أصدرت اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حكمًا قضائيًا برفض الدعوى التى تطالب بحل، وبطلات تشكيل لجنة الخمسين التى تجرى التعديلات الدستورية ووقف أعمالها، وأيدت المحكمة قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2013 الخاص بتشكيل اللجنة التى نصت عليها المادة 29 من الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو الماضى، وبقائها والاستمرار فى عملها.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة بعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن، وسامى درويش نواب رئيس مجلس الدولة وأمانة سر سامى عبد الله.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن قرار تشكيل لجنة الخمسين سليمًا وصحيحًا، ومتفقًا مع صحيح حكم القانون، ووفقًا للقواعد والأسس والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 29 من الإعلان الدستورى الذى، وضع القواعد المنظمة لعملها، وكفلت تمثيل فئات المجتمع المصرى وطوائفه، وتنوعاته السكانية كافة، كما كفل تمثيل الجهات الفئات التى خصها الإعلان الدستورى بالذكر والتحديد، فى الفقرة الأولى من المادة 29، واستند فى تحديد ممثلى الجهات المشار إليها إلى الترشيحات المقدمة منها لرئيس الجمهورية، واستند فى اختيار الشخصيات العامة إلى ترشيح مجلس الوزراء، ولم يظهر أن رئيس الجمهورية قد انفرد بتشكيل اللجنة أو اختار لعضويتها أحدًا، لم ترشحه جهة من الجهات، أو فرض أى عضو على اللجنة دون وجه حق.
وذكرت المحكمة أن الإعلان الدستورى لم يشترط تمثيل كل حزب من الأحزاب القائمة ولا كل نقابة أو هيئة أو كل اتحاد نوعى أو مجلس قومى، وإنما اكتفى بتمثيل الأحزاب، والنقابات المهنية، والاتحادات النوعية، والمجالس القومية ومن أوجه الاستحالة، والتكليف بغير الطاقة اشتراط تمثيل كل الأحزاب، وكل النقابات فى لجنة لا يزيد عدد أعضائها على خمسين عضوًا، كما أن قرار التشكيل قد تضمن تمثيل التيارات الحزبية الأساسية، والنقابات المهنية الكبرى والاتحادات، والمجالس، بالتالى فإن تمثيل أى تيار سياسى أساسى هو فى حقيقة الأمر تمثيل لما ينطوى تحت لوائه من أطياف خاصة.
وضربت المحكمة مثلا بالنقابات، وأن الغاية من ثمثيلها لضمان الحقوق والحريات النقابية وهى غاية عامة تتحقق بمشاركة ممثل أى نقابة منها.
وأشارت المحكمة إلى أن رئيس الجمهورية استخدم السلطة التقديرية المخولة له لتمثيل بعض الأحزاب السياسية، وبعض النقابات المهنية، وبعض الاتحادات، والمجالس دون غيرها، وقد استقر قضاء المحكمة على أن السلطة التقديرية لا يحدها إلا إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها وعيب إساءة استعمال السلطة من العيوب التى يتعين إقامة الدليل عليها.
وقالت المحكمة إنه لم يظهر من الأوراق دليل على أن رئيس الجمهورية قد انحرف بسلطته فى إصدار قرار تشكيل لجنة الخمسين، وإنما قصد تحقيق الصالح العام.
كما أكدت أن ما ذكره توفيق عكاشة صاحب قناة الفراعين، ومقيم الدعوى من أن بعض أعضاء اللجنة من غير ذوى الخبرة، فإنه لا يوجد ما يؤكد ذلك، وقوله فى هذا الشأن عام ومرسل، وغير محدد، ولا ينال من مشروعية اللجنة، كما أن الادعاء بعدم أحقية أى عضو من الأعضاء الواردة أسماؤهم فى عضوية اللجنة لعدم ترشيحه من جهة من الجهات المشار إليها فى المادة 29 ، أو أى سبب قانونى آخر يخص الجهة التى يمثلها هو أمر يستوجب إقامة الدليل عليه.
ورفضت المحكمة الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى تأسيسيًا على أن تشكيل لجنة الخمسين يعد من إجراءات إصدار الدساتير وأن السلطة التأسيسية تعلو جميع السلطات، وأن القرار المطعون فيه من أعمال السيادة، حيث ردت الحكمة أن السلطة التأسيسية التى تختص بالموافقة على تعديل دستور 2012 تنعقد للشعب، ولا تعد اللجان التى يشكلها رئيس الجمهورية بقرارات منه لإجراء تعديلات على الدستور لها سلطة تأسيسية لأنها لم تنتخب من الشعب لتعديل الدستور، كما أن الحال هنا مختلف عن الجمعية التأسيسية المنتخبة من الشعب مباشرة.
وأكد على أن قرار رئيس الجمهورية بتشكل لجنة الخمسين لا يعد من أعمال السيادة ولا من أعمال السلطة التأسيسية، وإنما هو قرار إدارى تنبسط عليه رقابة القضاء ويدخل الطعن عليه ضمن اختصاص القضاء الإدارى.
وقالت المحكمة إنه بصدور بيان القيادة العامة للقوات المسلحة فى 3 يوليو الماضى والإعلان الدستورى فى 8 يوليو الذى اتجه إلى تعطيل دستور 2012، وإدخال تعديلات عليه، وتم التغاضى عن حقيقة أن الثورات الشعبية تسقط الدساتير، وأن الدساتير يجب ألا تعدل إلا وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليه فى صلبها، فالدستور كوثيقة قانونية مهيمنة لا تقبل التعطيل الكامل، ولا يجوز تعطيل بعض أحكامه إلا وفقا للقواعد الواردة به وأن التعطيل الكامل للدستور هو فى حقيقة الأمر إسقاط له، وإنهاء للعمل به لأن كل دستور لا يقوى صامدًا على البقاء، هو دستور ساقط فقد هبية الدستور وقوته وهيمنته.
وانتقدت المحكمة المسار الدستورى الذى تسير فيه مصر حاليا ووصفته بأنه مسار أحادى الاتجاه، ولم يتضمن بدائل دستورية للمستقبل فالإعلان الدستورى تضمن فى المادة 30 أن يعمل بالتعديلات الدستورية على دستور 2012 ، من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء، ولم يتم تحديد الوجهة الدستورية التى ستسير مصر إليها فى حالة عدم موافقة الشعب على التعديلات المطروحة، وما إذا كان الدستور المعطل سينتهى تعطيل العمل به ويعود نافذًا بحالته، أو أن الإعلان الدستورى سيظل ساريًا، أم سيتم وضع دستور جديد.
واستطردت المحكمة:" يلزم تحديد البدائل الدستورية أمام الشعب اقتصادًا فى الوقت والأعباء وحتى لا يسفر تعديل الدستور بهذا الشكل التدليس على إدارة الشعب، كما حدث فى استفتاء 19 مارس 2011 لتعديل دستور 1971 بغير اتباع القواعد، والمنصوص عليها فيه، وبعد أن وافق الشعب عليها تم إسقاط دستور 71 ، بصورة فعليه بإصدار الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 ".
وأوضحت المحكمة أن تحديد بدائل يتم طرحها على الشعب وجاب لكى تخرج مصر من حالة عدم الاستقرار الدستورى الذى نعيش فيه منذ فبراير 2011 ، وحتى الآن والتى حدثت نتيجة قصور الرؤية وفقر الخبرة، ولا يليق بمصر بما تملك من تراث دستورى ومن علم وكفاءة أن تكرر الأخطاء.
كما أصدرت المحكمة حكما قضائيا آخر بوقف تنفيذ وبطلان قرار رئيس الجمهورية رقم 606 لسنة 2013 الخاص باختيار رفعت محمد جودة يوسف داغر، ممثلا لاتحاد نقابات الفلاحين وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
حيثيات حكم مجلس الدولة بتأييد شرعية"الخمسين" ورفض حلها.. المحكمة: تشكيل اللجنة سليم ومتفق مع إعلان 8 يوليو..وتنتقد عدم تحديد بدائل فى حالة رفض التعديلات.. واللجنة تخضع لرقابة القضاء كونها "غير منتخبة"
الثلاثاء، 29 أكتوبر 2013 02:42 م
جانب من الحكم
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
زبادى بالعسل الأسود
اعلان دستورى ام أن توافق وأم ان توافق ليس لديك بدائل- الدولة مصدر السلطات ( سلطة أكل)-All
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد محمد
لجنة المكاسب الشخصية
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد صبرى
يا ما كان فى نفسى