ننشر نصوص سلطات الرئيس التى أقرتها لجنة الصياغة وتناقشها "الخمسين" بعد العيد.. محاكمته تبدأ بطلب من أغلبية البرلمان.. وقرار الاتهام بموافقة ثلثى الأعضاء.."الطوارئ" 3 أشهر تجدد مرة واحدة بموافقة النواب

الجمعة، 18 أكتوبر 2013 01:07 م
ننشر نصوص سلطات الرئيس التى أقرتها لجنة الصياغة وتناقشها "الخمسين" بعد العيد.. محاكمته تبدأ بطلب من أغلبية البرلمان.. وقرار الاتهام بموافقة ثلثى الأعضاء.."الطوارئ" 3 أشهر تجدد مرة واحدة بموافقة النواب لجنة الخمسين
كتبت نور على ونرمين عبد الظاهر ونورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصلت "اليوم السابع" على نصوص فصل سلطات رئيس الجمهورية التى انتهت منها لجنة الصياغة بلجنة الخمسين، والتى من المنتظر أن يبدأ أعضاء اللجنة الخمسون فى مناقشتها بعد العيد، وإبداء آرائهم فيما انتهت إليه لجنة الصياغة خاصة أنها أدخلت فى بعضها تعديلات على مقترحات لجنة نظام الحكم، وتتضمن أهم النصوص تعديل نص أداء القسم الجمهورى للرئيس قبل أداء مهام منصبه، حيث تضمن القسم على وحدة الأراضى، بالإضافة لباقى القسم وفى حالة عدم وجود مجلس الشعب، يؤدى الرئيس المنتخب القسم أمام المحكمة الدستورية، واشترط الدستور أن يكون المرشح لمنصب الرئيس مصريا، ومن أبوين مصريين، وألا يكون هو أو زوجته أو والداه حملوا أى جنسية أجنبية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون.

واشترطت النصوص أن يحصل المرشح لمنصب الرئيس على تزكية 20 عضوا بمجلس الشعب أو 25 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة، وحدد الدستور اختصاصات الرئيس فى أن يتولى سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ونوابه عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى، ونوابه والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها فى مواد الدستور 97، التى تتعلق بحق الرئيس فى اقتراح مشروعات قوانين، والمادة 121 الخاصة بتشكيل الحكومة والمادة 126 الخاصة بالمعاهدات والمادة 127 الخاصة بإعلان الحرب، والمادة 128 المتعلقة بتعيين الرئيس للموظفين العسكريين والدبلوماسيين، وحدد الدستور طريقة تشكيل الحكومة، فنص على أن الرئيس يكلف رئيس الوزراء من الحزب أو الائتلاف الحاصل على الأكثرية بمجلس الشعب، بتشكيل الحكومة ويعرض التشكيل على مجلس الشعب ليحصل على ثقة أعضائه خلال ثلاثين يوما فإذا لم يحصل عليها يختار مجلس الشعب، رئيسا للوزراء فإذا لم يحصل على ثقة مجلس الشعب خلال 30 يوما أيضا اختار الرئيس، رئيسا للوزراء فإذا لم تحصل حكومته على ثقة مجلس الشعب، يحل الرئيس البرلمان، ويدعو لانتخابات، وأجاز الدستور للرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس الوزراء أو للوزراء أو للمحافظين ومنعت أى أحد منهم من تفويض أى من سلطاته ووضعت قيدا على معاهدات الصلح والتحالف والسيادة؛ حيث أوجبت على الرئيس أن يطرحها للاستفتاء ولا تقر إلا بموافقة الأغلبية عليها من خلال استفتاء، فى حين أنها كانت فى دستور 2012، تجعل موافقتها مرهونة بموافقة ثلثى أعضاء مجلسى الشعب والشورى، واشترط الدستور على الرئيس عدم إعلان حالة الحرب أو إرسال قوات مسلحة للخارج إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة أغلبية مجلس الشعب، وحذفت لجنة الصياغة شرطا آخر كانت قد وضعته لجنة نظام الحكم فى حالة حل مجلس الشعب، وهو أن يأخذ الرئيس رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى.

واختلف الوضع بالنسبة لحالة الطوارئ فبينما اشترطت نصوص الدستور المعدل أن إعلان حالة الطوارئ موافقة أغلبية عدد أعضاء مجلس الشعب، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.

كان الدستور المعطل يجعل مدة إعلان الطوارئ 6 أشهر بحد أقصى ولا تمد لمرة أخرى إلا بموافقة الشعب فى استفتاء أما إجراءات اتهام الرئيس فقد حددتها لجنة الصياغة بأن يكون من خلال اتهامه بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب على الأقل، وليس من ثلث أعضاء مجلس الشعب، كما كان فى دستور 2012 وكذلك مسودة لجنة الخبراء، كما ألغت الصياغة من قائمة الاتهامات التى يمكن أن توجه للرئيس انتهاك الدستور، كما كانت لجنة الخبراء ترى ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء.

وحددت نصوص لجنة الصياغة من يحل محل الرئيس فى حالة العجز المؤقت أو الدائم فذكرت أنه فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية نتيجة لعذر مؤقت حل محله رئيس الوزراء وفى حالة خلو المنصب بسبب الاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل, أو لأى سبب آخر يعلن مجلس الشعب خلو المنصب، ويخطر الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس الشعب مؤقتًا سلطات رئيس الجمهورية.

وفى حالة حل مجلس الشعب تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها، محل المجلس ورئيسه، فيما تقدم.

ووضع المحكمة الدستورية هو إضافة لم تكن موجودة فى دستور 2012 حيث كان ينص على أنه فى حالة حل مجلس الشعب يقوم رئيس مجلس الشورى بمهام الرئيس.

مادة 114 : رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.

مادة 115: يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة،
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.



المادة 116: يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.


مادة 117: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة 118: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذللك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.


مادة 119: يتعين على رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أن يؤدى أمام مجلس الشعب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه" ، ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا عند حل مجلس الشعب.

فى هذه المادة جعل أداء القسم قبل أن يتولى مهام منصبه وأضاف فى نهاية القسم الحفاظ على وحدة الوطن.


مادة 120: يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسرى أى تعديل فى المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب بالذات، أو بالواسطة مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشترى، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أيا من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام, ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله , ولا أن يقايضها عليه, ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها.

ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وينشر الإقرار فى الجريدة الرسمية.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أى أوسمة ،أو نياشين، أو أنواط ،
وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية بسبب المنصب، أو بمناسبته؛ تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.


مادة 121: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس الشعب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب، خلال ثلاثين يوماً , يختار مجلس الشعب رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب خلال فترة مماثلة يختار رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس الشعب خلال ثلاثين يوماً، على الأكثر, وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أعضاء مجلس الشعب أصبح مجلس الشعب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس شعب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.

وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يومًا.

وفى حالة حل مجلس الشعب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس الشعب الجديد فى أول اجتماع له.

"أضافت الصياغة للمادة فى الخطوة الأولى للتشكيل أن تكون من حزب الأكثرية أو الائتلاف الحائز على الأكثرية".

مادة الخبراء مادة 122: يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجها على مجلس الشعب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس الشعب، فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس الشعب رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس الشعب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.

وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يومًا.

وفى حالة حل مجلس الشعب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس الشعب الجديد فى أول اجتماع له.


مادة 122: يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، عدا ما يتصل منها بالدفاع، والأمن القومى، والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها فى المواد (97)، (121)، (126)، (127)، (128)، (147) من الدستور.

مادة 123: لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، ولا يجوز لحد منهم أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة 124: لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره

مادة 125: يضع رئيس الجمهورية , بالاشتراك مع مجلس الوزراء , السياسة العامة للدولة , ويشرفان على تنفيذها , على النحو المبين فى الدستور.

ولرئيس الجمهورية أن يلقى بيانًا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس الشعب عند افتتاح دور انعقاده العادى السنوى، ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس.

مادة 126: يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الشعب، وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها، ونشرها وفقًا لأحكام الدستور.

وبالنسبة لمعاهدات الصلح، والتحالف، وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة تجب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد موافقة أغلبية الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.

وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها الانتقاص من إقليم الدولة.


المادة 127: "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يكلف القوات المسلحة بمهمة قتالية خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلثى الأعضاء".

مادة 128: يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقًا للقانون.

مادة 129 : يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشعب الجديد فى أول اجتماع له.

وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، ولا يجوز حل مجلس الشعب أثناء سريان حالة الطوارئ.

مادة 130: لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.

مادة 131: إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون.

ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب ومناقشاتها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائمًا، وتعرض وتناقش فى أول اجتماع للمجلس فى حالة الحل، أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.


مادة 132 : لرئيس الجمهورية بعد أخذ مجلس الوزراء أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل التى تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور، وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها.

مادة 133: لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس الشعب فإذا كان المجلس منحلاً قدمه إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.


مادة 134: يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام.

وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعـوى.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن.

وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.


مادة 135: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل, أو لأى سبب آخر يعلن مجلس الشعب خلو المنصب، ويخطر الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس الشعب مؤقتًا سلطات رئيس الجمهورية.

وفى حالة حل مجلس الشعب تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها، محل المجلس ورئيسه، فيما تقدم.

وفى جميع الأحوال يجب أن يُنتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز مائة وعشرين يومًا من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة فى هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.

ولا يجوز للقائم بأعمال رئيس الجمهورية أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس الشعب.

مادة 136: إذا تزامن خلو منصب الرئيس مع إجراء استفتاء أو انتخاب مجلس الشعب، تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.





مشاركة




التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

لو صرفت على الامن والشرطه مليون الاستقرار هيجبلك سياحه واستثمارات بمليارات

لو صرفت على الامن والشرطه مليون الاستقرار هيجبلك سياحه واستثمارات بمليارات

عدد الردود 0

بواسطة:

حسن خليل

لاجديد

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى

اظنه تفكير غير صائب

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى

اظنه تفكير غير صائب

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى

اظنه تفكير غير صائب

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

بيزعل

عدد الردود 0

بواسطة:

حسن

تعطيل الدستور

عدد الردود 0

بواسطة:

حازم

هصوت بلا من دلوقتي

عدد الردود 0

بواسطة:

Salam

روح الدستور هو يقظة الشعب على الوطن كما حدث في 30 يونيو

عدد الردود 0

بواسطة:

جمعه الشوان

لا جديد ودستور مليئ بالاخطاء

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة