تقدمت به نقابة الأئمة والدعاة..

مشروع قانون لوزير الأوقاف بديلاً عن القانون 75 لسنة 2012م

الخميس، 03 أكتوبر 2013 03:41 م
مشروع قانون لوزير الأوقاف بديلاً عن القانون 75 لسنة 2012م وزير الأوقاف
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الشيخ عبد الناصر بليح مدير عام بالأوقاف والمتحدث الرسمى باسم نقابة الأئمة والدعاة بأن النقابة تقدمت لوزير الأوقاف بمشــروع قانــون "الإعمار والتنمية للحى والقرية"بديلاً عن القانون 75 لسنة 2012م الذى أوقفه الدكتور محمد جمعة وزير الأوقاف لتنمية أموال الوقف فى الخدمات الاجتماعية.

وأضاف بليح، أن هذا المشروع يعتمد أساساً على المشاركة المجتمعية لإنجاحه وضمان تطوره وبقاءه وإخلاص النوايا لله عز وجل.

وتضمن القرار تعديل اللائحة المنظمة لمجالس الإدارات على النحو التالى:
القانون: المادة 1 :- يتم تشكيل مجلس إدارة مكون من سبعة أفراد إلى خمسة عشر على الأقل لكل مسجد من الرواد ويسمى مجلس تنمية وإعمار الحى والقرية.

المادة 2 :- عند رغبة المصلين فى تشكيل مجلس الإعمار والتنمية للحى والقرية يتم تكوين جمعية عمومية من رواد المسجد، وعلى كل راغب فى الانضمام إليها أن يتقدم بطلب إلى إمام المسجد، ومن مجموع الأعضاء تتشكل الجمعية العمومية، والتى تختص بانتخاب أعضاء مجلس إعمار وتنمية الحى والقرية.


المادة 3 :- فى حالة وجود عدد من المساجد بالقرية يتم تشكيل مجلس إدارة لكل مسجد ويتم ترشيح عضو من المجلس للمجلس العام بالقرية أو الحى ويفوض بجميع الاختصاصات على مستوى القرية أو الحي..كما يجوز فى بعض الحالات التى تقدرها الوزارة أن يشكل مجلس تنمية وتعمير، يشمل عدة مساجد فى المدينة أو الحى أو القرية، على أن يكون مقره المسجد الرئيسى، والمساجد الأخرى بالمنطقة تحت إشرافه.

المادة 4 :- لمجلس الإدارة الحق فى تشكيل لجان بمعرفته ممن يتوسم فيهم الصلاح والعمل الخيرى والتطوعى.. ومنها"لجنة حكماء- لجنة البيئة – الزراعة – التعليم – الصحة – الأزهر – التموين – الرى – الأوقاف. . الخ "

المادة 5:- على إمام المسجد إخطار إدارة الأوقاف المختصة بطلب موقع عليه برغبة الجمهور فى إنشاء مجلس إدارة للحى أو القرية وبه أسماء أعضاء الجمعية العمومية إن وجد وعلى الإدارة أن تبلغ المديرية بذلك وتعطيها نسخة من أسماء الأعضاء وتحتفظ بها المديرية، وعلى المديرية إخطار الإدارة العامة للمساجد الحكومية بهذا البيان لاعتماده.

المادة 6 :- يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس إعمار وتنمية الحى والقرية ما يلى:

- أ- أن يكون مقيماً بدائرة المسجد، ويكثر من التردد عليه.
ب- وألا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة وقت تقديم الطلب.
ج- تقديم طلب باسم إمام المسجد مرفق بصورة من بطاقة الرقم القومى.
د- أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة.
هـ -أن يكون مشهوداً له بالصلاح والورع والتقوى وحسن الخلق.
ز- أن يكون من المعنيين بالشئون الدينية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الصحية أو غيرها من الأنشطة التى تتصل بالعمل التطوعى.
ح- أن يكون من المؤمنين بالعمل التطوعى راغباً فى الخدمة العامة.
ط- ألا يكون قد سبق له عضوية مجلس الإعمار والتنمية للحى والقرية لدورتين سابقتين.

المادة 7 :- يعلن إمام المسجد عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إعمار وتنمية الحى والقرية من سبعة أعضاء إلى خمسة عشر من بين أعضاء الجمعية العمومية (الذين تتوافر فيهم شروط العضوية) ويتلقى طلبات الترشح لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان، كما يتلقى الطعون على هذه الطلبات لمدة خمسة أيام تالية، وعليه إحالة هذه الطعون إلى إدارة الأوقاف التابع لها المسجد للفصل فيها، وبعد سبعة أيام يقوم بإجراء الانتخاب على الطلبات الصحيحة.

المادة 8:- تفوض المديرية عدد 2 موظفين من قسم الإعمار والتنمية للإشراف على إجراء الانتخابات ومعهما إمام المسجد ، بالإضافة إلى أكبر أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين سناً، ويعلن إمام المسجد أسماء الفائزين فى الانتخابات بمجرد الانتهاء من عملية فرز الأصوات فى نفس يوم الانتخاب.

المادة 9 :- يجتمع مجلس الإعمار والتنمية للحى والقرية فى غضون أسبوع من ظهور النتيجة ويرأس إمام المسجد هذا الاجتماع، وينتخب من بين أعضائه رئيس له ونائب للرئيس وسكرتير وأمين للصندوق، على أن يكون من العاملين فى الحكومة أو القطاع العام، ويُعتبر إمام المسجد عضواً شرفياً بالمجلس بحكم وظيفته، ويُثبت ذلك فى محضر ترسل صورة منه إلى كل من مدير إدارة الأوقاف، ومدير مديرية الأوقاف بالمحافظة، ومدير عام الإدارة العامة للمساجد الحكومية.

المادة 10 :- بعد إجراء الانتخابات على النحو المشار إليه يصدر وزير الأوقاف قراراً باعتماد تشكيل مجلس الإعمار والتنمية بالنسبة للمساجد الكبرى وهى " مسجد الإمام الحسين- مسجد السيدة زينب – مسجد الأزهر الشريف – مسجد السيدة نفيسة – المسجد الأحمدى بطنطا – مسجد سيدى إبراهيم الدسوقى بدسوق – مسجد المرسى بالإسكندرية – المســجد القنائى بقنا " وعدا هذه المساجد يصدر قرار باعتماد تشكيل إعمار المسجد من مديرية الأوقاف بالمحافظة.

المادة 11:- لوزارة الأوقاف أن تعين ثلاثة أعضاء فى المجلس بحيث لا يتعدى العدد الفردى يكون لهم كامل حقوق العضوية، وذلك بموجب قرار من رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، بناء على ترشيح مدير مديرية الأوقاف بالمحافظة.

المادة 12 :- مدة دورة المجلس أربع سنوات من تاريخ أول اجتماع لها تبدأ بعدها إجراءات الانتخابات لدورة جديدة، ويجوز للعضو أن يشارك فى دورتين متتاليتين لا أكثر.

المادة 13 :- يجتمع المجلس مرة فى كل شهر، ويكون الاجتماع فى موعد محدد ومعلوم للجميع ويتم إخطار إدارة الأوقاف التابع لها المسجد بهذا الموعد، ويجوز للرئيس بناء على طلب ثلاثة من الأعضاء أن يدعو لاجتماع طارئ يحدد موعده ويخطر به الأعضاء ويعلن عنه بمكان ظاهر بالمسجد، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وإمام المسجد، وتصدر توصيات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس الجلسـة، وتتم كتابة محضر بما يتم فى كل جلسة، ولا تكون توصيات المجلس نافذة إلا باعتماد مدير مديرية الأوقاف بالمحافظة.

المادة 14:- يجوز قبل انتهاء المدة المحددة حل المجلس بقرار من الوزير أو مدير المديرية- بحسب الأحوال- وذلك إذا لم يجتمع ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول، أو ارتكب من المخالفات ما يستوجب هذا الإجراء، كما تسقط العضوية عن أى عضو من أعضائه يغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية من اجتماعاته دون عذر تقـبله مديرية الأوقاف المختصة، ويُصدر مدير مديرية الأوقاف قرار إسقاط العضوية بناء على إخطار من إمام المسجد.

المادة 15:- مجلس يخضع لأحكام القانون ويتم محاسبته من قبل الجهات الرقابية المتخصصة فى الدولة فى حالة التلاعب أو الاختلاسات أو التزوير وكافة المخالفات المالية والإدارية.. اختصاصات مجلس الإعمار والتنمية للحى والقرية.

المادة 16 :- يختص مجلس إعمار وتنمية الحى والقرية باتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بالحى والقرية وضمنها بيوت الله لتظل على المستوى اللائق بها، ولكى تؤدى رسالتها كدور للعبادة ومراكز للإشعاع الدينى والثقافى والاجتماعى فى محيط القرية والحى على أكمل وجه. .مشاركة من وزارة الأوقاف فى تنمية المجتمع المدنى. . ونذكر من هذه الاختصاصات على سبيل المثال ما يلى:
أ- إعداد المسجد لأداء الشعائر، والإشراف على نظافته ومده بكل ما يلزمه من فرش وأدوات نظافة وأجهزة كهربائية وصيانتها.
ب- إنشاء مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم والإشراف على حسن أداء العمل بها وانتظامه. وإنشاء فصول لمحو الأمية.. وإنشاء فصـول لتقـوية التلاميـذ من أبناء الحى المقيدين بالشهادات العامة " الابتدائية -الإعدادية- الثانوية العامة "
ج- تنظيم دروس دينية للسيدات، وتكليف المتميزين من الدعاة بأدائها، بالتنسيق مع إمام المسجد ومديرية الأوقاف. د- إنشاء عيادة طبية ومستوصف خيرى لتقديم الخدمات العلاجية لمواطنى الحى الذى يقع المسجد فى دائرته بأسعار التكلفة وبالمجان لغير القادرين.
هـ- إعداد ورش لتعـليم أولاد الحى مهن النجارة والسباكة والكهرباء وغيـرها بما لا يتعارض مع الهدوء والسكينة اللازمين لإقامة الشعائر.
و- تجهيز مشغل لتعليم فتيات الحى التطريز والحياكة وأشغال التريكو.
ز -. إنشاء مواقف للسيارات والتكاتك وحدائق عامة وشقق سكنية ومحلات ومخازن وكافيتريات ودور مناسبات بالأماكن الخالية فى الأماكن التابعة للأوقاف..
ح-. إنشاء مصانع للعلف وتدوير النفايات ومصانع أخرى فى الأماكن التابعة للوزارة. .
ط- إعداد صندوق لجمع الزكاة والصدقة من أهل الحى والقرية وتوزيعها على فقراء الحى، ويتبع فى فتحه وحصر حصيلته القواعد المتبعة المشار إليها فيما بعد بشأن فتح صناديق التبرعات. وتقبل الصدقات العينية الواردة للمسجد فى حضور الإمام والعهدة وأحد أعضاء المجلس، ويتبع فى شأنها القواعد المخزنية المقررة فى لائحة المشتريات والمخازن.
ك- إبرام العقود مع الجمهور لتسكين وتأجير هذه المنشآت المذكورة من أصل و3 صور. . صورة بيد المستأجر ومجلس الإدارة ومديرية الأوقاف وهيئة الأوقاف..ويلتزم المجلس بتسجيلها بالشهر العقاري.
ل- الإشراف على عمليات البناء والترميمات والمشروعات وتغطية المصارف والترع للحفاظ على البيئة واستثمار الأرض فى المشروعات المذكور والتى تنفذ بمعرفة مجلس الإدارة وبمشاركة الإدارة الهندسية بالأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية والجهات التى تم عمل بروتوكولات معها :" المحافظة – الرى والصرف – الزراعة – الإصلاح الزراعى.
م- تقديم المشورة والاقتراحات والاتصال بقسم الإعمار والتنمية التى تشكلها وزارة الأوقاف بالمديريات والإدارات من المفتشين والموظفين.
و- التوقيع على عقود نزع ملكية الأرض التى تقام عليها المشروعات مثل تغطية المصارف والترع. .أو حصول الأوقاف على أراضى للمشروعات من الإصلاح الزراعى أو أرضى أملاك الدولة فى مقابل مادى أو حسب القوانين واللوائح.
ن- التزام المجلس والأوقاف برعاية وصيانة عملية التغطية على نفقتها حيث تصير الأرض التى تم نزع ملكيتها أرض وقف قائم إلى أن يشاء الله ولا يحق للجهة المتنازلة عن الأرض أو المصرف أو الترعة المطالبة بها ويكون هذا بند من بنود عقد نزع الملكية.

المادة 17 :- يوضع فى المسجد فى مكان ظاهر صندوق لجمع التبرعات والصدقات مع اتخاذ كافة الإجراءات لتأمينه وسلامته، ويتبع فى فتحه وحصر حصيلته القواعد المقررة فيما بعد، على أن يكون الصندوق مختوماً بختم مديرية الأوقاف المختصة، وتلصق عليه شرائط تحمل أرقاماً يتم تغييرها عند كل فتحة، وتثبت هذه الأرقام فى المحضر المحرر بذلك، ويتم التأكد منها قبل الفتح فى المرة التالية.

المادة 18 :- يفتح صندوق التبرعات مرتين فى كل شهر فى حضور خمسة من أعضاء مجلس الإعمار والتنمية على الأقل، على أن يكون من بينهم الإمام وأمين الصندوق وممثل عن الوزارة يختاره مدير إدارة الأوقاف الواقع فى دائرتها المسجد، وتقوم اللجنة بتحرير محضر من أصل وصورتين تُثبت فيه مبلغ الحصيلة، ويُرسل أصل المحضر إلى إدارة الأوقاف المختصة، ويحتفظ بصورته فى المسجد، ويتم تجميع المحاضر فى نهاية كل عام، وترسل صورة منها إلى مديرية الأوقاف بالمحافظة، ونسخة أخرى لإدارة المساجد الحكومية بالوزارة.

المادة 19 :- إذا وجدت عملات أجنبية أو مشغولات ذهبية بالصندوق تُشكل لجنة فرعية من بين أعضاء لجنة فتح الصندوق للقيام ببيعها فى نفس اليوم بسعر السوق، وتضاف حصيلة البيع إلى الحصيلة النقدية، وتأخذ حكمها فى مجال الصرف منها.

المادة 20 :- يعين على مجلس الإعمار والتنمية بعد اعتماده من الوزارة أو مديرية الأوقاف بالمحافظة- حسب الأحوال فى كل مسجد- بفتح حساب خاص بالمسجد فى أحد البنوك التى تتعامل بنظام المعاملات الإسلامية تودع فيه حصيلة صندوق التبرعات وتخــــطر اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية بجميع البيانات المتعلقة بهذا الحساب.

المادة 21 :- تخصص حصيلة صندوق التبرعات للصرف منها فى الأوجه التالية:

إصلاح وصيانة وترميم وفرش المسجد. ب- تأثيث مكتبة المسجد وتزويدها بالكتب الدينية والثقافية. ج- سداد فواتير المياه والكهرباء. د- شراء أدوات ومواد النظافة والأدوات الكهربائية اللازمة للمسجد (أجهزة تكييف ــ مراوح ــ مبردات مياه ــ لمبات(. . إلى جانب المشاريع الأخرى المشار إليها فى مادة (13) مع مراعاة القواعد المقررة قانوناً بشأن الصرف حسب القانون رقم 89 لسنة 1998م.
المادة 22:- يخصص نسبة قدرها 3% من ريع المشروعات القائمة لتوزيعها على العاملين بالمسجد نظير ما يبذلون من جهد فى العمل على نظافة المسجد وحسن إعداده لأداء الشعائر، بما لا يزيد عن ألفين جنيهاً للإمام، وخمسمائة جنيها لغيره من العاملين شهرياً.
المادة 23 :- فى نهاية السنة المالية يعد المجلس كشفاً بحساب الوارد والمنصرف خلال العام المالى، ويوجه الفائض من الرصيد إلى اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية. بعد استبقاء نسبة 20% من هذا الفائض كاحتياطى لاحتياجات المشروعات.. يحصل مجلس الإدارة على بدل جلسات وإبرام عقود وإقامة مشروعات من نسبة ال 20% هذه على نسبة 3% توزع على الأعضاء بالتساوى تشجيعاً وتحفيزاً لهم وتعويضاً لهم عن بدل الضيافة والسفر وغيره.

المادة 24:- يضع رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية ورئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم القواعد المنظمة لإحكام الرقابة المالية على حصيلة صندوق التبرعات والصدقات والمشروعات. .وعلى أوجه صرفها ومتابعة ذلك.

25 :- يمنع منعاً باتاً جمع أى صدقات أو تبرعات نقدية باليد بدون إيصالات أو وضعها بصندوق التبرعات بمعرفة المتبرع نفسه ويحظر جمع أى أموال فى المسجد أو فى أحد ملحقاته أو فى محيطه تحت أى مسمى بدون إيصال تبرع.

المادة 26:- تقوم وزارة الأوقاف بطباعة دفاتر إيصالات لتحصيل المبالغ النقدية وكذلك إيصالات خاصة بالتبرعات والصدقات العينية وتختم بخاتم الوزارة من أصل وصورة وتسلم لأمين صندوق مجلس الإدارة مع سجلات مجالس الإدارة وسجلات للتبرعات والحسابات الأخرى.

المادة 27:- فى حالة إبرام العقود مع المحافظة أو الوزارات المختصة يتم تسجيل العقد بالشهر العقارى أو تخصيص الأرض لصالح الأوقاف.

المادة 28:- يتم التعاقد من قبل مجلس الإدارة ومديرية الأوقاف مع هيئة الأوقاف على صرف إعانة إنشائية لتمويل المشروع بعد تقديم دراسة الجدوى للمشروع من مهندس استشارى ويتم تمويل المشروع ويعتبر المبلغ قرض حسن حيث أن الأرض سوف تؤل ملكيتها للوقف العام.

المادة 29:- يتم استحداث قسم الإعمار والتنمية بالمديريات والإدارات بمعرفة الوزارة ويكون كالتالى: أ‌- يندب رئيس القسم من المفتشين وباقى الموظفين من الفنيين الهندسيين بالمديرية والإدارة.. ب‌- الإشراف والتواصل مع مجالس الإدارات والتنسيق معهم على جميع الأعمال والعقود والمشتريات.. ج‌- الإدارة الهندسية بالمديرية شريك أساسى مع هذا القسم بالتوافق معاً. د- يتم تغيير وتبديل جميع أفراد قسم الإعمار والتنمية كل سنتين ولا يشرف على المنطقة التى تركها إلا بعد مرور خمس سنوات. هــ- يتم الإشراف بخط سير معتمد من رئيس القسم ومدير الإدارة الهندسية.

المادة 30:- على جميع مجالس الإدارات السابقة بالمساجد توفيق أوضاعها وفقاً للقواعد المقررة فى هذا القرار.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة