قال اللواء سيد هاشم المدعى العام العسكرى الأسبق، إن تجريم تصنيع الملابس العسكرية من قبل المدنيين يقع تحت نص المادة 155 من قانون العقوبات، لافتا إلى أن العقوبة تصل إلى الحبس 3 سنوات، وأن الاختصاص يكون للقضاء العسكرى.
وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، إلى أن إعلان حالة الطوارئ يمكن الحاكم العسكرى أن يجرم أفعالا لأول مرة، ويضع لها عقوبات ويشددها وفقا للقانون، مشيراً إلى أن القانون يجيز للحاكم العسكرى الأمر والقبض والاعتقال للعناصر الإجرامية.
وأضاف أن القوانين الدولية تجيز التظاهرات السلمية، وتحافظ على حق المواطنين فى ذلك إلا إذا تم الاعتداء على حقوق الآخرين، ولا يمكن قبول ذلك بأى شىء، لافتا إلى أن قانون العقوبات كفيل بردع كل من تسول له نفسه إلى ارتكاب الجرائم.
المدعى العسكرى الأسبق: قضايا "ملابس الجيش" اختصاص المحاكم العسكرية
الخميس، 31 أكتوبر 2013 09:40 م
"ملابس الجيش"
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة