ننشر مسودة بابى الحقوق والحريات بمشروع الدستور..إلزام الدولة بالقضاء على أشكال التمييز وحماية المظاهرات السلمية..البرلمان يضع قانون دور العبادة..حق المواطن فى أن يهب جسده بعد وفاته للتجارب الطبية

السبت، 12 أكتوبر 2013 03:43 ص
ننشر مسودة بابى الحقوق والحريات بمشروع الدستور..إلزام الدولة بالقضاء على أشكال التمييز وحماية المظاهرات السلمية..البرلمان يضع قانون دور العبادة..حق المواطن فى أن يهب جسده بعد وفاته للتجارب الطبية عمرو موسى
كتب نور على ونرمين عبد الظاهر ونورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع"، على صياغة مواد بابى الحقوق والحريات وسيادة القانون بعد انتهاء لجنة الحريات بالخمسين برئاسة د. هدى الصدأ من تعديلها وإرسالها إلى لجنة الصياغة.

تضمنت التعديلات استحداث 13مادة جديدة حتى الآن، بالإضافة إلى مادتين مستحدثتين تم الاتفاق عليهما ومناقشتهما فى اللجنة.

كما تضمنت المسودة المقترحة من اللجنة إجراء تعديل على 24 مادة من باب الحقوق والحريات و3 مواد باب سيادة القانون، وكانت أهم التعديلات فى الباب الأول إلزام الدولة بحماية كرامه الإنسان، والقضاء على أشكال التمييز فى المجتمع على كافة أشكاله، كما أقر التعديل حق المواطنين الذين تم القبض عليهم فى الاتصال بالمحامين، وكذلك حق المواطن فى أن يهب جسده من بعد وفاته للتجارب الطبية أو العلمية أو التبرع بالأعضاء بموجب وصية كتابية موثقة.

وجعلت لجنة الحقوق والحريات حرية الاعتقاد مطلقة بعد أن كانت مصونة، مع إلزام البرلمان القادم بوضع قانون ينظم إقامة دور العبادة، بالإضافة إلى إلزام الدولة بتوفير كافة المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية للمواطن بصفته مالكاً على أن ينظم القانون كيفية الحصول عليها.

أما فيما يخص مواد الصحافة والإعلام فقد قامت اللجنة بتعديل كبير على هذه المواد وفقاً لمقترح نقابة الصحفيين، حيث تضمنت التعديلات إلغاء فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب والتعبئة العامة، كما تم إلغاء فرض أى عقوبات سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، على أن يحدد القانون العقوبات الواجبة فى الجرائم المتعلقة منها بالطعن فى أعراض الأفراد أو الحض على العنف أو التمييز بين المواطن.

أما عن المظاهرات، فقد أجرت اللجنة تعديلاً جوهرياً، حيث جعلت الدولة تلتزم بحماية تلك المظاهرات السلمية، كما ألغت حق أى من رجال الأمن فى حضور أى من الاجتماعات الخاصة السلمية، كما كان يحدث فى العهود السابقة أو التصنت عليها.

فيما جاءت التعديلات لتمنح حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات بالإخطار، كما وضعت السن إلزام الدولة بالطفل حتى 18 عاماً على أن توفر له تغذية أساسية ومأوى آمن، ورعاية صحية وتنمية دينية، ووجدانية، ومعرفية كما تلتزم الدولة برعايته وحمايته من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى، وتعمل على تحقيق، فيما قامت اللجنة بزيادة فترة رضاعة الطفل إجازة للمرأة العاملة لتصبح 6 أشهر بدلاً من 3، كما حظرت اللجنة استخدام دور العبادة فى الأغراض السياسية والدعاية الانتخابية.

أما المواد المستحدثة، فقد وضعت أولها ليجرم التمييز، أما المادة الثانية فخاصة بالحق فى الحياة أصيل وملازم لكل إنسان، والمادة الثالثة فقد أكدت اللجنة أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم، والمادة الرابعة فوضعتها اللجنة لتأكيد التزام الدولة بالنهوض والفنون والأدب.

المادة الخامسة، فجاءت لتأكد على التزام الدولة بحماية التراث الحضارى والثقافى لمصر بكافة مصادره ومكوناته وتنوعاته بصفتهم ثروة قومية وإنسانية، والتأكيد على أن الاعتداء عليه أو إهماله جريمة يعاقب عليها القانون، أما المادة السادسة فخاصة بالثقافة وجعلها حقاً لكل مواطن تكلفه الدولة، أما المادة السابعة فأكدت المادة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التى تملكها الدولة عن جميع السلطات والأحزاب السياسية باعتبارها مؤسسات مملوكة للشعب.

واختصت المادتان الثامنة والتاسعة بالغذاء حيث أكدت المادتان على حق المواطن فى الحصول على الغذاء، مع إلزام الدولة بضمان السيادة الغذائية بما يحقق الاكتفاء الذاتى من الغذاء الصحى والملائم بشكل مستدام، كما تلتزم بتمكين منتجى الغذاء المباشرين من صغار الفلاحين والصيادين والرعاة من الوصول إلى الأراضى والمياه والموارد.

المادة العاشرة فهى اختصت بالطفل، حيث أكدت على حقهم فى التعليم المبكر المجانى من سن 1-6 سنوات فى مركز رعاية متكاملة للطفولة، وحظرت المادة من تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الإلزامى كما يحظر تشغيله فى أسوأ أشكال العمل، مع إلزام الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالطفل.

كما اختصت المادة الحادية عشر بالرياضة وحق المواطن بممارستها، على إن يكفل القانون استقلال الهيئات الرياضية الأهلية وينظم كيفية الفصل فى المنازعات الرياضى، وهناك مادة تحظر التهجير القصرى للمواطنين ومخالفة ذلك تعد جريمة لا تسقط بالتقادم، والأخرى بأهل النوبة وسيناء والتى تنص على "تلتزم الدولة بتنمية المناطق الحدودية وخاصة سيناء والنوبة ومطروح وبمشاركة مواطنيها فى وضع أهداف وخطط ومشروعات التنمية الخاصة بمناطقهم، وبما لا يؤثر سلباً على ثقافتهم ونمط حياتهم وللمواطن فى هذه المناطق أولوية الاستفادة منها، كما تعمل الدولة على أعادة من يرغب من النوبيين إلى مناطقهم الأصلية ويدعم الثقافات المحلية وحمايتهم بوصفهم جزء أصيل من الثقافة الوطنية".





مشاركة




التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

عبداللطيف.عبدالدايم

مادةدستورتفرض حديقتين هيدبارك بكل عاصمةمحافظةلمظاهرات سياسيةومنع تظاهربشوارع

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة