قال المستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية، إن مجلس الوزراء وافق على أهم التعديلات التى أجرتها الوزارة على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والذى سيتم استخدامه فى عملية الاستفتاء على الدستور الذى تقوم لجنة الخمسين بإعداده والذى من المتوقع، أن يتم الاستفتاء عليه فى أواخر شهر ديسمبر المقبل فى حالة ما إذا انتهت من إعداده فى 2 ديسمبر.
وأشار المهدى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أهم التعديلات التى تم إدخالها على قانون مباشرة الحقوق السياسية هو السماح للجنة العليا للانتخابات، بالاستعانة بحملة المؤهلات العليا من حديثى التخرج فى معاونة الأمانة العامة للجنة فى الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات، وذلك على أساس أن هؤلاء الشباب يتعين عليهم أن يشاركوا فى عملية الاستفتاء والانتخابات التى تمثل مستقبلهم علاوة على حل مشكلة البطالة بشكل تدريجى.
وأوضح المهدى، أن اللجنة العليا للانتخابات والمركز القومى لحقوق الإنسان سيقومان بالتنسيق فيما بينهم لعقد دورات تدريبية ووضع البرامج الأزمة لتأهيل الشباب والشابات الذين سيتم الاستعانة بهم فى عملية الاستفتاء لتكون التجربة الأولى لهم وبشكل يسمح بعد ذلك، باختيار أعداد أكبر من الشباب فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، مشيرا إلى أن هذه تعد رسالة لجميع الشباب الذين قاموا بثورتين رائعتين ولم يكونوا حتى الآن قد جنوا ثمارها.
وأضاف وزير العدالة الانتقالية بأن الوزارة ستسعى خلال الأيام القادمة إلى تنقية باقى مواد القانون من الشوائب التى يتضمنها من خلال إدخال التعديلات الأزمة قبل تطبيقه، حيث إنه أمام الوزارة من الآن وحتى إجراء الاستفتاء شهرين، وهو ما سيساعدها فى الانتهاء منه قبل الاستفتاء.
وحصلت "اليوم السابع" على نص قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى نص على أن لكل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية أولاً: إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور.
ثانياً: انتخاب كل من رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب أعضاء المجالس الشعبية المحلية.
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية، وتكون مباشرة الحقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبينة فى هذا القانون.
ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
كما يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه فى جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ومن صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم والمحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو إفلاس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره والمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 41 إلى 51 من هذا القانون، وذلك مالم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه، أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره ومن سبق فصله من العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائى بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه، وتقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتى ذكرهم وهم المحجور عليهم مدة الحجر والمصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم والذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك.
كما نص القانون على أن تجرى انتخابات كل من مجلس الشعب والاستفتاء تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها فى المادة (30) من الإعلان الدستورى الصادر يوليو 2013 وتشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية: أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة ويراعى عدم الجمع بين عضوية هذه اللجنة وعضوية أية لجنة أخرى تشرف على أعمال الانتخابات أو الاستفتاءات العامة.
ويشكل رئيس اللجنة العامة أمانة عامة لها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض أو من فى درجته وعضوية عدد كاف من القضاة يختارهم مجلس القضاء الأعلى وممثل لوزارات الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون، وتحدد اللجنة اختصاصات الأمانة العامة ونظام العمل بها ولرئيس اللجنة أن يطلب ندب من يرى الاستعانة به فى أى شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين فى الدولة والخبراء المتخصصين أو من حملة المؤهلات العليا حديثى التخرج وفى جميع الأحوال تتحمل الجهة المنتدب منها إلى الأمانة العامة كامل المستحقات المالية لمن يتم ندبه كما لو كان قائما بالعمل لديها، وذلك طوال مدة الندب.
كما نص القانون على أن تختص اللجنة العليا للانتخابات فضلا عما هو مقرر لها بهذا القانون بما يأتى.
أولا: تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها فى هذا المرسوم بقانون وتعيين أمين لكل لجنة.
ثانيا: الإشراف على إعداد جداول الانتخابات من واقع بيانات الرقم القومى ومحتوياتها
وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والإشراف على القيد بها وتصحيحها.
ثالثا: وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحى الأحزاب السياسية والمستقلين.
رابعا: تلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقق من صحتها وإزالة أسبابها.
خامسا: وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية فى متابعة كافة العمليات الانتخابية وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة أحكام المادة الحادية عشر من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب على أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الدينى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
سابعا:وضع قواعد توزيع الوقت المتاح خاصة فى أوقات الذروة للبث التلفزيونى والإذاعى بغرض الدعاية الانتخابية فى أجهزة الإعلام الرسمية والخاصة على أساس المساواة التامة.
ثامنا: إعلان النتيجة العامة للانتخابات والاستفتاء.
تاسعا: تحديد مواعيد الانتخابات التكميلية.
عاشراً: إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات.
واقر القانون أن يتم إنشاء قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوافر فيهم شروط الناخب، ولم يلحق بهم أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام، وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية.
ننشر تعديلات قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بعد موافقة الحكومة..وزير العدالة:حملة المؤهلات العليا يشرفون على الانتخابات..والاستفتاء أواخر ديسمبر المقبل..وحظر الشعارات الدينية وتصويت العسكريين
السبت، 26 أكتوبر 2013 02:32 ص
المستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
امير
مينفعش