حصل "اليوم السابع" على نص مواد الأحكام المشتركة لغرفتى البرلمان بفصل السلطة التشريعية بعد تعديلها أمس من قبل لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور من المادة (82 إلى 107)، والتى أقرت بقاء مجلس الشورى وتعديل مسماه إلى الشيوخ.
كما تضمنت التعديلات على انتخاب رئيس مجلس النواب (الشعب سابقًا) أو الشيوخ (الشورى سابقًا) لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.
وأقرت اللجنة التعديل ليكون "لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأى من المجلسين أكثر من فصلين تشريعيين متتاليين".
كما أجرب اللجنة تعديلاً، على نص المادة (100) من الدستور المُعطل، وذلك بحذف فقرة "ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين أو الوجود على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس".
كما أضافت اللجنة فقرة "والمحافظة على النظام داخله وتصدر بقانون"، للمادة (99) الخاصة باللائحة الداخلية للمجلس.
فيما استبدلت لجنة نظام الحكم المادة (98) بدستور 2012، بالفقرة الأخيرة من التعديلات الدستورية للجنة الخبراء المتواجدة بالمادة (92).
ويلى نص المواد
المادة (82)
تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشيوخ .
ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور.
المادة (83)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى .
المادة (84)
فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون، يتفرغ عضو مجلس النواب أو الشيوخ لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وذلك وفقا لما ينظمه القانون .
المادة (85(
ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط .
المادة (86(
يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية :
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على وحدة وسلامة الوطن وسلامة أراضيه".
المادة (87)
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها .
وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم .
المادة (88)
لا يجوز لعضو مجلس الشعب طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة، أو أيا من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها .
ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام .
وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون .
المادة (89)
لا يُسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه .
المادة (90)
لا يجوز فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء .
وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر، والا اعتبر الطلب مقبولا .
المادة (91)
يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون .
المادة (92)
مقر مجلسى النواب والشيوخ مدينة القاهرة ، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس .
واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات باطل .
المادة (93)
جلسات مجلس النواب ومجلس الشيوخ علنية .
ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية .
المادة (94)
يدعو رئيس الجمهورية كلاً من مجلس النواب ومجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع كل منهما بحكم الدستور فى اليوم المذكور .
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة كل مجلس، ولا يجوز ذلك لمجلس النواب قبل اعتماده الموازنة العامة للدولة .
المادة (95)
يجوز انعقاد أى من المجلسين فى اجتماع غير عادى، لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل .
المادة (96)
يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشيوخ صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه .
وفيما عدا الموافقة على القوانين والأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا.
المادة (97)
ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول، لمدة دور الانعقاد لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعى لمجلس الشيوخ . إذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه .
لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأى من المجلسين أكثر من فصلين تشريعيين متتالين".
وفى جميع الأحوال يجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين، فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى، طلب إجراء انتخابات جديدة لأى من رئيس المجلس ووكيليه.
المادة (98)
فى حالة وجود مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس المجلس اختصاصاته، أو توليه رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنًا رئاسة المجلس طوال تلك المدة ..
المادة (99)
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته والمحافظة على النظام داخله وتصدر بقانون، وتنشر فى الجريدة الرسمية .
المادة (100)
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس .
المادة (101)
لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب، اقتراح القوانين.
ويحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.
ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك. فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببًا.
وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسها.
المادة (102)
لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه.
ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات.
وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانونًا إلا إذا أقره المجلسان.
المادة (103)
إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوًا يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف.
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قرار يصدره بأغلبية ثلثى أعضائه.
المادة (104)
يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يومًا من ذلك التاريخ.
وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء، استقر قانونًا وأصدر. وإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار.
المادة (105)
لكل عضو من أعضاء المجلسين أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة.
يجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها.
المادة (106)
لأى من أعضاء المجلسين إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
المادة (107)
يجوز لعشرين عضوًا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشورى، على الأقل، طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
ننشر مواد الأحكام المشتركة لغرفتى البرلمان بعد انتهاء "نظام حكم" بلجنة الخمسين من وضعها.. بقاء "الشورى" وتغير مسماه إلى "الشيوخ".. ومنع انتخاب رئيس الغرفتين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين
الثلاثاء، 01 أكتوبر 2013 12:20 م