أكد الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون والخبير الدستورى، أن قانون العقوبات من مادته 86 إلى المادة 102 اشتمل على تعريف الإرهاب، ومواجهته وعقوبته وذلك بعد التعديلات التى طرأت عليه عام 1992، مشيرا إلى أن هذه المواد تكفى للتعامل مع الوضع الحالى، وإن رغبت الدولة فى إصدار قانون للإرهاب فعليها التمهل لحين انتخاب مجلس الشعب.
وأضاف السيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الأولى هو تطبيق القانون الحالى، خصوصا وأن الحكومة تكلمت عن تطبيق قانون الطوارئ ولم نر منه إلا العنوان فقط، مشيرا أن تطبيق القانون أهم من زيادة الحزم التشريعية الخاصة به، مؤكدا أن القانون الحالى يحمل عقوبات لمواجهة الإرهاب تصل إلى الإعدام ويمكن تطبيقها والتصدى لأى محاولات إرهابية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة