محمد سلماوى: توافقنا على أربع مواد فى باب الحريات..وتشكيل لجنة مصغرة لدراسة من يدفع التعويض لحالات الحبس الاحتياطى الباطلة.. وعمرو موسى يدرس مع هيئة المكتب أزمة الاحتياطيين

الإثنين، 28 أكتوبر 2013 01:22 ص
محمد سلماوى: توافقنا على أربع مواد فى باب الحريات..وتشكيل لجنة مصغرة لدراسة من يدفع التعويض لحالات الحبس الاحتياطى الباطلة.. وعمرو موسى يدرس مع هيئة المكتب أزمة الاحتياطيين محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور
كتبت نور على ونرمين عبد الظاهر ونورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين، إن اللجنة فى اجتماعها الأول أمس الأحد، وافقت على أربع مواد من باب الحقوق والحريات بدون تصويت، مشيرا إلى أن المواد تم إقرارها بالتوافق بين أعضاء اللجنة، وأن هذا التوافق ليس نهائيا، لأن هذه المواد سيتم إرسالها للجنة الخبراء، للنظر فيها من الناحية القانونية والدستورية ثم تعيدها للجنة الخمسين للنظر فيها، لتبدى قرارها النهائى.

وأضاف سلماوى خلال المؤتمر الصحفى أمس بمجلس الشورى، أن الجلسة بدأت بقيام عمرو موسى رئيس اللجنة بإحاطة الأعضاء بما جرى فى الاجتماع الذى عقد منذ عدة أيام بين أعضاء هيئة مكتب اللجنة ومجلس الدفاع الوطنى بدعوة من رئيس الجمهورية، حيث ذكر أن الحوار تركز حول الأوضاع السائدة فى مصر داخليا وخارجيا، وتم الاتفاق على الالتزام الكامل بتوقيت عمل اللجنة، ووعد الرئيس أنه فور وصول المشروع النهائى للدستور إليه، سيشرع على الفور فى اتخاذ الإجراءات الخاصة بالاستفتاء.

وكشف سلماوى عن أن الجلسة شهدت حديث عدد من الأعضاء حول قضية علانية الجلسات وحضور الأعضاء الاحتياطيين الجلسات، وكان هناك إشادة بعمل الاحتياطيين فى المرحلة الأولى من المناقشات.

وقال سلماوى، إنه تم الاتفاق على أن قرار عدم حضور أعضاء الاحتياطيين صدر من هيئة مكتب اللجنة، والتى اعتمدت على رأى جابر نصار مقرر اللجنة، لافتا إلى أن عمرو موسى أكد للأعضاء أنه سيعقد اجتماعا مرة أخرى لهيئة مكتب اللجنة، للنظر فى حضور الاحتياطيين.

وقال سلماوى، إن الجلسات ليست سرية وإنما مغلقة وما يجرى فيها ليس سرا، وإنما يتم الإعلان عنه بعد ذلك، ويتم تسجيل وقائع الجلسات بالصوت والصورة كتسجيل مضبطى وجزء من التراث الدستورى.

ولفت إلى أن التصويت على المواد بدأ بالمادة الأولى فى باب الحريات، وهى الخاصة بالكرامة، وكان هناك مادة أخرى خاصة بالتعذيب.

موضحاً أنه كان هناك رأى بدمج المادتين معا، إلا أن الرأى النهائى لـ"الجنة" وصل إلى أن يتم الفصل بينهما، بحيث يكون هناك مادة عن الكرامة وأخرى عن التعذيب.

وأشار سلماوى إلى أن هناك مطالبات بوجود مادة انتقالية بتعريف التعذيب، حتى نستطيع أن نقاضى من يقوم بالتعذيب.

وتنص المادة 37 على: "الكرامة حق لكل إنسان لا يجوز المساس به، وتلتزم الدولة باحترامه وضمان حمايته".
أما المادة الثانية الخاصة بالتعذيب، وتحمل رقم 37 مكرر: "التعذيب بأى من صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم".

والمادة 38 وتنص على:"المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو الموقع الجغرافى أو الوضع الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو لأى سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز كافة، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".

وقال سلماوى، إن مفوضية مستقلة ستنشأ فى مصر، تكافح التمييز، لافتاً إلى أن النقاش داخل اللجنة اتجه لأن تكون مستقلة، وليست مجلسا قوميا تعينه الحكومة، واقترح البعض أن يشارك فيها منظمات المجتمع المدنى.

وقال سلماوى، إن اللجنة أقرت المادة 39 الخاصة بالحرية الشخصية، وتنص على:"الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييده بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب، ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له محام وفقا للإجراءات المقررة فى القانون، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة ولكل من تقيد حريته ولذويه حق التظلم أمام القضاء من هذا الإجراء والفصل فيه خلال 48 ساعة، وإلا وجب الإفراج عنه فورا، ولا يجوز تقديم المتهم للمحاكمة النهائية التى يجوز الحبس فيها، إلا فى حضور محام".

وأضاف سلماوى خلال المؤتمر الصحفى، أن هناك فقرة فى المادة لم يتم إقرارها، وتم تشكيل لجنة مصغرة لدراستها، وتنص على أن ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى وأسبابه وحالات استحقاق التعويض التى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، كتعويض للمتضرر أو عن صدور حكم نهائى إبان مدة السجن غير قانونى، لافتا إلى أن اللجنة شهدت جدلا حول من يدفع التعويض، وهل تدفعه السلطة القضائية التى أصدرت الحكم، وثبت أنه باطل أم وزارة الداخلية.

وأشار سلماوى إلى أن الجنة مصغرة ستنظر فى التعويض، وكيف يتم فى الأنظمة الأخرى وتعرض علينا النتيجة لتتخذ لجنة الخمسين قرارها.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة