترتيب الأولويات، كما نص على تقديم الحساب الختامى للموازنة لوزير المالية، وهو ما يجعله رقيبا على مجلس القضاء الأعلى، فى حين يجب لتحقيق الاستقلال المالى أن تكون الرقابة داخلية من المجلس نفسه.

وهو ما اتبعه المشرع بالنسبة لمجلس الشعب، فنص فى المادة 35 من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب على أن " المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة. وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه وإقراره، وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها، وكيفية إعداد الحساب الختامى السنوى واعتماده، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية ".

فمجلس الشعب هو الذى يقوم بإعداد مشروع الموازنة، وبحثه وإقراره، وهو الذى يحدد طريقة حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها، وإعداد الحساب الختامى واعتماده، فأعطى المشرع بهذا النص الاستقـلال المـالــى الكامل لمجلس الشعب، حين ضن به على القضاء، فى المادة 77 مكررا (5) من قانون السلطة القضـــائية المعدلة سالفة الذكر.

ويطالب البلشى فى دراسته على وجوب أن ينص القانون على أن يكون للقضاء موازنة مستقلة، على أن يتولى مجلس القضاء الأعلى دراسة واقتراح ومناقشة وإقرارالموازنة تمهيدا لإدراجها رقما واحدا فى الموازنة العامة للدولة، وأن توفر الدولة للسلطة القضائية ما يكفيها من الموارد المالية التى تعينها على أن تدير بنفسها عدالة واعية مقتدرة، دون التقيد فى ذلك بالقواعد الحكومية، وإلا كان استقلالها وهما.

كما يجب أن يحدد القانون موارد الموازنة المستقلة للقضاء، على النحو التالى: 1ـــ المبلغ المخصص للقضاء المدرج فى الموازنة العامة للدولة. 2ـــ الرسوم القضائية. 3ــ الغرامات الجنائية، وذلك حتى لاتتحكم السلطة التنفيذية فى حجم المبلغ المخصص لموازنة القضاء، فيكون النص على الموازنة المستقلة عديم الجدوى.

كما يجب أن يخصص مبلغ محدد فى الموازنة المستقلة للقضاء، إعانة سنوية لنادى القضاة، حتى يتمكن من ممارسة دورة فى خدمة القضاة.

وأخيرا يقول البلشى، إن القضاء المستقل هو أقوى ضمان لتحقيق العدل والمساواة، ونشر السكينة والاستقرار فى المجتمع، وأقدر وسيلة لحماية المشروعية ومؤسسات الدولة، وأعظم قوة لصد الظلم ورده، ومقاومة الطغيان والاستبداد ووأده، وحماية الحقوق والحريات وصيانتها، إنه ليس ترفا، وليس خيارا، وإنما ضرورة لازمة، فرضتها طبيعة الحياة، وأوجبتها حقوق الإنسان.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة