"الخمسين"تنتهى من إقرار نصوص 4 مواد بـ"الحقوق والحريات".. ومصادر: إلغاء"الشرطة القضائية"..و"أبو الغار": لا قيود على بناء الكنائس..وبوادر انفراجة فى أزمة"الاحتياطيين"

الأحد، 27 أكتوبر 2013 08:06 م
"الخمسين"تنتهى من إقرار نصوص 4 مواد بـ"الحقوق والحريات".. ومصادر: إلغاء"الشرطة القضائية"..و"أبو الغار": لا قيود على بناء الكنائس..وبوادر انفراجة فى أزمة"الاحتياطيين" صورة أرشيفية
كتبت نور على ونورا فخرى ونرمين عبد الظاهر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع" التعديلات التى أقرتها لجنة الخمسين لتعديل الدستور اليوم الأحد، على المواد من (41) إلى (44) من باب الحقوق والحريات، بعد التعديل.

وقالت مصادر إن اللجنة ألغت النص الذى استحدثته لجنة الصياغة بإنشاء شرطة قضائية، والتى كانت تنص "تنشأ شرطة تتبع المجلس الأعلى للقضاء وتتولى حفظ الأمن فى المحاكم والنيابات وتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية، وإدارة السجون ويكفل القانون المنظم لها تمثيل المجلس القومى لحقوق الإنسان ونقابة المحامين وجمعيات المجتمع المدنى ذات الصلة فى مجلس إدارتها".

وأضافت المصادر أن المادة (45) والخاصة بحرمة جسد الإنسان، اتفق أعضاء لجنة الخمسين على محتواها، إلا أنها أحيلت للجنة مصغرة مشكلة من الدكتور مجدى يعقوب والدكتورة هدى الصدة والدكتور محمد غنيم والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، لحسم الموقف الشرعى والطبى فيما يتعلق بمسألة التبرع بالأعضاء قبل الوفاة.

إلى نص المواد:

مادة (41): السجن دار إصلاح وتأهيل، وتخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للضرر، وينظم القانون أحكام تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم، بعد الإفراج عنهم.

مادة (42): للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الإطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محدودة، وفى الأحوال التى يبينها القانون.

مادة (43): للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبة دواخلها ولا التنصت عليها، إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التى ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.

مادة (44): الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.

كما أقرت اللجنة، فى جلستها الثانية المغلقة، المادة (47)، لتنص على "حرية الاعتقاد مطلقة وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية".

من جانبه قال الدكتور محمد أبو الغار، عضو لجنة الخمسين، إن اللجنة استحدثت مادة انتقالية مفادها "إلغاء جميع القواعد المقيدة لبناء الكنائس.

فيما قرر الأعضاء الاحتياطيون تأجيل مؤتمرهم المقرر عقده اليوم الأحد، لإعلان الخطوات التصعيدية ضد قرار هيئة المكتب بمنعهم من حضور الجلسات العامة.

وقالت مصادر إن هناك مفاوضات تجرى حالياً داخل اللجنة فى محاولات لحل الأزمة القائمة، على أن يحضر الاحتياطيون الجلسات العامة، ولكن مع فصلهم عن الأساسيين لعدم الخلط أثناء التصويت.

وكان الأعضاء الاحتياطيون قد هددوا بالتصعيد بدءا من غد الاثنين، وذلك بالاستقالة الجماعية ومخاطبة الرئيس المؤقت المستشار عادلى منصور، حال عدم اتخاذ قرار بحضورهم الجلسات العامة.

وعلى جانب آخر، تستكمل لجنة الخمسين فى جلستها المسائية، التصويت على باقى مواد باب الحقوق والحريات والخاصة بحقوق المقبوض عليه وشروط تقييد الحرية والرقابة وتداول المعلومات.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة