ننشر مواد "نظام الحكم" بالدستور بعد انتهاء الصياغة.. تقييد صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح رئيس الحكومة و"النواب".. والقانون يحدد راتب رئيس الوزراء.. وتقييد إعلان الحرب بموافقة "الدفاع الوطنى" و"الشعب"

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2013 03:30 م
ننشر مواد "نظام الحكم" بالدستور بعد انتهاء الصياغة.. تقييد صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح رئيس الحكومة و"النواب".. والقانون يحدد راتب رئيس الوزراء.. وتقييد إعلان الحرب بموافقة "الدفاع الوطنى" و"الشعب" عمرو الشوبكى
نور على ونرمين عبد الظاهر ونورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على مواد باب نظام الحكم بعد انتهاء لجنة الصياغة منه، والذى يتضمن المواد الخاصة بالأحكام المشتركة لمجلسى الشعب والشيوخ وسلطات رئيس الجمهورية والحكومة والأدارة المحلية ، والذى يتكون من 68 مادة حتى الآن وقبل طرحة للنقاش بجلسات المغلقة للخمسين.

وخلا الباب من مواد مجلس الشيوخ وفرع القضاء ومواد القوات المسلحة، والتى سيتم حسمها من خلال لجنة الخمسين، وتضمن العديد من التعديلات أبرزها القيود التى فرضت على رئيس الجمهورية وقلصت من صلاحياتها لمصلحة رئيس الوزراء واشترطت التعديلات، أن يرشح رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف من الحزب الحائز على أكثرية مجلس الشعب، وهو ما يعيد مفهوم الحزب الحاكم.

كما قيد دعوة الرئيس الشعب للاستفتاء بموافقة مجلس الوزارء، وقيد دعوته لإعلان الحرب بموافقة مجلس الدفاع الوطنى ومجلس الشعب.

كما تضمنت التعديلات ضرورة انتخاب رئيس جمهورية خلال 120 يوما من خلو المنصب، أى ألا تظل الدولة بدون رئيس أكثر من 120 يوما، كما قلص الدستور من صلاحيات رئيس الوزراء المالية، وأن يحدد القانون راتب رئيس مجلس الوزارء والوزرارء ويمنع تقاضيه أى رواتب أخرى.

ونصت التعديلات على ألا يجوز انتخاب رئيس أحد غرفتى البرلمان لأكثر من فصلين تشريعيين، كما يشترط الدستور استقالته أى منهم أو وكلائهم من منصبه فى الحزب بمجرد انتخابه.


(مادة 76):
"تتكون السلطة التشريعية من مجلس الشعب والشيوخ ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور ".

(مادة 77):
"لايجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب والشيوخ.. ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى".

(مادة 78):
"فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون.. يتفرغ عضو مجلس الشعب أو الشيوخ لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا لما ينظمه القانون".

(مادة 79):
"يؤدى العضو أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

(مادة 80):
"يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديلها لاينفذ التعديل إلا بدءًا من الفصل التشريعى التالى".

(مادة 82):
"تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لاتجاوز (30 يومًا) من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب وتفصل فى الطعن خلال (60 يومًا) من تاريخ وروده بها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".

(مادة 84):
"لايجوز لأى عضو من المجلسين طوال مدة العضوية بالذات، أو بالواسطة أن يشترى أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام. أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله ولا أن يقاضيها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أوغيرها ويقع باطلا أى من هذه التصرفات، ويتعين على العضو تقديم إقرار الذمة المالية عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، وإذا تلقى العضو بالذات أو الواسطة هدية نقدية أو عينية بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون".

(مادة 87):
"لايسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه أو فى لجانه".

(مادة 88):
"لايجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب الإذن باتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر وإلا عد الطلب مقبولاً".

(مادة 89):
"مقر مجلسى الشعب والشيوخ مدينة القاهرة، ويجوز للمجلسين أو لأى منهما فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته العامة فى مكان آخر، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس، واجتماع أى من المجلسين على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات باطل".

(مادة 90):
"يدعو رئيس الجمهورية، كلا من مجلس الشعب والشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر فإذا لم تتم الدعوة يجتمع كل منها بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة كل مجلس ولايجوز ذلك لمجلس الشعب قبل اعتماده الموازنة العامة للدولة".

(مادة 91):
"يجوز انعقاد أى المجلسين فى اجتماع مشترك غير عاد لنظر أمر عاجل بناء على دعوة رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو طلب موقع من عشرة أعضاء المجلس على الأقل".


مادة 92
ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول لمدة دور الانعقاد لمجلس الشعب ونصف الفصل التشريعى لمجلس الشيوخ وإذا خلال مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه.

فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى طلب إجراء انتخابات جديدة لأى من رئيس المجلس ووكيليه.

وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأى من المجلسين أكثر من فصلين تشريعيين متتاليين، وتحدد اللائحة الداخلية لكل مجلس قواعد وإجراءات الانتخاب.

وإذا كان رئيس أى من المجلسين أو وكيليه أو أحدهم يشغل منصبا حزبيا يتعين عليه التخلى عنة فور انتخابه وفى حالة إخلاله بهذا الالتزام أو انتهاكة لأحكام الدستور يكون لثلث أعضاء أى من المجلسين طلب سحب الثقة منه ويصدر قرار سحب الثقة بأغلبية ثلثى أعضاء كل مجلس.

وفى حالة وجود مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس مجلس الشعب أو رئيس مجلس الشيوخ اختصاصاته أو توليه رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة.
مادة 93
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسته لاختصاصاته، وتصدر بقانون.
مادة 94
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله ويتولى ذلك رئيس المجلس.

مادة مستحدثة:
لكل عضو فى مجلس النواب أو الشيوخ الحق فى الحصول على أى بيانات أو معلومات من الحكومة تتعلق بأداء عمله فى المجلس وذلك بمراعاة المادة".. من الدستور.
المادة 95
جلسات مجلس الشعب ومجلس الشيوخ علنية.
ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه على الأقل ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.

مادة 96
ﻻ يكون انعقاد أى من مجلسى الشعب والشيوخ صحيحا، وﻻ تتخذ قراراته إﻻ بحضور أغلبية أعضائه.
ويتم إقرار القوانين باﻷغلبية المطلقة للحاضرين وبما ﻻ يقل عن ثلث أعضاء المجلس، وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات باﻷغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى اﻵراء يعتبر اﻷمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا.

مادة 98
يبلغ مجلس الشعب ومجلس الشيوخ رئيس الجمهورية بكل قانون أقر، ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ.

وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد أو أقره المجلس ثانية بعد رده فى الميعاد بأغلبية ثلثى عدد اﻷعضاء، اعتبر قانونا وأصدر.

فإذا لم يقره المجلس، ﻻ يجوز تقديمه فى دور اﻻنعقاد نفسه قبل مضى أربعة عشر أشهر من تاريخ صدور القرار.

مادة 107
يجوز لعشرين عضوا من مجلس الشعب أو عشرة من مجلس الشيوخ، على اﻷقل، طلب مناقشة موضوع عام ﻻستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.

مادة 108
لأى من أعضاء المجلسين إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم.

مادة 111
يحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات المجلسين أو لجانهما ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.

مادة 113
لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته مكتوبة إلى أى من مجلسى الشعب والشيوخ بشأن المسائل العامة وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى يحيلها كل مجلس إلى الوزراء المختصين وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك ويحاط صاحب الشكوى بنتيجتها.


صلاحيات الرئيس :

مادة 114:
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيها وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور يباشر اختصاصاته على النحو المبين به.

مادة 115:
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة،
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.

المادة 116:
يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أى من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.

مادة 117:
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرين عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة 118:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذللك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

مادة 119:
يتعين على رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أن يؤدى أمام مجلس الشعب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، عند حل مجلس الشعب.

*فى هذه المادة جعل أداء القسم قبل أن يتولى مهام منصبه وأضاف فى نهاية القسم الحفاظ على وحدة الوطن.

مادة 120:
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسرى أى تعديل فى المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب بالذات، أو بالواسطة مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشترى، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أيا من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام, ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله , ولا أن يقايضها عليه, ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها من العقود التى يحددها القانون.
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وينشر الإقرار فى الجريدة الرسمية.

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أى أوسمة، أو نياشين، أو أنواط ، وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية بسبب المنصب، أو بمناسبته؛ تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

مادة 121:
يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس الشعب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب، خلال ثلاثين يوماً , يختار مجلس الشعب رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب خلال فترة مماثلة يختار رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس الشعب خلال ثلاثين يوماً، على الأكثر, وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أعضاء مجلس الشعب أصبح مجلس الشعب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس شعب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.

وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يومًا.

وفى حالة حل مجلس الشعب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس الشعب الجديد فى أول اجتماع له.

"أضافت الصياغة للمادة فى الخطوة الأولى للتشكيل أن تكون من حزب الأكثرية أو الائتلاف الحائز على الأكثرية".

مادة 122:
يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، عدا ما يتصل منها بالدفاع، والأمن القومى، والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها فى المواد (97)، (121)، (126)، (127)، (128)،(132) (147) من الدستور.

مادة 123:
لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، ولا يجوز لحد منهم أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة 124:
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره

مادة 125:
يضع رئيس الجمهورية , بالاشتراك مع مجلس الوزراء , السياسة العامة للدولة , ويشرفان على تنفيذها , على النحو المبين فى الدستور.

ولرئيس الجمهورية أن يلقى بيانًا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس الشعب عند افتتاح دور انعقاده العادى السنوى.

ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس.

مادة 126:
يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الشعب، وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها، ونشرها وفقًا لأحكام الدستور.

ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق والسيادة ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.

وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.

المادة 127:
"رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يكلف القوات المسلحة بمهمة قتالية خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلثى الأعضاء".

مادة 128:
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقًا للقانون.

مادة 129 :
يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشعب الجديد فى أول اجتماع له.

وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، ولا يجوز حل مجلس الشعب أثناء سريان حالة الطوارئ.

مادة 130:
لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها.

ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.

مادة 131:
إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون.

ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب ومناقشاتها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائمًا، وتعرض وتناقش فى أول اجتماع للمجلس فى حالة الحل، أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.

مادة 132 :
لرئيس الجمهورية بعد أخذ مجلس الوزراء أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل التى تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور، وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها.

مادة 133:
لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس الشعب فإذا كان المجلس منحلاً قدمه إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.


مادة 134:
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام.

وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعـوى.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن.

وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

مادة 135:
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل, أو لأى سبب آخر يعلن مجلس الشعب خلو المنصب، ويخطر الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس الشعب مؤقتًا سلطات رئيس الجمهورية.

وفى حالة حل مجلس الشعب تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها، محل المجلس ورئيسه، فيما تقدم.

وفى جميع الأحوال يجب أن يُنتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز مائة وعشرين يومًا من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة فى هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.

ولا يجوز للقائم بأعمال رئيس الجمهورية أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس الشعب، ولا أن يقيل الحكومة.

مادة 136:
إذا تزامن خلو منصب الرئيس مع إجراء استفتاء أو انتخاب مجلس الشعب، تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.
الفرع الثانى :

الحكومة :

( مادة 137 )
الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم.
ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها.

( مادة 138 )
يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء، أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

ويشترط فيمن يعين عضوًا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، بالغًا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل.

ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس الشعب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا التعيين.

( مادة 139 )
يشترط أن يؤدى رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم، اليمين الآتية: " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ووحدة أراضيه ".

( مادة 140 )
يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه بالذات، أو بالواسطة مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشترى، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أياً من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام, ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله, ولا أن يقايضها عليه, ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها من العقود التى يحددها القانون.

ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر فى الجريدة الرسمية.

وإذا تلقى أى منهم بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته؛ تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

( مادة 141 )
تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية :
1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها.
2- المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

3- إعداد مشروعات القوانين، والقرارات.
4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
5- إصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون، ومتابعة تنفيذها.
6- إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
8- عقد القروض، ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور.
9- تنفيذ القوانين.

( مادة 142 )
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.

( مادة 143 )
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازم لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء.

( مادة 144 )
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.

( مادة 145 )
يتولى الوزير رسم سياسة وزارته، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، فى إطار السياسية العامة للدولة.

( مادة 146 )
يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب، أو إحدى لجانه، عن موضوع يدخل فى اختصاصه.

ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يرى بشأنه.

( مادة 147 )
لرئيس الجمهورية، ولمجلس الشعب، بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء، أو أى من أعضاء الحكومة بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال وظيفتهم، أو بسببها، ويصدر قرار الاتهام بموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب بعد تحقيق يجريه النائب العـام.

ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله، إلى أن يُقضى فى أمره، ولا يحول تركه منصبه دون إقامة الدعوى عليه، أو الاستمرار فيها.

وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة.

(مادة 148 )
لرئيس مجلس الوزراء أن يتقدم باستقالته إلى رئيس الجمهورية، أما الوزير فيقدم استقالته إلى رئيس مجلس الوزراء.
الإدارة المحلية :

مادة 149
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، ويكفل القانون دعم اللامركزية، وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارته.

مادة 150
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية، وإدارية، ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق، والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الوحدات، طبقا لما ينظمه القانون.

مادة 151
يدخل فى موارد الوحدات المحلية ما تخصصه الدولة من الإعانات والضرائب، والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية، والإضافية، وتتبع فى تحصيلها القواعد والإجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة.

مادة 152
ينظم القانون انتخاب المحافظين أو تعيينهم ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية ويحدد اختصاصاتهم.

مادة 153
تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط فى المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، ويحدد اختصاصات تللك المجالس، وموازنتها وضمانات أعضائها، واستقلالها، وفاعلية دورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية، وفى طرق ممارسة هذه المجالس لأدوات الرقابة المختلفة من اقتراحات وتوجيه أسئلة وطلبات واستجوابات وغيرها.

ماده 154
قرارات المجلس المحلى الصادره فى حدود اختصاصاته نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود أو الإضرار بالمصلحة العامة أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى، وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وفقا لما ينظمه القانون.

ماده 155
يستقل كل مجلس محلى بموازنته وحسابه الختامى على النحو الذى ينظمه القانون.

ماده 156
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل، وينظم القانون طريقة حل أى منها ويجب إعادة انتخابه خلال سنتين.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة