ننشر مواد باب المقومات الأساسية بعد الاتفاق عليها بـ "الخمسين"

الإثنين، 28 أكتوبر 2013 02:47 م
ننشر مواد باب المقومات الأساسية بعد الاتفاق عليها بـ "الخمسين" صورة ارشيفية
كتبت نور على ونرمين عبد الظاهر ونورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على صياغة مواد باب المقومات الأساسية، والتى تم التوافق عليها بين لجنتى الصياغة، برئاسة د. عبد الجليل مصطفى، ولجنة المقومات الأساسية، برئاسة المستشار محمد عبد السلام، ولوحظ أن اللجنتين لم تتوصلا إلى صياغة متفق عليها، فيما يخص مواد الهوية، وهى المواد من 1 إلى 3، والتى تم إرجاء حلها لحين وصول الاجتماعات المغلقة التى يرأسها عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، مع ممثلى الأزهر والنور والكنيسة، إلى صياغة توافقية.

كما فشل الاتفاق فيما يخص المادة المتعلقة بالأزهر، وهى رقم (7)، وكذلك المادة (11) والمتعلقة بالأمومة والطفولة.

وفيما يلى نص مواد باب المقومات الأساسية:

المادة الأولى:

تؤجل مناقشتها
المادة الثانية:
تؤجل مناقشتها
المادة 3:
تؤجل مناقشتها
المادة 4:
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها على الوجه المبين فى الدستور.

مادة 5:
يعتمد النظام السياسى على أساس الفصل بين السلطات والتوازن بينها، ولتلازم السلطة مع المسئولية، والتداول السلمى للسلطة، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

المادة 6
الجنسية حق لمن يولد لاب مصرى أو أم مصرية على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة (7)
تؤجل مناقشتها وحسمها فى اجتماعات مغلقة
المادة (8)
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى.
وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى (بما يضمن) الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
المادة( 9)تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.
المادة (10)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية.
المادة (11) والخاصة بالأمومة والطفولة
تؤجل مناقشتها
المادة (12)
العمل حق واجب وتكفله الدولة ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرا إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة لمدة محددة وبمقابل عادل.
مادة (13)
الوظائف العامة حق للمواطنين كافة على أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة وتكليف لخدمة المواطنين، وتلتزم الدولة بحماية حقوق الموظفين وقيامهم بأداء واجباتهم بحياد وكفاءة، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى ينظمها القانون.

المادة (14)
الإضراب السلمى حق، ينظمه القانون ويحميه.
المادة 15

تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية المحاربين القدماء والمفقودين ومصابى الثورة ووالديهم وأزواجهم وأبنائهم ويكون لهم الأولوية عند التساوى فى استحقاق فرص العمل وفقا للقانون.
المادة 16
تلتزم الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعى لجميع المواطنين.
ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة بما يضمن له حياة كريمة.

وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال والزراعيين والصيادين والعمالة غير المنتظمة وفقا للقانون.

وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات، وأموال التأمينات والمعاشات وعوائدها حق للمستفيدين منها وتلتزم هيئة التأمينات والمعاشات بحسن إدارتها واستثمارها استثمارا آمنا.
مادة 17
لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية وفقا لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ على المؤسسات العامة التى تقدم الخدمات الصحية للشعب والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى.

وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صجى مجتمعى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقا لمعدلات دخولهم.

ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.

وتلزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى وإنصافهم.

وتخضع جميع المنشآت الصحية والمنتجات والمواد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لإشراف الدولة ورقابتها وفقا للقانون.

المادة 18

التعليم حق للجميع المواطنين، هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وترسيخ القيم الحضارية والروحية وتأصيل التفكير العلمى والتأهيل لسوق العمل وهو مجانى فى مؤسسات الدولة فى جميع المراحل، وتلتزم الدولة بتوفيره وفقا معايير الجودة العالمية وتشرف الدولة على التعليم بأنواعه كافة لضمان التزام جميع المؤسسات العامة والخاصة بالسياسات التعليمية بها.
"مادة مستحدثة"
التعليم الأساسى إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 4%، من الناتج القومى الإجمالى له.
"مادة مستحدثة"
تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتدريب المهنى وتوفيرهما والتوسع فى أنواعها كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
المادة 19
تضمن الدولة استقلالية الجامعات والمجامع العلمية واللغوية وتلتزم بتطوير التعليم الجامعى ومجانيته فى مؤسسات الدولة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، على أن تخصص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى.

مادة مستحدثة:
البحث العلمى وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، واقتصاد المعرفة، مقوم أساسى للتنمية والتقدم، وتضمن الدولة حرية البحث العلمى، وتشجيع مؤسساته وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1%، من الناتج القومى الإجمالى، وتلتزم الدولة بتوفير الآليات الضرورية، لضمان المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى فى نهضة البحث العلمى.
وتشجع مشاركة العلماء والباحثين المصريين بالخارج..
مادة مستحدثة من لجنة الصياغة:
المعلمون وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم هم الركيزة الأساسية فى نجاح التعليم ورفع مستواه.

وتلتزم الدولة بتنمية كفاءاتهم العلمية ومهارتهم المهنية ورعاية حقوقهم المادية والأدبية بما يضمن جودة عملهم.

المادة 20

اللغة العربية والتربية الدينية، والتاريخ الوطنى، بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعى.
وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.
المادة 21تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية بين المواطنين فى جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى.

المادة 22إنشاء الرتب المدنية محظور.

المادة (23)
يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

ويلتزم النظام الاقتصادى بضبط آليات السوق ومعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وكفالة الأنواع المختلفة للملكية والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة بما يحقق حقوق العمال ويحمى المستهلك.

ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر
المادة 24
الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار فيها، وتعمل على زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد وتولى الدولة اهتماما خاصا بقطاع الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والاتصالات وكذلك بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله.
"مادة مستحدثة"
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وتسويقه بسعر مناسب ودعم الصناعات الزراعية.

وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وتخصص نسبة الأراضى المستصلحة أو القابلة للاستصلاح للشباب وصغار الفلاحين والعمال الزراعيين.

وعلى الدولة تنظيم الملكية الزراعية للأراضى والمستصلحة والقابلة للاستصلاح بما يحقق تنميتها وتوفير المساحة الاقتصادية الكافية للإنتاج الزراعى ولتأكيد عدالة التوزيع.
المادة (25)
الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعوائدها حق له مع مراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.

ولا يجوز التصرف فى الأملاك العامة للدولة ويكون منح امتياز استغلالها بقانون، ومنح التزام مرفق عام بناء على قانون ولمدة محدودة.

ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
فصل مستحدث
المقومات الطبيعية للحياة
مادة مستحدثة
لكل شخص الحق فى بيئة صحية ومتوازنة تتفق مع المواثيق الدولية، وتلتزم الدولة بنشر الثقافة البيئية، وحماية البيئة بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة فيها واستثمار البحث العلمى والابتكار فى الحفاظ على البيئة.
والإضرار بالبيئة جريمة يعاقب عليها القانون.
مادة "26"
تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وتنظيم الاستفادة منه، وتعظيمها، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى.

وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول ويحظر التعدى على حرمة والإضرار بالبيئة النهرية وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة مستحدثة
تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وممراتها المائية ومياهها الجوفية ومحمياتها الطبيعية
ويحظر التعدى عليها وتلويثها واستخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
"مادة مستحدثة"

تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها وتشجيع البحث العلمى المتعلق بها.
المادة 28
تحمى الدولة الملكية، وبنواعها الثلاثة: الملكية العامة، والملكية التعاونية والملكية الخاصة.
المادة 29
للملكية العامة حرمة.. ولا يجوز المساس بها وحمايتها واجب وفقا للقانون.
مادة (32)
يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية الموارد العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية وأداؤها واجب طبقا للقانون، ولا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون وتفرض الضرائب لتكون تصاعدية متعددة الشرائح على دخول الأفراد وفق قدراتهم التكليفية. وتفرض على عوائد الأنشطة الاقتصادية وفقا لدورها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويراعى فى فرض الضرائب أن تكون متنوعة المصادر بما فيها الضرائب على الأرباح الناجمة عن التحولات الرأسمالية وغيرها من الضرائب بما لا يتنافى مع تشجيع الاستثمار.

(وتودع حصيلة كافة الضرائب والرسوم وأية متحصلات أخرى بحكم السيادة فى الخزانة العامة للدولة وفقا للقانون).

وتنظم طرق تحصيل الضرائب بصورة محكمة وميسرة وتفرض عقوبات تحول دون التهرب منها باعتباره جريمة فى حق المجتمع والدولة.
المادة (33)

الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتضمن المدخرات وفقا لما ينظمه القانون.
تضمن الدولة المدخرات وفقا للقانون وتحمى الادخار والاستثمار من أجل تحقيق التنمية المتكاملة.
المادة (34) والخاصة بالتأميم

تم إلغاؤها
المادة (35)

المصادرة العامة للأموال محظورة.
ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
المادة (36)
تلتزم الدولة بأن يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات الإنتاجية والاستثمارية وفى أرباحها بما يحقق تنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة الإنتاجية فى وحداتهم وفقا لما ينظمة القانون.

ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة 50%من عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس.

وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين بنسبة لا تقل عن 80% فى مجال إدارة الجمعيات التعاونيات والزراعية والصناعية.
مادة مستحدثة:

تلتزم الدولة بحماية قناة السويس والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها كما تلتزم بالتنمية المستدامة لقطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا عالميا تحت إشراف الدولة.
فصل مستحدث"
المقومات الثقافية:
مادة مستحدثة
تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.
مادة مستحدثة من لجنة الصياغة:
الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة، وتلتزم بدعمه وتولى اهتماما خاصا بنشر المواد الثقافية بجميع أنواعها بين مختلف فئات الشعب دون، تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك.
وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها.
مادة مستحدثة من لجنة الصياغة:
تراث مصر الحضارى والثقافى المادى والمعنوى بجميع تنوعاتها ومراحله الكبرى الفرعونية والقبطية والإسلامية الحديثة ثروة قومية وإنسانيه تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته والاعتداء عليه جريمة يعاقب القانون، وتولى الدولة اهتماما خاصا بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية فى مناطق النوبة وسيناء والواحات وغيرها.

المادة (37)
تلتزم الدولة بحماية الآثار ومناطقها وصيانتها وترميمها والتنقيب عنها واسترداد ما استولى عليه منها،.
ويحظر إهداء أى شئ منها أو مبادلتها.
والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.






مشاركة




التعليقات 5

عدد الردود 0

بواسطة:

عصام

كلها مواد دش وخلاص

عدد الردود 0

بواسطة:

مهندس/ يحى

لى رقم 1 : (نلغى لك الجيش والقضاء عشان تستريح !!)

عدد الردود 0

بواسطة:

مهندس/ يحى

لى رقم 1 : (نلغى لك الجيش والقضاء عشان تستريح !!)

عدد الردود 0

بواسطة:

hgi,hvn

مابنى على باطل فهو باطل

وسلملى على الخمسين والستين

عدد الردود 0

بواسطة:

ibrahim saeed

لك الله يا وطن او ياللي كنت وطن

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة