أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، في جلستها المغلقة اليوم الخميس، المادة (54) لتفيد بعدم جواز قيام الأحزاب أو مباشرتها لنشاط سياسي علي أساس ديني.
وتنص المادة التي أقرتها الخمسين على الآتى "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لأى نشاط ديني أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الموقع الجغرافي، أو الطائفي أو ممارسة نشاط سري أو معادي لمبادىء الديمقراطية أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي".
كما أقرت اللجنة، المادة (53) المتعلقة بالتظاهرات والاحتجاجات السلمية، حيث أقرت تنظيم التظاهرات والاحتجاجات بمجرد الإخطار فقط، وأوكلت تنظيمها للقانون.
وكان محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة، أعلن خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، أن الاتجاه السائد لدى اللجنة أن يكون التظاهر بمجرد الإخطار فقط، وليس بعد الحصول على إذن أو تصريح من الجهات المختصة.