حصل "اليوم السابع" على مسودة باب الباب الثانى الخاص بالحقوق والحريات فى الدستور بعد أن انتهت لجنة الصياغة المنبثقة من لجنة الخمسين من صياغة مواده بالتوافق مع لجنة الحقوق والحريات، والتى تم توزيعها أمس على الأعضاء الأساسيين للجنة.
وتضمنت أهم مواده، النص على أن كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا، تلتزم الدولة بتوفيرها.
كما نصت على أن للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبة ما بداخلها، كما أكدت على أن للمواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، مشددة على أن المشاركة فى الحياة العامة واجب وطنى.
وقالت إنه يجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورى وفقًا للقانون، وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة فى الأغراض السياسية والدعاية الانتخابية.
ونصت أيضا على حظر العبودية والاسترقاق، وكل صور القهر والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر.
وأوضحت أن الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، وأن للبرقية، والاتصال الإلكترونى، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محدودة.
كما طالبت باستحداث نص بإنشاء شرطة قضائية تتبع المجلس الأعلى للقضاء وتتولى حفظ الأمن فى المحاكم والنيابات وتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية وإدارة السجون، ويكفل القانون التزام الدولة بضمان استقلال الصحف ووسائل الإعلام المملوكة للشعب، بما يكفل عدم انحيازها ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام.
, وفيما يلى نص مواد باب الحقوق والحريات
مادة (37)
الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، لا يجوز المساس بها وتلتزم سلطات
الدولة باحترامها وحمايتها بعدم انتقاصها بالتعذيب أو الإهانة أو
المساس بالجسد أو إذلال أى إنسان.
مادة (38)
"المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، لا تمييز
بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو
اللغة أو الإعاقة أو لأى سبب آخر".
والتمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون.
مادة انتقالية :
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الآثار المترتبة على
التمييز ضد المواطنين وفقا لأحكام المادة 38
المادة (39)
"الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا
يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر
قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. .
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه،كتابة ويمكن من
الاتصال بمحاميه فورا ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة
من وقت تقييد حريته.
ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له محام
، وفقًا للإجراءات المقررة فى القانون.
وكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء،
والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج عنه فورا.
(وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق
التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة
صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجب.
وفى جميع الأحوال لا يجوز تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية إلا بحضور
محام موكل أو منتدب
مادة (40):
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ
عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه
بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك
لائقة إنسانيًا وصحيًا، تلتزم الدولة بتوفيرها.
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون ولا تسقط بالتقادم.
وللمتهم الحق فى الصمت، دون أن يتخذ قرينه ضده وكل قول يثبت أنه صدر من
مواطن تحت وطأة شىء مما تقدم أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.
مادة (41):
(السجن دار تهذيب وإصلاح)، وتخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف
القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.
وينظم القانون أحكام تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة
لهم، بعد الإفراج عنهم.
مادة (42):
للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس.
وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية،
وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو
الإطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محدودة، وفى
الأحوال التى يبينها القانون.
مادة مستحدثه :
تنشأ شرطة تتبع المجلس الأعلى للقضاء وتتولى حفظ الأمن فى المحاكم
والنيابات وتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية، وإدارة السجون ويكفل القانون
المنظم لها تمثيل المجلس القومى لحقوق الإنسان ونقابة المحامين وجمعيات
المجتمع المدنى ذات الصلة فى مجلس إدارتها.
مادة (43):
للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا
تفتيشها ولا مراقبته دواخلها، إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان
والتوقيت والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية
التى ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها،
وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.
مادة (44):
الحياة الآمنة حق لكل إنسان. وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة
لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.
مادة (45):
لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة
يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه أو إجراء أى تجربة طبية أو
علمية عليه، بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة فى مجال العلوم
الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة (46):
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة.
ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.
ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو
حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى
الأحوال المبينة فى القانون.
مادة (47):
حرية الاعتقاد مطلقة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية.
مادة (48):
حرية الفكر والرأى مكفولة.
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك
من وسائل التعبير والنشر.
مادة (49)
حرية البحث العلمى مكفولة، وتلتزم الدولة بوضع إستراتيجية قومية لإنتاج
المعرفة وتشجيع العلم والابتكارات التكنولوجية ورعاية الباحثين والمخترعين
وتخصيص موزانه كافية تتزايد تدريجيا حتى تصل إلى النسبة العالمية لإنشاء
المراكز البحثية وتمويل مشاريعها وتطوير القائم منها وتشجيع راس المال
الوطنى على الاستثمار
(50)
لكل مواطن الحق فى المعرفة وتلتزم الدولة بالإفصاح عن المعلومات وتوفير
البيانات والإحصاءات وإتاحتها بما يسهل الحصول عليها وتداولها بشفافية.
وتلتزم الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد انتهاء فترة العمل بها فى دار
الكتب والوثائق القومية وينظم القانون طريقة وقواعد إيداعها وتداولها.
ويجوز لكل ذى مصلحة اللجوء إلى القضاء حال حجب المعلومات أو البيانات أو
الإحصاءات أو الوثائق الرسمية.
- مستحدثة
حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون
والآداب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة
لتحقيق ذلك.
مادة مستحدثه: مقومات ثقافية
تراث مصر الحضارى والثقافى والمادى والمعنوى بجميع تنوعاته ومراحله
الكبرى الفرعونية والقبطية والإسلامية ثروة قومية وإنسانية تلتزم الدولة
بالحفاظ عليه وصيانته والاعتداء عليه أو (إهماله) جريمة يعاقب عليها
القانون.
وتولى الدولة أهمية للحفاظ على مكونات التعددية الثقافية فى مناطق النوبة
والواحات وسيناء وغيرها.
مادة مستحدثه: مقومات ثقافية
الثقافة حق لكل مواطن تكلفة الدولة وتلتزم بدعمه وتولى اهتماما خاصا بنشر
المواد الثقافية بجميع أنواعها بين مختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب
القدرة المالية أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك.
المادة (51):
حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى
مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة حق ملكية
وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام
الرقمى.
وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون، وينظم القانون
إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية.
المادة (52): الصحف ووسائل الإعلام
مازالت قيد النقاش
- مستحدثة
تلتزم الدولة بضمان استقلال الصحف ووسائل الإعلام المملوكة للشعب ،
بما يكفل عدم انحيازها ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى
العام.
المادة (53)
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال
الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا٬ بمجرد الإخطار على النحو الذى
ينظمه القانون.
وللمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة الى
إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور هذه الاجتماعات أو مراقبتها أو
التنصت عليها.
المادة (54)
للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز
قيامها أو مباشرتها لنشاط سياسى على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بين
المواطنين بسبب النوع أو العرق أو ممارسة نشاط سرى أو معاد لقيم
الديمقراطية، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى.
ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى.
المادة (55 )
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى،
وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية. ولا
يجوز للإدارة التدخل فى شئونها. أو مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى.
ويحظر إنشاء جمعيات أو مؤسسات أهلية أو استمرارها يكون نظامها أو
نشاطها سريا أو ذات طابع عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة (56)
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون
لها الشخصية الاعتبارية، بإخطار ينظمه القانون وتمارس نشاطها بحرية
وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ومساءلتهم
وحماية مصالحهم.
وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات
ولا يجوز حل مجالس إدارتها أو حلها إلا بحكم قضائى
المادة (57)
ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل
استقلالها ويحدد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة
نشاطهم المهنى وفق مواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية.
ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.
ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الإدارات فى شئونها. كما لا يجوز حل
مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
المادة (58)
لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطنى، وتلتزم الدولة
باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة وعدم الإضرار بها، والاستخدام
الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق
الأجيال القادمة فيها.
المادة (59)
تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والأمن والصحى بما يحفظ
الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية
وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تكفل إسهام المبادرات الذاتية
والتعاونية فى تنفيذها وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق
الأساسية لأغراض العمران بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق الأجيال
القادمة وتلتزم الدولة بوضع تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى والقضاء على
العشوائيات
مستحدثة
لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف وماء نظيف . وتلتزم الدولة بتأمين
المواد الغذائية للمواطنين كافة.
مستحدثة
تلتزم الدولة بضمان السيادة الغذائية بما يحقق الاكتفاء الذاتى من الغذاء
الصحى والملائم بشكل مستدام.
كما تلتزم بحماية منتجى الغذاء المباشرين وتمكين صغارهم أدوات الإنتاج
ووسائل الرى الملائمة وتشجيع الإنتاج المحلى وتحسينه، كما تضمن الدولة
الحفاظ على التنوع البيولوجى الزراعى والبذور الملحية وحمايتها من
الانقراض إفادة من الخبرات الزراعية المتوارثه وتوظيفها للتقدم العلمى على
المدى الطويل.
مادة (60)
الطفل هو الشخص الذى يبلغ الثامنة عشرة من عمره ولكل طفل الحق فى اسم
مناسب وأوراق ثبوتية وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو
بديلة، وتغذية أساسية ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية،ومعرفية.
ولكل طفل الحق فى الرضاعة الطبيعية، وينظم القانون تمكين الأم العاملة من ذلك
كما تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة
وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى، وتعمل على تحقيق مصلحته
الفضلى فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله.
مستحدثة
لكل طفل مصرى الحق فى التعليم المبكر المجانى فى مركز للطفولة حتى
السادسة من عمره.
ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسى، كما يحظر
تشغيله بعد ذلك فى الأعمال التى تعرضة للأخطار.
مادة (61)
تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم ورعايتهم صحيا
واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ورياضيا وتوفر لهم فرص العمل وتهيئ الظروف
المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم وإدماجهم مجتمعيا وتعمل الدولة على
تمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة وضمان تمثيلهم فى المجالس المنتخبة
بطريقة مناسبة.
وتبنى الدولة البرامج الكفيلة بالارتقاء بالثقافة المجتمعية نحوهم وتلتزم
بتهيئة المرافق العامة بما يتناسب مع احتياجاتهم وفقا للمعايير الدولية.
مادة مستحدثه عن الرياضة
مازالت قيد المناقشة
مادة (62 )
لكل فرد حق (الشكوى) ومخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون
مخاطبتها باسم الأشخاص الاعتبارية. إلا لمن يمثلهم.
( مادة 63 )
الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب
ومسئولية وطنية، والتجنيد إجبارى وفقًا للقانون.
مادة (64)
للمواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، ومشاركته فى
الحياة العامة واجب وطنى.
ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون).
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه،
متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية.
وفقًا للقانون،وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات
وحيدتها ونزاهتها.ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق
العامة ودور العبادة فى الأغراض السياسية والدعاية الانتخابية.
مادة (65)
تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة
حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع
المصرى، وتشجع إسهامهم فى تنمية الوطن.
وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات بما يتفق والأوضاع
الخاصة بهم، دون التقيد فى ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج
المقررة بهذا الدستور، وذلك كله دون إخلال بالضمانات التى تكفل نزاهة
عملية الانتخاب أو الاستفتاء، وحيادها.
مادة (66):
وتحظر العبودية والاسترقاق، ووكل صور القهر والاستغلال القسرى للإنسان،
وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر.ويجرم القانون كل ذلك
مادة (67 )
للدولة أن تمنح حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن
مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.
وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون.
مادة (68 )
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا.
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
(مادة 69)
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.
وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته، ضمانان أساسيان لحماية
الحقوق والحريات.
( مادة 70)
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة
إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
مادة (71)
المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات
وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.
مادة (72) والخاصة بالتقاضى
مازالت قيد المناقشة
(مادة 73 )
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.
مادة (74 )
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها
من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط
الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة
الدعوة الجنائية بالطريق المباشر.
وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
( مادة 75 )
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل
تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون،
وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة
المختصة.
ننفرد بنشر أهم مواد باب الحريات والحقوق بالدستور.. الـتأكيد على حق الانتخاب والترشح لجميع المواطنين.. وحظر استخدام المساجد فى السياسية.. واستحداث مادة تنص على إنشاء شرطة قضائية لحفظ الأمن بالمحاكم
الأربعاء، 23 أكتوبر 2013 01:39 م
اجتماع للجنة الخمسين – صورة أرشيفية
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
صعيدي شريف
مولد وصاحبه غايب يا بلد محدش خايف عليكى لكى الله يا مصر