3 نوفمبر نظر طعن إبراهيم كامل على حكم "رفض بطلان الانتخابات"

الأربعاء، 30 أكتوبر 2013 04:32 م
3 نوفمبر نظر طعن إبراهيم كامل على حكم "رفض بطلان الانتخابات" د. إبراهيم كامل المرشح السابق لمجلس الشعب
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الأربعاء، جلسة 3 نوفمبر المقبل لنظر الطعن الذى تقدم به محمود الريدى، المحامى وكيلا عن إبراهيم كامل المرشح السابق فى انتخابات مجلس الشعب، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض دعوى أقامها كامل للمطالبة بتنقية كشوف الناخبين الصادر من مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزير الداخلية من أسماء الشرطة والوفيات والأسماء المكررة، وبطلان نتائج الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى عام 2011، وكذلك الانتخابات الرئاسية ونتيجة الاستفتاء على الدستور.

حمل الطعن رقم 25478 لسنة 59 قضائية وذكر الطعن أن الحكم الصادر من القضاء الإدارى مخالف للقانون ولا يجوز للمحكمة أن تتجاوز حدود سلطاتها فى هذا الشأن بإضافة طلبات جديدة لم ترد بعريضة الدعوى أو لا تتفق مع ما يثيره المدعى من طلبات أثناء نظرها أو اختصام أشخاص لم يوجه لهم الخصوم أى خصومه قضائية بداءة، وألا تكون قد تجاوزت حدود سلطاتها القانونية.

وقضت بما لم يطلبه الخصوم ذلك، لأن الدعوى وسيلة اختيارية لا يجبر أصحابها الشأن على ممارستها ولا يسوغ للمحكمة أن تتعرض لها من تلقاء نفسها، وتخرجها عن حقيقة مقصود المدعين، ونيتهم من وراء إبدائها، وأضاف الطعن أن استمرار العمل بقاعدة الناخبين الحالية بما تحويه من عوار يشكل خطورة بالغة على تشكيل مجلس النواب المزمع إجراء انتخاباته، لاسيما وأن القانون الخاص به على وشك الصدور.


وكانت المحكمة أكدت فى أسباب حكمها إلى أن سلامة وصحة قاعدة بيانات الناخبين هى أساس لسلامة جميع الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى مستندة لهذه القاعدة، وأن قاعد بيانات الناخبين الواجب إعدادها وفقا لأحكام الدستور والقانون تتضمن أسماء من لهم حق مباشرة حقوقهم السياسية من المواطنين الذين استوفوا الشروط المقررة قانونا، ولا يجوز أن يدرج بها أسماء المحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية، أو من توافر عندهم سبب من أسباب وقف مباشرة الحقوق السياسية، ومن قرر المشرع إعفاءهم من أداء واجب الانتخابات وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وتلتزم جهة الإدارة فى كل وقت بتحديث قاعدة بيانات الناخبين بأن تقيد من تلقاء نفسها اسم كل مواطن توافرت فيه الشروط ولم يكن مقيد بقاعة بيانات الناخبين، وبأن تحذف اسم كل مواطن لا يستحق القيد بقاعات بيانات الناخبين.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها على وجود ثلاث صور من الرقابة على سلامة القيد بقاعدة بيانات الناخبين الأولى رقابة شعبية يمارسها كل مواطن مقيد بقاعدة البيانات والثانية رقابة إدارية تقوم بها اللجنة المنصوص عليها فى المادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، أما الصورة الثالثة هى الرقابة القضائية التى تتولها محكمة القضاء الإدارى، وذلك حتى لا يدرج فى القاعدة من لم تتوافر فيه الشروط أو يتكرر فيها أى اسم عن عمد أو عن سهو.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة