كشفت لجنة "المقومات الأساسية" المنبثقة عن لجنة الخمسين المعنية بتعديل دستور 2012 المعطل عن التعديلات التى أجرتها فى باب مقومات الدولة.
المواد بعد التعديل: يقوم الاقتصاد الوطنى على تنمية النشاط الاقتصادى وتشجيع الاستثمار وتعمل الدولة على زيادة الدخل القومى وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لعوائد التنمية ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل والإنتاج والمحافظة على حقوق العمال حماية حقوق المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية وكفالة الأنواع المختلفة للملكية وتقريب الفوارق بين الدخول من خلال وضع حد أدنى للأجور والمعاشات بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن وحد أقصى فى أجهزة الدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام لايستثنى منه الأبناء على قانون.
مادة مستحدثة: يعتمد الاقتصاد الوطنى فى تحقيق أهدافه على آليات السوق المنضبط، وتلتزم الدولة بإدارة المنظومة الاقتصادية بشفافية، وبما يحقق الصالح العام والكفاءة الاقتصادية والتنافسية والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.
مادة "24" الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى وتلتزم الدولة بحمايتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار فيها وتولى الدولة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى جميع الحالات وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى.
مادة مستحدثة: الزراعة مقوم اساسى للاقتصاد الوطنى وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها وتحقيق الأمن الغذائى وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه.. ودعم الصناعات الزراعية.
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية.. ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وعلى الدولة تحديد الملكية الزراعية فى الأراضى الجديدة.. والمستصلحة لتحقيق المساحة الاقتصادية المثلى للإنتاج الزراعى ولتأكيد عدالة التوزيع.
مادة "25": تضمن الدولة المدخرات وفقا للقانون وتحمى الادخار والاستثمار من أجل تحقيق التنمية المتكاملة.
مادة "26" الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعوائدها حق له مراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.
ولا يجوز التصرف فى الأملاك العامة للدولة، ويكون منح امتياز استغلالها أو التزام مرفق عام بقانون ولمدة محددة.
ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
فصل مستحدث: المقومات الطبيعية للحياة
مادة مستحدثه: لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطنى.. وتلتزم الدولة بنشر الثقافة البيئية وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.. واستثمار البحث العلمى والابتكار فى الحفاظ على البيئة.
مادة "27" تلتزم الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية وتنظيم الاستفادة منه وتعظيمها واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الآمن المائى.. وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على حرمه، والإضرار بالبيئة النهرية، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة "28" "تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها والمحميات الطبيعية ومياهها الجوفية. ويحظر التعدى عليها وتلويثها وإقامة أية منشآت ثابتة فى حرمها.. وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول.. وذلك كله على النحو المبين للقانون.
مادة مستحدثة: تسعى الدولة للاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة.
مادة "29" تلتزم الدولة بحماية الآثار وترميمها وصيانتها والعمل على استرداد ما استولى منها والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة.
مادة "30" تحمى الدولة الملكية وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة والملكية التعاونية والملكية الخاصة.
مادة "31": للملكية العامة حرمة ولا يجوز المساس بها وحمايتها واجب "على الدولة" و"على كل مواطن" وفقا للقانون.
مادة "32" الملكية الخاصة مصونة. تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف او استغلال وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبين فى القانون، وبحكم قضائى نهائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة، وفى إطار القانون ومقابل صرف التعويض العادل "يدفع مقدما".
مادة "33"كما هى: ترعى الدولة الملكية التعاونية ويكفل القانون حمايتها ودعمها، ويضمن استقلاليتها.
مادة "34" تم إلغاؤها.. ونصها "لا يجوز التأميم إلا باعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض عادل.
مادة "35" المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى نهائى.
مادة "32": تم تعديلها "يكون النظام الضريبى وغيره من الرسوم تصاعديا، يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية، وفقا للقانون والتهرب من أداء الضريبة جريمة فى حق المجتمع والدولة.
ولا يكون فرض الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها الا بقانون.. ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. وينظم القانون طريقة تحصيل الضرائب بصورة محكمة وميسرة.
ملاحظة: يرى الدكتور محمد غنيم أن تكون المادة أكثر تفصيلا على النحو التالى:
"يقوم النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة بتحقيق العدالة الاجتماعية ليكون تصاعديا متعدد الشرائح، بالنسبة للأفراد والشركات وضرائب الأرباح الناجمة عن التحولات الرأسمالية. والتهرب من أداء الضريبة جريمة فى حق المجتمع والدولة وتورد حصيلة كافة الضرائب والرسوم إلى الخزانة العامة، ولا يكون إنشاء الضرائب ولا تعديلها ولاإلغاوها إلا بقانون.
ننشر التعديلات الاقتصادية الجديدة التى أقرتها لجنة الدستور
الخميس، 17 أكتوبر 2013 11:49 ص
عمرو موسى رئيس اللجنة الدستورية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة