جدل حول حاجة الدولة لإصدار قانون للإرهاب.. الإسلامبولى: لم يضف والعقوبات يغنى.. نوح:أرحب به شرط أن لا يساء استخدمه مثلما فعل مبارك.. شوقى السيد: تطبيق القانون أولى من إصدار حزم لا تطبق

الجمعة، 25 أكتوبر 2013 07:08 ص
جدل حول حاجة الدولة لإصدار قانون للإرهاب.. الإسلامبولى: لم يضف والعقوبات يغنى.. نوح:أرحب به شرط أن لا يساء استخدمه مثلما فعل مبارك.. شوقى السيد: تطبيق القانون أولى من إصدار حزم لا تطبق مختار نوح المحامى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان
كتب مصطفى عبد التواب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تباينت الآراء حول حاجة الدولة لإصدار قانون جديد للإرهاب، وذلك بعدما أرسلت اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء مسودة جديدة للقانون نفسه، حيث أكد عدد من القانونيين أن الحكومة ليست فى حاجة إلى إصدار حزم جديدة من القوانين لمكافحة الإرهاب، وأن قانون العقوبات يكفى لمواجهته، فى حين أكد البعض الآخر، أننا فى حاجة إلى إصدار هذا القانون، وذلك لأن كتابة قانون جديد يجعلها مفسرة للأحكام والعقوبات وتعريف الإرهاب نفسه.

أكد الفقيه الدستورى والقانونى عصام الإسلامبولى، أن المادة 86 مقرر من قانون العقوبات، شملت كافة التعريفات التى نصت عليها مسودة قانون الإرهاب التى صدرت عن اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، برئاسة المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل.

وأشار الإسلامبولى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أنه، كان الغرض من إصدار هذا القانون هو تغليظ العقوبة على من يقوم بالأعمال الإرهابية، فكان بإمكان المشرع أن يغلظها فى قانون العقوبات نفسه، مشددا على أنه لم يضف جديدا فى تعريف الإرهاب عن ما ورد فى قانون العقوبات.

وأضاف الإسلامبولى، أن الأولى من إصدار حزمة من القوانين التى لا تضيف جديدا على الموجود فى السابق مثل هذا القانون، هو تطبيق القانون نفسه، فى إشارة منه إلى أن الدولة تمتلك "مواد"، تعتبر أن كل من ينضم إلى جماعة منظمة غير قانونية، يعاقب بتهمة الانتماء لجماعة مخالفة للقانون، وهو ما ينسحب على أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

وأوضح الإسلامبولى، أن الحديث فى المسودة الجديدة لقانون الإرهاب، حول ضبط جرائم النشر والتحريض على الإرهاب على الإنترنت، فإن المادة 171 من قانون العقوبات تضمن محاسبة هذه الجرائم بالاستناد إلى قانون تنظيم الاتصالات.
وأكد مختار نوح المحامى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، موافقته على إصدار قانون للإرهاب بشرط ضمان عدم إساءة استخدامه كما كان يحدث أيام مبارك، مشيرا إلى أن تعريف الإرهاب فى القانون يجب أن يكون أكثر دقة مما كان الوضع عليه أيام مبارك.

وأضاف نوح فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن هذه المسودة التى خرجت عن للجنة التشريعية بمجلس الوزراء، برئاسة المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، تحدد الإرهاب أكثر مما كان الوضع عليه فى المواد 86 و86 مكرر فى قانون العقوبات، حيث كانت المادتان تعاقبا على جريمة وهمية، وهى تعطيل الدستور دون تبين لمفردات الإرهاب نفسها.

وأشار نوح إلى أنه يجب أن لا يتم توحيد العقوبة فى القانون الجديد، بمعنى أن تكون العقوبة مدرجة بما يتناسب مع تدرج الجرم نفسه، فى إشارة إلى أن يختلف عقاب الإرهاب باختلاف نوعه والضرر المترتب عليه، بحيث يختلف الإرهاب الذى يؤدى للقتل عن الإرهاب الذى يؤدى إلى ذعر المواطنين.

فيما أكد الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون والخبير الدستورى، أن قانون العقوبات من مادته 86 إلى المادة 102 شمل على تعريف الإرهاب، ومواجهته وعقوبته وذلك بعد التعديلات التى طرأت عليه عام 1992، مشيرا إلى أن هذه المواد تكفى التعامل مع الوضع الحالى، وأن رغبة الدولة فى إصدار قانون للإرهاب فعليها التمهل لحين انتخاب مجلس الشعب.

وأضاف السيد فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن الأولى هو تطبيق القانون الحالى، خصوصا وأن الحكومة، تكلمت عن تطبيق قانون الطوارئ، ولم نر منه إلا العنوان فقط، مشيرا إلى أن تطبيق القانون أهم من زيادة الحزم التشريعية الخاصة به، مؤكدا أن القانون الحالى يحمل عقوبات لمواجهة الإرهاب تصل إلى الإعدام، ويمكن تطبيقها والتصدى لأى محاولات إرهابية.

وأكد الفقيه القانونى الدكتور عبد الله المغازى، أن إصدار قانون للإرهاب ليس بالبدعة التى تستحدثها مصر، لأن هناك عددا كبيرا من الدول التى تمتلك قانون للإرهاب، على الرغم من أن تعريف الإرهاب نفسه يختلف من دولة لأخرى.

وأضاف المغازى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن مصر بالفعل فى حاجة إلى قانون الإرهاب، لكنه يجب أن يبنى على حوار مجتمعى، بين الخبراء القانونيين والساسة فى مصر، للتوصل إلى صيغة تتماشى مع المجتمع، خصوصا أن مصر سيرفع عنها قانون الطوارئ فى الوقت اللاحق.

وأشار المغازى أن قانون الإرهاب يركز الملاحقة على البؤر الإرهابية المعرفة وفقا للقانون، على عكس قانون الطوارئ الذى يقيد المجتمع كله، مشيرا إلى أننا فى حاجة إلى نقل بعض الجرائم من قانون العقوبات، إلى قانون الإرهاب لتكون مفسرة بطريقة أكثر، وتنص على ملاحقاتها وعقوباتها.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة