باحث يحذر من تغول "التنفيذية" على "التشريعية" فى التحكم فى الضريبة

السبت، 12 أكتوبر 2013 10:51 م
باحث يحذر من تغول "التنفيذية" على "التشريعية" فى التحكم فى الضريبة وزير المالية أحمد جلال
كتبت عبير زاهر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حذر محمد عثمان، الباحث المالى وعضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، من القرارات التى يصدرها وزراء المالية والتى تمثل فى هذه الحالة مصدر فرض الضرائب وليس القانون، باعتباره المصدر الأساسى، الأمر الذى يعرض ممولى أو دافعى الضرائب لمشاكل عديدة.

قال عثمان، إنه قام بإعداد تحليل ضريبى لصالح جميع البنوك فى مصر، لافتا إلى ضرورة إدراك أهميته، لأن الوضع القائم غير قانونى ويهدد مصالح المساهمين فى البنوك، عن طريق سداد فروق فحص دون وجه حق، وذلك عند اتباع قرارات وزير المالية، رقمى 333 و334 لسنة 2013، عند إعداد الإقرارات الضريبية.


أرجع ذلك إلى أن مأمور الضرائب الفاحص يكون المرجع الوحيد له هو القانون، بينما يأتى دور القرارات الوزارية إرشادياً فقط، فإذا قامت البنوك بتطبيق القرارات الوزارية السابق ذكرها والمخالفة للقانون، سوف يعرضهم لفروق فحص وغرامات ضخمة.


أشار الباحث إلى أن المادة الرابعة من القانون 11 لسنة 2013، والخاصة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91، لسنة 2005، وتعديلاته والمعدل بالقرار بقانون رقم 101لسنة 2012، تم (إلغاء الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (52) من قانون 91 لسنة 2005).


وكانت تنص الفقرة (أ) الملغاة من البند (2) من المادة (52) من قانون 91 لسنة 2005، على أنه: (لا يعد من التكاليف واجبة الخصم ما يأتى: المبالغ التى تجنب لتكوين أو لتغذية المخصصات على اختلاف أنواعها , عدا ما يأتى:

والفقرة (أ): (80% من مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى)، الأمر الذى يترتب عليه عدة أمور، منها خضوع مخصصات القروض وردها بالكامل للوعاء، عند إعداد الإقرار الضريبى.
وكذا إلغاء المادة (60) من اللائحة التنفيذية رقم (991) للقانون رقم 91 لسنة 2005، والتى كانت توضح القواعد الواجب اتباعها عند تحديد المخصصات، التى تعد من التكاليف واجبة الخصم فى تطبيق أحكام الفقرة (أ) السابق الإشارة إليها.


وأن إلغاءها أمر لا جدال فيه لأنها مادة تفسيرية وإرشادية للفقرة (أ) السابق الإشارة إليها، وبإلغاء الفقرة (أ) تلغى المادة المقابلة لها فى اللائحة التنفيذية.

وأوضح عثمان، أنه على الرغم من إلغاء المادة (60) السابق الإشارة إليها بمجرد إلغاء الفقرة (أ) السابق، الإشارة إليها بإصدار قانون 11 لسنة 2013 السابق الإشارة إليه.


إلا إن وزير المالية السابق فياض عبد المنعم، قد أصدر القرار 333 لسنة 2013، والخاص بتعديل المادة (60) من اللائحة التنفيذية السابق الإشارة إليها، مما يعنى أنه قرار مخالف قانوناً لأنه بالمنطق يستحيل تعديل مادة ملغاة، وإلا اعتبر ذلك تغول واضح وصريح من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، والذى كان ينبئ بأن الوزير السابق كان يمهد الطريق ليفرض ما لم ينص عليه قانون الضريبة على الدخل، وما يؤكد لنا ذلك هو إصدار القرار رقم 334 لسنة 2013، بشأن تحديد قيمة مخصصات القروض بالبنوك، التى يتم اعتمادها من التكاليف واجبة الخصم، وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتعديلاته والذى نص فى المادة الأولى منه على الآتى"فى تطبيق أحكام المواد (51,22,17) من القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته السابق الإشارة إليه, ولأغراض الضريبة , تعد مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية، وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى من التكاليف واجبة الخصم من صافى أرباح البنك، بحد أقصى 80% من مخصصات القروض المكونة والمعتمدة من البنك المركزى" وبالنظر إلى هذا القرار المخالف بالمنطق والعقل نجد، أنه تغول على السلطة التشريعية عندما أراد أن يفرض ما ألغاه قانون 11 لسنة 2013 السابق الإشارة إليه، بأن تكون مخصصات القروض بالبنوك من التكاليف واجبة الخصم تحت مسمى تفسير أحكام المواد (51,22,17) ليبدو للكثيرين، أن القرار صحيح قانوناً ولكنه فى حقيقة الأمر قرار مخالف قانوناً والدليل على ذلك نص المادة 51، من قانون 91 لسنة 2005 السابق الإشارة إليه، والذى جاء كما يلى: (يتم تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة طبقاً للأحكام المطبقة على أرباح النشاط التجارى والصناعى الواردة بالباب الثالث من الكتاب الثانى من هذا القانون, وذلك فيما لم يرد بة نص خاص فى هذا الباب).


ومن النص السابق يتضح، أن هناك نصوصاً خاصة بتحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، علاوة على أحكام الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين المنصوص عليها فى المادتين 22,17 السابق الإشارة إليهما، والتى يتم تطبيقها فقط فى حالة عدم وجود نص خاص فى أحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، وبما أن الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (52) السابق الإشارة إليها نص خاص فى أحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، وتم إلغاؤها أّّذن أحكام المادة 22,17 ليس لها أى نطاق لتحديد صافى الربح الخاضع للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، وتفسيرها فى القرار ما هو إلا محاولة من الوزير السابق فى فرض ما ألغاه القانون، وإعطاء الممولين إيحاء بقانونية القرار رغم مخالفته للقانون.


كما جاء النص على أن مخصصات القروض بالبنوك من التكاليف واجبة الخصم، هو تعد للسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وتحكم فى وعاء الضريبة، رغم أن سلطة التحكم فى وعاء الضريبة فى يد السلطة التشريعية وحدها دون غيرها، وأن دور القرارات الوزارية ما هو إلا مجرد تفسير للقانون، وإرشاد للممول ومما سبق يتضح بجلاء أن القرارين السابقين مخالفان بكل منطق وعقل وإن كان يعمل بهما حالياً).


أوصى الباحث وزير المالية فى الحكومة الانتقالية الحالية، الدكتور أحمد جلال أن يقوم بإلغاء القرارين رقمى 333 ,334 لسنة 2013 لما فيهما من تغول للسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وانتهاك لسلطتها، المستقر عليها فى تاريخ الدساتير المصرية.

ودعا المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت للبلاد إلى ضرورة إلغاء( التعديل الوارد فى المادة الرابعة من القانون 11 لسنة 2013 والخاص بإلغاء الفقرة أ من البند 2 من المادة 52 السابق الإشارة إليها)، أى بقائها كما هى قبل التعديل فى القانون 91 لسنة 2005، والتى كانت تنص فى حالة استثنائية، على أن 80% من مخصصات القروض، التى تلتزم البنوك بتكوينها تعد من التكاليف واجبة الخصم.





مشاركة




التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

عصام زنون

باحث اكثر من رائع

بالتوفيق يامحمد باحث رائع جدا بس يارب ياخدوا حذرهم

عدد الردود 0

بواسطة:

المحلل الضريبى محمد عثمان

متشكر جدا استاذ عصام زنون على رأيك فيا أوعدك بمزيد من التحليلات

عدد الردود 0

بواسطة:

محاسب/ هيثم سامي

كشف الفساد في مصر

عدد الردود 0

بواسطة:

د/احمد اسماعيل

تحليل رائع

عدد الردود 0

بواسطة:

ندى على

تحليل رائع جداا من " اصغر باحث ومحلل ضربيى "

عدد الردود 0

بواسطة:

ahmed mido

el maadi

تحليل ممتاز ومن شخص متمكن

عدد الردود 0

بواسطة:

المحلل الضريبى محمد عثمان

أشكرك أستاذ هيثم سامى على رأيك فى التحليل

عدد الردود 0

بواسطة:

المحلل الضريبى محمد عثمان

رسالة شكر

عدد الردود 0

بواسطة:

أحمد فاروق محمد - محاسب قانونى .

تحليل ممتاز جداً ، وأتمنى أن تلتفت إليه كافة المؤسسات المصرفية ....

عدد الردود 0

بواسطة:

المحلل الضريبى محمد عثمان

أتوقع إصدار قرار جمهورى بالتوصيات فى القريب العاجل

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة